الجواب الرابع - عن مفهوم الآية - : جواب أبي ثور ، فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه ، ذلك أنه يقول (4) فإذا أحْصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات (5) المزوجات وهو الرجم ، وهو لا يتناصف (6) فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت ، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم ، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي ، رحمه الله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا ؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، والألف واللام في المحصنات للعهد ، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } والمراد بهن الحرائر فقط ، من غير تعرض لتزويج غيره ، وقوله : { نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه (7) وهو الجلد لا الرجم ، والله أعلم.
ثم قد روى الإمام أحمد [حديثا] (8) نَصا في رَدِّ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية (9) كانت قد زنت برجل من الحمس ، فولدت غلاما ، فادعاه الزاني ، فاختصما إلى عثمان [بن عفان] (10) فرفعهما (11) إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فيهما (12) بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الولد للفِرَاش وللعَاهِر الحَجَر" وجلدهما خمسين خمسين (13).
وقيل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى ، أي : أن الإماء على النصف من (14) الحرائر في الحد وإن كن محصنات ، وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده ، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال (15) ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي ، فيما رواه ابن عبد الحكم ، عنه. وقد ذكره (16) البيهقي في كتاب السنن والآثار ، وهو بعيد عن لفظ الآية ؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف (17) الحد من الآية لا من سواها ، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها ، وقال : بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه - وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله - فأما قبل الإحصان فله ذلك ، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة. وهذا أيضا بعيد ؛ لأنه (18) ليس في لفظ الآية ما يدل عليه.
ولولا هذه لم ندر ما حكم الإمام (1) في التنصيف ، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد (2) مائة أو رجمهن ، كما (3) أثبت في الدليل عليه ، وقد تقدم عن علي أنه قال : أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من (4) أحصن منهم ومن لم يحصن ، وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة (5) وغيرها ، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور : "إذا زَنَتْ أمةُ أحدِكم فتبين زِناهَا فَليجْلِدها (6) الحدَّ ولا يثرب عَلَيْها".
ملخص الآية : أنها (7) إذا زنت أقوال : أحدها : أنها (8) بجلد خمسين قبل الإحصان وبعده ، وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال :
[أحدها] (9) أنها (10) تنفى عنه (11) والثاني : لا تنفى عنه (12) مطلقًا. [وهو قول علي وفقهاء المدينة] (13) والثالث : أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف (14) الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي ، وأما أبو (15) حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد ، وإنما هو (16) رأي الإمام ، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء ، وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال ، وأما (17) النساء فلا (18) ؛ لأن (19) ذلك مضاد لصيانتهن ، [وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة] (20) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة (21) الحد عليه ، رواه البخاري ، و [كل] (22) ذلك مخصوص بالمعنى ، وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم.