1573ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ببعض أول [هذا] الحديث قال:
"فإِذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شىءٌ يعني في الذهب حتَّى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارٍ فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أعليٌّ يقول "فبحساب ذلك" أو رفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ "وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول" إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول".
1574ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد عفوت [لكم] عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائةٍ شىءٌ، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ لم يرفعوه، أوقفوه على عليّ.