8- باب أين تصدق الأموال؟
1591ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عديّ، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم".
1592ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: "لاجلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى الصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته ـ.