24- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ


1635ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل اللّه أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنيِّ".


1636ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثَّبتُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.


1637ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ في سبيل اللّه أو ابن السبيل، أو جارٍ فقيرٍ يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك".
قال أبو داود: رواه فراسٌ وابن أبي ليلى عن عطية [عن أبي سعيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم] مثله.