26- [باب ما تجوز فيه المسألة]


1639ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "المسائل كدوحٌ يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".


1640ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نُعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارقٍ الهلالي قال:
تحملت حمالة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمل حمالةً فحلَّضتْ له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله فحلَّتْ له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش" أو قال: "سداداً من عيشٍ" "ورجلٌ أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلاناً الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيشٍ، ثم يمسك، وما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتاً".


1641ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم يسأله فقال: "أما في بيتك شىءٌ؟" قال بلى حلسٌ: نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء قال: "ائتني بهما" قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده وقال: "من يشتري هذين"؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "من يزيد على درهمٍ؟" مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: "أنا آخذهما بدرهمين" فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: "اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به" فأتاه به فشدَّ فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عوداً بيده ثم قال له: "اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينَّك خمسة عشر يوماً" فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة ننكتةً في وجهك يوم القيامة، إنَّ المسألة لا تصلح إلاَّ لثلاثةٍ: لذي فقرٍ مدقعٍ ، أو لذي غرمٍ مفظعٍ، أو لذي دمٍ موجع".