32- باب في حقوق المال
1657ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن شقيق، عن عبد اللّه قال:
كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عارية الدلو والقِدر.
1658ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنزٍ لايؤدي حقه إلا جعله اللّه يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جبهته وجنبه وظهره" حتى يقضي اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب غنم لايؤدِّي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أُخراها ردت عليه أُولاها حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب إبلٍ لايؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤه بأخفاقها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أُولاها، حتى يحكم اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
1659ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي فُدَيْك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوَه، قال في قصة الإِبل بعد قوله "لايؤدي حقها" قال: "ومن حقها حلبها يوم وردها".
1660ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حقُّ الإِبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن.
1661ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: يارسول اللّه، ما حق الإِبل؟ فذكر نحوه، زاد "وإعارة دلوها".
1662ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ين يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر من كل جادّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
1663ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبو الأشهب، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخدري قال:
بينما نحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يُصَرِّفُهَا يميناً وشمالاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كان عنده فضل ظهرٍ فليعد به على من لاظهر له، ومن كان عنده فضل زادٍ فليعد به على من لا زاد له" حتى ظننا أنه لاحقَّ لأحد منا في الفضل.
1664ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا أبي، ثنا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: كبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر [رضي اللّه عنه]: أنا أفرِّج عنكم، فانطلق فقال: يا نبيَّ اللّه إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال فكبر عمر ثم قال له [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم]: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".