44- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها


1685ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدةٍ كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعضٍ".


1686ـ حدثنا محمد بن سوار المصريُّ، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن سعد قال:
لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر فقالت: يا نبيّ اللّه، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا.
[قال أبو داود: وأرى فيه] وأزواجنا فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: "الرطب تأكلنه وتهدينه".
[قال أبو داود: الرَّطب الخبز والبقل والرُّطب].
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.


1687ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".


1688ـ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإِذنه.
[قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام].