21- باب في العَضْل
2087ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر [عبد الملك بن عمرو هو الصفدي]، ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار قال:
كانت لي أخت تُخْطَبُ إليّ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خُطِبت إليَّ أتاني يخطبها فقلت: لا واللّه لا أنكحها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أن ينكحن أزواجهنَّ} الآية، قال: فكفَّرت عن يميني فأنكحتها إياه.
22- باب إذا أنكح الوليَّان
2088ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زوَّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما".
![]()









رد مع اقتباس