47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ".
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
![]()









رد مع اقتباس