وقوله تعالى : { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } أي : واصلا إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم ، بأن يذبح هناك ، ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
وقوله : { أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } أي : إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعَم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال ، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام ، كما هو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحد قولي الشافعي ، والمشهور عن أحمد رحمهم الله ، لظاهر الآية "أو" فإنها للتخيير. والقول الآخر : أنها على الترتيب.
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة ، فيُقوّم الصيد المقتول عند مالك ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وحماد ، وإبراهيم. وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجودًا ، ثم يشتري به طعام ويتصدق به ، فيصرف لكل مسكين مُدٌ منه عند الشافعي ، ومالك ، وفقهاء الحجاز ، واختاره ابن جرير.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُطعِم كل مِسْكين مُدَّيْن ، وهو قول مجاهد.
وقال أحمد : مُدّ من حنطة ، أو مدان من غيره. فإن لم يجد ، أو قلنا بالتخيير (5) صام عن (6) إطعام كل مسكين يومًا.
وقال ابن جرير : وقال آخرون : يصوم مكان كل صاع يومًا. كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه ، فإن الشارع أمر كعب بن عُجْرَة أن يقسم فَرَقًا بين ستة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، والفَرَقُ ثلاثة آصع.
واختلفوا في مكان هذا الإطعام ، فقال الشافعي : محله الحرم ، وهو قول عطاء. وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد ، أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم ، وإن شاء أطعم في غيره.
ذكر أقوال السلف في هذا المقام :
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقْسَم ، عن ابن عباس في قوله : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } قال : إذا أصاب المحرمُ الصيدَ حكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن وجد جزاءه ، ذبحه فتصدق به. وإن لم يجد نظر كم ثمنه ، ثم قُوّم ثمنه طعامًا ، فصام مكان كل نصف صاع يومًا ، قال : { أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } قال : إنما أريد بالطعام الصيام ، أنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه.
ورواه ابن جرير ، من طريق جرير.
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } إذا (1) قتل المحرم شيئًا من الصيد ، حكم عليه فيه. فإن قتل ظبيًا أو نحوه ، فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبِلا أو نحوه ، فعليه بقرة. فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا. فإن لم يجد صام عشرين يومًا. وإن قتل نعامة أو حمارَ وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا. فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا.
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ، وزاد : والطعام مُدٌّ مُدّ تشبَعهم. (2)
وقال جابر الجُعْفي ، عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد : { أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } قالوا : إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير.
وكذا روى ابن جُرَيْج عن مجاهد ، وأسباط عن السُّدِّي أنها على الترتيب.
وقال عطاء ، وعكرمة ، ومجاهد - في رواية الضحاك - وإبراهيم النَّخَعِي : هي على الخيار. وهو رواية الليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. واختار ذلك ابن جرير ، رحمه الله تعالى.
وقوله : { لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } أي : أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة { عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } أي : في زمان الجاهلية ، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ، ولم يرتكب المعصية.
ثم قال : { َ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } أي : ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
قال ابن جُرَيْج ، قلت لعطاء : ما { عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } قال : عما كان في الجاهلية. قال : قلت : وما { َ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } ؟ قال : ومن عاد في الإسلام ، فينتقم الله منه ، وعليه مع ذلك الكفارة قال : قلت : فهل في العود حَدُّ تعلمه ؟ قال : لا. قال : قلت : فترى حقًا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال :
لا هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ، عز وجل ، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. (1)
وقيل معناه : فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير ، وعطاء.
ثم الجمهور من السلف والخلف ، على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ، ولا فرق بين الأولى والثانية (2) وإن تكرر ما تكرر ، سواء الخطأ في ذلك والعمد.
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : من قتل شيئًا من الصيد خطأ ، وهو محرم ، يحكم عليه فيه كلما قتله ، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة ، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله ، عز وجل