13- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف
2878ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ح وثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال:
أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولايوهب، ولايورث: للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل اللّه، وابن السبيل. وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا: لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيه، زاد عن بشر: قال وقال محمد: غير متأثِّلٍ مالاً.
2879ـ حدثنا سليمان بن داود المهريُّ، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب [رضي اللّه عنه] قال:
نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللّه عمرُ في ثمْغٍ فقصَّ من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال: وساق القصة قال: وإن شاء وليُّ ثمغٍ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله، وكتب مُعيْقيبٌ، وشهد عبد اللّه بن الأرقم: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى اللّه عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لايباع ولايشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه.
![]()