15- باب في المولود يستهلُّ ثم يموت
2920ـ حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن قُسَيط، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذ استهلَّ المولود وُرِّث".
16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
2922ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا أبو أسامة، حدثني إدريس بن يزيد، ثنا طلحة بن مصرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله [تعالى]:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تُوَرَّث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوَّة التي آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية {ولكلٍّ جعلنا موالي ممَّا ترك} قال: نسختها {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والننصيحة والرِّفادة ويوصى له، وقد ذهب الميراث.
2923ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى، المعنى قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين قال:
كنت أقرأ على أمِّ سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: {والذين عاقدت أيمانكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عاقدت أيمانكم} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإِسلام، فحلف أبو بكر ألاَّ يورِّثه، فلما أسلم أمر اللّه تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه، زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإِسلام بالسيف.
قال أبو داود: من قال: {عَقَدَتْ} جعله حلفاً، ومن قال: {عاقدت} جعله حالفاً، قال: والصواب حديث طلحة {عاقدت}.
2924ـ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:
{والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا} فكان الأعرابي لايرث المهاجر، ولايرثه المهاجر فنسختها، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
![]()