38- باب [ماجاء] في الدخول في أرض الخراج
3081ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابنُ سُمَيْع قال: ثنا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد اللّه، عن معاذ أنه قال:
مَنْ عَقَد الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
3082ـ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، ثنا بقية، حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء، حدثني سنان بن قيس، حدثني شبيب بن نعيم، حدثني يزيد بن خمير، حدثني أبو الدَّرداء، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافرٍ من عنقه فجعله في عنقه فقد ولّى الإِسلام ظهره" قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإِذا قدمت فسله فليكتب إليَّ بالحديث قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك.
قال أبو داود: هذا يزيد بن خُمَيْر اليَزَنِيُّ ليس هو صاحب شعبة.
39- باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل
3083ـ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جثَّامة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاحمى إلاَّ للّه ولرسوله".
قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حمى النَّقيع.
3084ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عباس، عن الصَّعب بن جثَّامة
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حمى النقيع وقال: "لاحمى إلاَّ للّه عزَّ وجلَّ".
40- باب ما جاء في الركاز [ومافيه]
3085ـ حدثنا مسدّد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدِّث
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "في الرِّكاز الخمس".
3086ـ حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال:
الركاز: الكنز العاديّ.
3087ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي فُدَيك، ثنا الزَّمعي، عن عمته قُرَيبَةَ بنتِ عبد اللّه بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضُباعَةَ بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت:
ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخَبْخَبَةِ فإِذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحْر ديناراً، ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره، وقال له: خُذْ صدقتها، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "هل هويت إلى الجحر؟". قال: لا، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "بارك اللّه لك فيها".
41- باب نبش القبور العادية يكون فيها المال
3088ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذا قبر أبي رِغالٍ، وكان بهذا الجرم يدفع عنه، فلمَّا خرج أصابته النِّقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصنٌ من ذهبٍ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه" فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن.
سنن أبو داود
![]()