المادة 15
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
2- تحقق الغرض الذي أسست من اجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك.
وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها.
الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 16
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة .
المادة 17
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة فإذا أشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن عن ديون الشركة.
ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثه الشريك الذي توفي.
المادة 18
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21).
وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا .
ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه .
المادة 19
إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير .
وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه وإذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا اقروا هذا التنازل.
المادة 20
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسئولين عن إدارتها أو بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية وبعد إعذار الشركة بالوفاء.
المادة 21 .
على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها أن ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه.
المادة 22
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها أن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 23
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكا في شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة .
وإذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة 24 .
لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا .
المادة 25
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع .
المادة 26
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته .
المادة 27
يجوز أن يعين الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم .
وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء .
وإذا اشترط أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط إلا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة .
المادة 28
إذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة كان لكل منهم أن ينفرد بالإدارة على أن يكون لباقي الشركاء أو لأي منهم الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
المادة 29
للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص .
وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه إلا إذا كان من تعاقد معه سيء النية .
المادة 30
لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد .
ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية :
1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
2- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة .
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات .
4- بيع متجر الشركة أو رهنه .
المادة 31
لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة .
ولا يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
المادة 32
يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
المادة 33
إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي .
وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة .
وإذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر .