لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التيسير في رمي الجمرات

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية المشهور
    تاريخ التسجيل
    05 2007
    الدولة
    صامطة
    المشاركات
    1,411

    Post التيسير في رمي الجمرات

    الكاتب : د / سلمان العودة

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    التيسير في رمي الجمرات



    الرمي واجب عند الجمهور ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : ( خذوا عني مناسككم ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، وقد التُقِطت له حصيات مثل حصى الخذف : ( أمثال هؤلاء فارموا ) .


    1- التيسير في موضع الرمي :


    موضع الرمي : هو مجتمع الحصى الذي تجتمع فيه الجمار ، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار ، والحوض لم يكن في عهد النبوة ، ولا الخلفاء الراشدين ، وقد اختلف في وقت بنائه ، هل كان في عهد بني أمية ، أو بعد هذا ، وقد كتب فيه المتخصصون .


    وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي : فإن رماها من بعيد ، فلم تقع الحصاة عند الجمرة ، فإن وقعت قريبًا منها أجزأه ; لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه ، خصوصًا عند كثرة الزحام ، وإن وقعت بعيدًا منها لم يجزه .. وهذا كلام نفيس ؛ خصوصًا في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة ، وقلّ عام إلا ويسقط العشرات ، بل المئات تحت الأقدام صرعى ، وينقلون جثثًا هامدة !


    إن موت المسلم عند الله عظيم ، فكيف في مثل هذه المواضع المباركة التي يأمن فيها الطير! ومقصد الرمي ظاهر، كما في قول عائشة : إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمى الجمار ، لإقامة ذكر الله .. فأين مِن ذكر الله مَن هو مشغول بنفسه ، وطالب لنجاته في وسط طوفان من الناس ، ماجوا وهاجوا واختلطوا ، حتى لا يملك الواحد منهم من أمر نفسه شيئًا ، وتحتهم أكوام من الأحذية والملابس والحجارة ، والجثث أحيانًا.


    إنني أعلم يقينًا - والله أعلم - أنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحجيج وإهلالهم من كل فج ؛ لسره ذلك .. ولكن لو رأى هذه الفوضى - خاصة عند الجمرات - واضطراب أمر الناس والاقتتال ، لساءه ذلك ؛ لأنه خلاف هديه وسنته ، والله المستعان .


    والتأكيد في بعض هذه الفروع قد يسبب الوسواس ؛ فيشك الحاج هل رمى ستًّا أو سبعًا ، هل سقطت في الحوض أم لا ؟ وربما أرهقه ما يسمع من التشديد إلى التردد على المرمى ؛ لأنه شك في حصاة هل وصلت أو نقصت .. وقد أخرج النسائي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات .. وبعضنا يقول : رميت بست . فلم يعب بعضهم على بعض.


    2- التيسير في وقت الرمي :


    للحاج أن يرمي ليلًا .. وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، ومذهب الحنفية ، ورواية عند المالكية ، وأحد القولين عند الشافعية ، وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ، حينما اشتد الزحام على الجمرات .. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : رميت بعد ما أمسيت ؟ فقال : ( لا حرج ) . قال : حلقت قبل أن أنحر؟ قال : ( لا حرج ) .


    وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام ، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقول طاوس ، وعطاء في إحدى الروايتين عنه ، ومحمد الباقر ، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة ، وإليه ذهب ابن عقيل ، وابن الجوزي من الحنابلة ، والرافعي من الشافعية ، ومن المعاصرين : الشيخ عبد الله آل محمود ، والشيخ مصطفى الزرقاء ، وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم ، وقوَّاه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى .


    واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل ، وأي ساعة من النهار شاءوا .. قال ابن قدامة في الكافي : وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا ؛ لأنهم في معناهم .


    وبما رواه البخاري ومسلم ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : ( اذبح ولا حرج ) . فجاء آخر فقال : لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ( ارم ولا حرج ) .. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال : ( افعل ولا حرج ) .


    ومن أدلتهم : عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال ، لا من الكتاب ، ولا من السنة ، ولا من الإجماع ، ولا من القياس .. وأما رمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ، فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب ، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد ، بل الليل كله وقت وقوف أيضًا .


    ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًّا عنه لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا شافيًا صريحًا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .. ومن الأدلة : قوله تعالى : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ "[ البقرة :203] ، والرمي من الذكر ، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار ، لإقامة ذكر الله .. فجعل اليوم كله محلًا للذكر ، ومنه الرمي.


    وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل ، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره .. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي : إذا رَمى إمامُكَ فَارْم ِ.. ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل .


    وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير ، لحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خارجين عن منًى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر .


    فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي ، أو كان منزله بعيدًا عن الجمرات ، ويشق عليه التردد عليها ؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق ، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر ( آخر أيام التشريق ) . والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء ، وأيام التشريق كاليوم الواحد.


    وهذا قول الشافعية والحنابلة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم ، واختاره الشنقيطي رحمهم الله .. وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال ، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة .. وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيوان ، كما في حال الرعاة .. وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة .


    3- التيسير في الإنابة في الرمي :


    للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي ، ولا حرج ، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا ، ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان . رواه سعيد بن منصور في سننه .. ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ : فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .. ورواه الترمذي بلفظ : فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان .


    قال ابن المنذر رحمه الله : كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، كان ابن عمر يفعل ذلك ، وبه قال عطاء ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق .


    وأعجب من إخوة غيورين لا يسمحون لنسائهم بالخروج إلى السوق لحاجة ، أو الخروج لزيارة ، ثم يصرّون على ذهاب النساء إلى المرمى ، حيث تلتصق الأجساد ، وتطير الأغطية ، وتتخطف العباءات ، وتتهاوى الأجساد تحت الأقدام ، والله المستعان .


    وبعض الفضلاء ينحي باللائمة على الضحايا ؛ لأنهم سذج ولا يعرفون الطرقات ولا يحسنون اختيار الوقت الملائم للرمي ، أي : وقت غفلة الناس .. وكأن من شروط الحاج أن يكون خِرّيتًا دليلًا عارفًا بالطريق مجرِّبًا مدركًا مخطط الآخرين متى يزمعون الرمي ، ومتى يكثرون ، ومتى يقلون !


    د / سلمان بن فهد العودة


  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية أوراق من الماضي
    تاريخ التسجيل
    03 2007
    المشاركات
    762

    مشاركة: التيسير في رمي الجمرات

    جزاك الله الف خير

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •