الرياض: ماجدة عبد العزيز
وضعت هيئة الخبراء لدى مجلس الوزراء اللمسات الأخيرة على مواد مشروع نظام حماية الطفل، تمهيدا لإحالة مشروع هذا النظام إلى مجلس الشورى للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.
ويهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي، والحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المعرضين لذلك، ونشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال.
وعرف مشروع هذا النظام الطفل بأنه من لم يتجاوز 18 عاما من الناحية القانونية، و15 عاما من الناحية الشرعية.
وأكد خبير الطفولة في اللجنة الوطنية للطفولة الدكتور عبدالرحمن عبد الله الصبيحي لـ "الوطن" على أن نظام حماية الطفل سيكون نقلة نوعية في قضايا الطفولة بالمملكة، لأنه لا يوجد أي نظام سابق لحماية الطفل إطلاقا.
واعتبر أن نظام حماية الطفل يأتي في وقت مهم جدا بعد ظهور حالات عنف ضد الأطفال في المجتمع وصلت حد القتل، مضيفا أن هذا النظام سيساهم في الحد من إيذاء الأطفال لأن بعض بنوده تعطي القاضي الحق في إعطاء عقوبة شديدة على من يعتدي على الأطفال سواء أكان من ذويهم أو من المعلمين أو في أي مؤسسة اجتماعية، كما سيحدد الإجراءات التي ستتبع في قضايا الإساءة للأطفال من قبل الشرطة والشؤون الاجتماعية والمحكمة.
ويرى الدكتور الصبيحي أن النظام تأخر كثيرا فقد صدرت الموافقة على صدوره من المقام السامي منذ 4 سنوات وشكلت لجنة في اللجنة الوطنية للطفولة وعملت خلال سنتين لتصل لبنود هذا النظام الذي كاد يفشل بسبب نظام حماية الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن بعد عدة مطالبات من قبل اللجنة لإصدار نظام خاص بحماية الطفل كنظام منفصل تمت الموافقة عليه ورفع لهيئة الخبراء حتى خرج بهذه الصورة وبانتظار رفعه لمجلس الشورى لدراسته.
وعن آلية التطبيق قال: إن على اللجنة الوطنية للطفولة كجهة معنية متابعة القضايا المتعلقة بالطفولة والأحكام التي صدرت ومقارنتها بالنظام والتدقيق في مدى تطابقها مع النظام، وطالب المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل بتفعيل هذا النظام والحرص على إلمام المحامين بالنظام، كما طالب كل من له علاقة بقضايا الأطفال أن تكون مرجعيته للنظام، داعيا إلى نشر التوعية في البادية والريف والقرى وليس في المدينة فقط.
واعتبر أن هذا النظام لا يكفي وحده لحماية حقوق الطفل بل هناك حاجة للتوعية في جميع مناطق المملكة من بادية وريف وقرى وليس في المدينة فقط، مشيرا إلى ضرورة توجيه خطباء وأئمة المساجد بأهمية التوعية بحقوق الأطفال.. وفيما يلي أهم المواد التي نص عليها المشروع:
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
1ـ حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي.
2ـ الحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للطفل المعرض لذلك.
3ـ نشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال.
* للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإساءة والإهمال ويحظر تعريضه لها، ومن ذلك:
1ـ الإساءة الجسدية: وهي تعرض الطفل إلى ضرر أو إيذاء جسدي متعمد.
2ـ الإساءة النفسية: وهي تعرض الطفل إلى سوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية أو عقلية للطفل.
3ـ الإساءة الجنسية: وهي تعرض الطفل إلى أي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
4 ـ الإهمال: وهو التقصير أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمن، والاستقرار.
* يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1ـ تقدم مصلحة الطفل عند اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بشأن الطفل، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
2ـ حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
* يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعرضه لها :
1ـ البقاء دون سند عائلي.
2ـ الإهمال والتشرد.
3ـ التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4ـ الاستمرار في سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم بأصول التربية السليمة.
5ـ الاستغلال جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6ـ الاعتياد على مغادرته لمحل إقامته أو تغيبه عنه بدون رقابة.
7ـ الانقطاع عن التعليم.
8ـ التواجد في بيئة يتعرض فيها للخطر.
* على الجهات ذات العلاقة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف.
ـ يعتبر الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:
أ: إذا وجد متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة للتعيش.
ب: إذا كان خارجا عن سلطة أبوية أو من يقوم على رعايته.
ج: إذا اعتاد الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
د: إذا اعتاد النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت..
هـ: إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو غير المناسبة لسنه أو خالط المتشردين أو الفاسدين.
و: إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
* للطفل المحروم من بيئته العائلية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
1ـ الأسرة الحاضنة (البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته.
2ـ مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.
* لفئات الأطفال التالية حق الحصول على المساعدات الاجتماعية وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها.
1ـ الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب ومن في حكمهم من مجهولي الأبوين أو أحدهما.
2ـ الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3ـ أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.
4ـ أطفال السجناء أو المفقودين أو الموقوفين أو العاجزين عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم.
5ـ أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت.
6ـ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى بأمراض مزمنة.
7ـ الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق) أو الذين يعيشون في أسرة واحدة وعددهم لا يقل عن ثلاثة.
* مع مراعاة ما ورد في نظام العمل والعمال يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، بشرط ألا يؤثر تشغيلهم أو تكليفهم بعمل بعد سن الخامسة عشرة على تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.
* يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
* يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته أو غيره من المواد التي تضر بسلامة الطفل وتؤثر على عقله، أو استخدام الطفل في أماكن إنتاجها أو بيعها.
* يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من عدم وجود مسببات أمراض وراثية أو معدية بها خطورة على الطفل.
* يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين بما في ذلك الإجهاض إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
* لا يجوز إخضاع الطفل للتعذيب الجسدي أو لأي أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
* في حال قيام الطفل بجنحة تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى العقوبات المقيدة للحرية.
* تمنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.
* على الجهات المختصة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية والبيئية والدينية والثقافية.
* تتخذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير المناسبة من أجل:
1ـ وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2ـ قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية وبخاصة فيما يتعلق
بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.
3ـ دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
4ـ الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
* يحق لكل شخص الإبلاغ عما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية.
ـ يكون الإبلاغ وجوبا على المربين والأطباء والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم.
ـ على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل بإبلاغ الجهات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد إخوته أو أي طفل آخر من إحدى حالات الإساءة والإهمال.
* لا يجوز لأخصائي الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضى المبلغ أو الحالات التي يحددها النظام.
* تنشأ في كل منطقة إدارية وحدات لحماية الطفولة تلحق بها دور ضيافة وتكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تضم أخصائيين اجتماعيين ورجال أمن لتولي حالات الإساءة والإهمال التي يتعرض لها الطفل، ويتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد حاجة كل منطقة من الوحدات والتشكيل اللازم لها وآلية عملها.
* تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في وحدات حماية الطفولة.
* توكل لأخصائيي حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية خصوصا الحالات المعينة في المادتين الخامسة والسادسة.
* يجوز للمحكمة المختصة أن توقف حق الولاية الشرعية على الطفل إذا تبين أن وليه لم يكن أهلا للولاية عليه حسبما تقتضيه الأحكام الشرعية.
* تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
* يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
* ينشر النظام في الصحيفة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.