قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أمس "إن الحكم على الشخص الذي يجمع على ذمته أكثر من عدد الزوجات الذي سمحت به الشريعة يختلف حسب الواقعة وما يحيط بها.
وأكد أنه في حالة التعمد بجمع عدد فوق الأربع فإنه في حال وطأ الزوجة غير أنه في حال كتب العقد فقط، وفي كلتا الحالتين يقام عليه حد تعزيري لكنه يختلف باختلاف شدة الحالة.
وأكد أن الشريعة أقرت الزواج وحثت عليه لما له من إيجابيات وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب غيلان وهو صحابي أسلم وعلى ذمته عشر من النساء أن يبقي على أربع منهن، لذا فإن من يتزوج أكثر من أربع زوجات فإن زواجه فاسد باطل لا تترتب عليه شروط عقد النكاح ويجب عليه عدد من الأحكام متعلقة بتصحيح وضعه ومفارقة هؤلاء النسوة ويجب عليه دفع مهر لهؤلاء النسوة سواءً كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً لزواجه بالأربع وإذا أرادهن مرةً أخرى فلا يجوز له ذلك إلا بعد تطليق ما يقابل عددهن ويبقى مدة العدة حتى لا يبقى في ذمته أكثر من أربع لأن المرأة في العدة بمثابة المرأة في ذمة الرجل.
وعن تعمد الزواج بأكثر من أربع قال الشثري "إنه كبيرة من كبائر الذنوب ويستحق فاعله الحد الشرعي لمن وطأ امرأة عن طريق الحرام ويجب النظر في جميع الأحوال المحيطة بحالة العامد والنظر في ملابسات هذه القضايا لأن من في ذمته أكثر من أربع ولم يطأهن ليس كمثل من في ذمته أكثر من أربع وقام بوطئهن.
إلى ذلك، قال عضو المجمع الفقهي الشيخ محمد النجيمي إنه إذا كانت إحدى نساء المتعدد في عدة الطلاق وتزوج وزاد عن العدد المحدد شرعاً فإنه ينصح ويصوب، أما إن كان عالماً بما فعل فإنه يقام عليه الحد التعزيري والذي يصل إلى القتل حسب تقدير قاضي الموضوع لأن فيه انتهاكا لحدود الله.