
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن علي
الظاهر كما ذكرت ..
فالذهب نقد والمال نقد فلا بد من التقابض وإلا كان من الربا ..
هذا ما يظهر ولست من المفتين ..
جزاك الله خيرا أخي أبو عبد العزيز
وهناك فتوى لشيخنا ابن جبرين حفظه الله تقول:
س: ما حكم بيع الذهب أو أحد المعادن الثمينة بالأجل كأن يقول رجل أو امرأة: أنا بعتك أو بعتك هذا الذهب بمبلغ: خمسين ألف ريال على أقساط شهرية سواء بوزنه أو بعدم وزنه أو يدفع المبلغ بعد عام أو ستة أشهر مثلا؟
لا يجوز بيع الذهب بالدراهم مؤجلا أو مقسطًا ؛ لأن الدراهم تقوم مقام الفضة، والمشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدًا بيد، فلا بد من بيعه من التقابض للعوضين قبل التفرق إلا إذا بيع بعرض كأن يقول: بعتك هذا الذهب بمائة كيس من البُر أو الأرز مؤجلة، فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين