الفتوى رقم ( 27 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .




ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟


الجواب :
الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطرالحاجم والمحجوم))[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.


[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.

المصدر :
نشر في جريدة البلاد العدد 15379 بتاريخ 21/4/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الفتوى رقم ( 28) للشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان

المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني ؟
السؤال:
امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بـ(لا) فمتى تصلي
؟

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
ما دام الإجهاض في الشهر الثاني، فليس لهذه المرأة أحكام النفاس ، بل تجب عليها الصلاة والصيام، والدم نجاسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي، وإذا شقَّ عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، وإذا شقَّ عليها الصيام بوجود النزيف فلها أن تفطر لمرضها وتقضي، وإذا صامت فصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم لا يمنع الصيام.

الفتوى رقم ( 29 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .

ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟

الجواب :
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .

المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 180 ، وفي جريدة البلاد بتاريخ 18/9/1419هـ ، وفي مجلة الدعوة العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم (30 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
استعمال أدوية لتأخير الحيض في رمضان
السؤال:
هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمـضان ؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب.
مجموع فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الخامس عشر ، ص (201) .

الفتوى رقم (31 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .


ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان . وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

الجواب :
مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

المصدر :
نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 163 ، وكذلك في مجلة الدعوة العدد 1478 في 3/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الفتوى رقم (32) د. أحمد بن محمد الخضيري
الصوم وضعف البنية
السؤال:
منذ سنتين لا أستطيع الصيام بسبب ديوني المترتبة علي حيث أصاب بهبوط في الضغط، كما أني أعمل خارج المنزل صباحاً مما يجعل صيامي صعباً وأشعر بآلام في الرأس شديدة، مع العلم أني أصوم رمضان وأشعر بهذا الإحساس بادئ الأمر ثم أتعود، ولكن في غير رمضان أعاني كثيراً وأدفع كفارة ما أفطرت، أرجو أن تفيدوني هل حرام لأني لا أصوم، أو ليس بإمكاني الصوم لاحقاً لأن جسمي ضعيف وبنيتي ضعيفة؟ ولكم جزيل الشكر.

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم.
يمكنك أن تؤجلي الصيام الواجب عليك قضاءً إلى الوقت الذي لا يشق عليك فيه الصيام، مثل أيام الشتاء، أو الأيام التي تشعرين فيها بالنشاط والقوة، ويمكنك أن تفرقي الأيام على حسب ما تطيقين، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، واحرصي على أن تنتهي من صيام هذه الأيام قبل حلول رمضان القادم؛ من أجل ألا تكثر عليك الأيام التي يجب قضاؤها، فيصعب عليك القضاء بعد ذلك.

الفتوى رقم (33 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .

الأخ / ن . ت . ع . يقول في سؤاله: شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟

الجواب :
ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا رأت الماء))[2] متفق على صحته.

[1] رواه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء برقم 343.
[2] رواه البخاري في الغسل باب إذا احتلمت المرأة (282)، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313).

المصدر :
نشر في مجلة الدعوة العدد 1494 في 10/1/1416هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الفتوى رقم (34) محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
صوم المعتوه وفاقد الذاكرة...
السؤال: هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
إن الله –سبحانه وتعالى- أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله –سبحانه وتعالى-، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون.
ومثله أيضاً: الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام.
وأما الواجبات المالية، فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد؛ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله –تعالى-:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة:103]، قال:"خذ من أموالهم" ولم يقل خذ منهم.
وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
فقال:"صدقة في أموالهم" فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال.
وعلى كل حال: الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله.
أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم؛ فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل.
وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أُغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه.
أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حالة الغيبوبة.
[فتاوى الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (1/490-491)].

الفتوى رقم (35) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .


هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟


الجواب :
هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[1]، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل.


[1] سورة البقرة، الآية 187.

المصدر :
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم (36) د. أحمد بن محمد الخليل
إفطار الصائم بالنية!
السؤال:
كنا في مجلس علم (دورة أسبوعية لحفظ القرآن الكريم وفي أحد أيام العشر من ذي الحجة)، وكان أغلب الحاضرات صائمات، وكذا ملقية الدرس، وقد كانت تشرح جزئية معينة، فأذن المؤذن لصلاة المغرب فقالت: ( إذا ممكن يا أخوات أفطروا بالنية، واعتبروا الأذان بعد ربع ساعة، وركِّزوا معي الآن)، وحينما مرّرنا شيئاً من التميرات بيننا تضايقت كثيراً، وقالت بأن هذا يتنافى مع آداب مجلس العلم، ولم تنهِ الدرس إلا بعد ربع ساعة تقريباً من الأذان، وحينما ناقشتها في ذلك قالت: إنه دفع لأعلى المفسدتين (وهي ضياع التركيز على هذه المعلومة) بأدناهما وهي تأخير الإفطار، فأحببت التأكد من ذلك، وما أصل الإفطار بالنية؟ وهل له مستند شرعي؟ علماً أن الدرس من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء .

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
الجواب:
كان الأولى -فيما أرى- المبادرة إلى الإفطار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" البخاري(8957)، ومسلم(8098) متفق عليه، ولأن المبادرة إلى الفطر تفوت بخلاف الدرس فإنه يمكن استدراكه فيما بعد، والإفطار بالنية إنما يكون عند عدم وجود الطعام، أما مع وجود أكل أو شرب فإن الإفطار بالنية لا أصل له وليس بمشروع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" الترمذي(696)، وأبو داود(2356)، وغيرهما، وقال الألباني حسن صحيح، كما قال أنس بن مالك -رضي الله عنه- .
وعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي استعمال الرفق فيها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " ما كان الرفق في شيء إلا زانه " مسلم(2594).

الفتوى رقم (37) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .

إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر، وهو لا يدري هل عليه أن يمسك ويستمر في صيام ذلك اليوم ويكون صائماً أم عليه القضاء؟ جزاكم الله خيراً .

الجواب :
الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسود مِنَ الْفَجْرِ}[1].


[1] سورة البقرة، الآية 187.

المصدر :
نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 بتاريخ 13/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم (38) سامي بن عبد العزيز الماجد
هل العزم على الفطر مفطِّر؟
السؤال:
مرضت قبل يوم، وعند صلاة الفجر لم أستطع القيام في الركعة الأولى، وجلست وأحسست بدوخة ونويت الفطر وبعد الصلاة عزمت على الشرب، ولكن ولله الحمد عندما وصلت البيت نمت إلى الظهر، وأحسست بالتحسن وواصلت الصيام. والسؤال: هل علي إثم أو كفارة لعزمي على الفطر ولم أفطر؟ أفتونا مأجورين.

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما دمت أنك قد نويت الفطر بعد طلوع الفجر فقد فسد صومك؛ لأن في ذلك قطع لنية الصوم التي تشترط استخدامتها حتى غروب الشمس.
أما الإثم فلا؛ لأنك قد نويت الفطر وعزمت على الشرب لمرضك، لا لشهوة في نفسك.

الفتوى رقم (39 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .

هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟

الجواب :
إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال الراوي في آخر هذا الحديث: ((وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي إلا أن يقال له: أصبحت، أصبحت))[1] متفق على صحته. والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]. أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر، كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور.

[1] رواه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر برقم 623، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1092.
[2] رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق برقم 2518.
[3] رواه البخاري في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599.

المصدر :
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص170، وفي جريدة (الندوة) العدد (12206) ، وفي جريدة (الرياض) العدد 11139 ، وفي مجلة (الدعوة) العدد (1675) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الفتوى رقم (40 ) عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجمع بين نية النذر وصوم رمضان
السؤال:
هل يجزئ صيام النذر في رمضان بأن أنوي نيتين: نية صيام رمضان وقضاء النذر؟ وجزاكم الله خيراً.

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
لا يجوز لك أن تنوي مع صيام رمضان صيام النذر أو واجب آخر
الفتوى رقم (41 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .

قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[1]، ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟


الجواب :
إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. والأحوط لمن أكل أو شرب بعد الأذان أن يقضي إلا إذا كان يعلم أن المؤذن أذن قبل الصبح. والله الموفق.

[1] سورة البقرة ، الآية 187.


المصدر :
استفتاء شخصي لسماحته وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته في 27/3/1399هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الفتوى رقم (42) د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
متى يجب الصيام على الفتاة؟
السؤال
: متى يجب الصيام على الفتاة؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.
[فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (33-34)].

الفتوى رقم (43) الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ( رحمه الله )
صيام الصبي


متى يجب الصيام على الفتاة؟
السؤال
: هل يؤمر الصبي الذي لميبلغ الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة ؟

الجواب:
نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة - رضي الله عنهم يفعلون بصبيانهم .
وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتنطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم .
[فتاوىابن عثيمين كتاب الدعوة : 1(145-146)].
وكل عام وانتم بخير