الفتوى رقم ( 1 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
السؤال :
بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟
الجواب :
يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[1].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام.
والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى اله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. والله ولي التوفيق .----------------------------------------------
[1] رواه أحمد في مسند الكوفيين حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 18416، والنسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم 2116.
[2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 162 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 2 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نصيحة بمناسبة شهر رمضان
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
السؤال
ما هي الكلمة التي توجهونها للأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان؟
الجواب
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعده:
فإني أنصح إخواني المسلمين في كل مكان، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك بتقوى الله عز وجل، والمسابقة إلى كل خير، والتواصي بالحق والصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى، والحذر من كل ما حرم الله من سائر المعاصي في كل مكان وزمان ولا سيما في هذا الشهر الكريم، لأنه شهر عظيم، تضاعف فيه الأعمال الصالحات، وتغفر فيه الخطايا لمن صامه وقيامه إيماناً واحتساباً.
لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين".
وقوله – صلى الله عليه وسلم – " الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم" .
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: كل عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".
وكان – صلى الله عليه وسلم – يبشر أصحابه، بدخول رمضان يقول لهم: "أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، ينزل الله فيه الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، ويباهي الله بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله" .
وقال عليه الصلاة وال"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" .
والأحاديث في فضل شهر رمضان والترغيب في مضاعفة العمل فيه كثيرة.
فأوصي إخواني المسلمين: بالاستقامة في أيامه ولياليه، والمنافسة في جميع أعمال الخير، ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وسؤال الله الجنة والتعوذ به من النار وسائر الدعوات الطيبة.
كما أوصي إخواني أيضاً: بالإكثار من الصدقة ومواساة الفقراء والمساكين، والعناية بإخراج الزكاة وصرفها في مستحقيها، مع العناية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، مع الحذر من جميع السيئات ولزوم التوبة والاستقامة على الحق، عملاً بقوله سبحانه: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" الآية [النور: 31].
وقوله عز وجل: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" [الأحقاف:13-14] .
وفق الله الجميع لما يرضيه، وأعاذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم.
[مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (3/147-148)].
الفتوى رقم ( 3 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
السؤال :
كم شاهداً يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟ جزاكم الله خيراً
الجواب :
لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بالصيام))[1]. وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. والله ولي التوفيق.
[1] رواه أبو داود في الصوم باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم 2342.
[2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
المصدر :
نشر في مجلة الدعوة العدد 1677 بتاريخ 11/10/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 4 ) للدكتور . عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
معنى الصيام
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
السؤال
سُـئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله.
ما معنى الصيام لغة وشرعاً؟
الجواب
فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوماً.
قال تعالى: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً" الآية [مريم: 26].
والإمساك عن الحركة يسمى صياماً كما في قول الشاعر:
خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة *** تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما
وشرعاً: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.
[فتاوى رمضان (1/27 –28)].
الفتوى رقم ( 5 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
( من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر ) .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم / سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض - وفقه الله ، وزاده من العلم والإيمان – آمين- [1] .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأشير إلى
سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله – تعالى - : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}[2] ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطياً .
وأفيدكم : أن علماء التفسير - رحمهم الله - ذكروا أن الله - سبحانه - لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيراً بين الفطر والإطعام وبين الصوم ، والصوم أفضل ، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين ، وإن أطعم أكثر فهو خير له ، وليس عليه قضاء ، وإن صام فهو أفضل ؛ لقوله - عز وجل - : {وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}.
فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا ؛ لقوله - سبحانه - : {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}[3] .
ثم نسخ الله ذلك ، وأوجب سبحانه الصيام على المكلف الصحيح المقيم ، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء ، وذلك بقوله - سبحانه - : {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)[4].
وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة والسلف - رضي الله عنهم - .
وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - معنى ما ذكرنا من النّسْخ للآية المذكورة ، وهي قوله - تعالى- : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} . الآية ، وروي ذلك عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وجماعة من السلف - رحمهم الله - .
ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبير ، والمريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها ، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره . أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام ، إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار ، وعليهما القضاء كالمريض والمسافر . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما . وقال جماعة من السلف : يطعمان ولا يقضيان ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . والصحيح أنهما كالمريض والمسافر ؛ تفطران وتقضيان ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر .
وأسأل الله - عز وجل - أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين ؛ إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[1] صدرت من مكتب سماحته برقم : 1563 / خ ، في 23/9/1410هـ .
[2] سورة البقرة ، الآية 184 .
[3] سورة البقرة ، الآية 184 .
[4] سورة البقرة ، الآية 185 .
الفتوى رقم ( 6 ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين
نية الصيام
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
السؤال
هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يومٍ بمفرده؟
الجواب
من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة.
والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟
أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟
نقول: إن صومه صحيح لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية؛ فلا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛ اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
[الفتاوى لابن عثيمين، كتاب الدعوة (1/144-145)].
الفتوى رقم ( 7 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
الجواب :
حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[1] رواه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676.
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 182 ، وفي جريدة البلاد العدد 15525 بتاريخ 19/9/1419هـ ، وفي جريدة الرياض العدد 11153 بتاريخ 19/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 8 ) للشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
وجوب السحور
السؤال
هل السحور واجب؟ وما المراد بالبركة في قوله – صلى الله عليه وسلم -: فإن في السحور بركة"؟
الجواب
السحور هو الأكلة قبيل الإمساك وهو مستحب، يقول عليه الصلاة وال"تسحروا فإن في السحور بركة" البخاري (1923)، ومسلم (1095).
والأمر في قوله: "تسحروا" للإرشاد، ولأجل ذلك علله بالبركة التي هي كثرة الخير.
وروي أنه – صلى الله عليه وسلم – ترك السحور لما كان يواصل، فدل على أنه ليس بفرض، ومن الأحاديث الدالة على استحباب السحور: أنه – صلى الله عليه وسلم – أمر أصحابه – رضوان الله عليهم – أن يتسحروا ولو بتمرة أو بمذقة لبن حتى يتم الامتثال.
ويقول – صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" مسلم (1096).
والمراد بالبركة التي في الحديث أن الذي يتسحر يبارك له في عمله فيوفق لأن يعمل أعمالاً صالحة في ذلك اليوم، بحيث إن الصيام لا يثقله عن أداء الصلوات، ولا يثقله عن الأذكار وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما إذا ترك السحور فإن الصيام يثقله عن الأعمال الصالحة لقلة الأكل، ولكونه ما عهد الأكل إلا في أول الليل.
[فتاوى الصيام، لابن جبرين ص: (16 –17)].
الفتوى رقم ( 9 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
الجواب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175 ، وفي جريدة البلاد العدد 15530 بتاريخ 24/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 10 ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين
الفطر أم متابعة المؤذن؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
السؤال
هل هناك دعاء مأثور عن النبي – صلى الله عليه وسلم - عند وقت الإفطار وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟
الجواب
نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره.
وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل.
والدعاء المأثور: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة وال"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما.
وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك، أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة، وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة؛ لأن قوله عليه الصلاة وال"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول" يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن؛ لأن في الصلاة شغلا، كما جاء به الحديث.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول الحمد لله ولا بأس، وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي.
لذا نأخذ من هذا قاعدة: وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال؛ لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة.
لكن مسألة إجابة المؤذن – وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها – أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟
لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه.
فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن.
بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا.
وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي – صلى الله عليه وسلم – وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
[فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (1/531 – 532)].
........................
الفتوى رقم ( 11 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق .
المصدر :
نشر مجلة (الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 12 ) للشيخ محمد بن صالح العثيمينالاكتحال وقطرة العين للصائملا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب.
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
السؤال
ما حكم الاكتحال والقطرة والمرهم في العين؟
الجواب
[فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192)].
الفتوى رقم ( 13 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟
الجواب :
حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[1] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
[1] سورة الأنعام ، الآية 119.
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 181 ، وفي جريدة البلاد العدد 15523 بتاريخ 17/9/1419هـ ، وفي جريدة الندوة العدد 12224 بتاريخ 24/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 14 ) للجنة الدائمة للبحوث والإفتاءجرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/2 في 14/8/1406هـ وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/2 في 4/8/1406هـ؛ للإفادة عن صفة وواقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
غسيل الكلى
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
السؤال
يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل؛ ويتمثل في استخدام كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب، وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية، مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة، ولو لا هذا العمل - بإذن الله - تعالى لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى، فهذا الأمر ضروري.
والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائماً؟ علماً بأن هذا ضرورة بالنسبة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب، وقد كثر التساؤل – أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيراً.
الجواب
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/8/1406هـ ورقم 10/16/7807 في 19/8/1406هـ، بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه تتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء 10 ص: 189 – 191]
الفتوى رقم ( 15 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
الجواب :
لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.
المصدر :
من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 16 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام، وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام
ترك صيام رمضان تهاوناً
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -السؤال
: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات؟ مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟
الجواب:
الفتوى رقم ( 17 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
الجواب :
نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور .
المصدر :
نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 128 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 18 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى )من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً.
صيام من يطول نهارهم أو يقصر جداً
السؤال:
كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة؟ هل يقدرون قدراً للصيام؟ وماذا يصنع من يكون نهارهم قصيراً جداً؟ وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي – صلى الله عليه وسلم -، بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك، انظر مسلم (2937).
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ
الفتوى رقم ( 19 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه ؟
الجواب :
الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية .
المصدر :
نشر في مجلة الدعوة العدد 1595 بتاريخ 7/2/1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 20 ) د. صالح بن فوزان الفوزان
دفع المريض فدية لصيامه
السؤال:
مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضاً – شفاه الله – ولم يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقوداً كفارة عنه؛ فهل يكفي هذا؟ أم علي شيء آخر؟
المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان
الجواب:
تذكر أيها السائل أنك مصاب بالأمراض التي لا تستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة من النقود.
نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليها، أما إفطارك من أجل المرض؛فهذا شيء صحيح لا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى "فعدة من أيام أخر" [البقرة:184].
هذا إذا كان المرض يرجى زواله، أو خفته في بعض الأحيان؛ بحيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى.
أما إذا كان المرض مستمراً ومزمناً لا يرجى برؤه؛ فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184].
ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.
والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد.
ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً.
فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184]؛ نص على الطعام.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (3/140)].
الفتوى رقم ( 21 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
السؤال :
إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
الجواب :
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1].
[1] سورة البقرة ، الآية 184.
المصدر :
نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 134 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم (22 ) للجنة الدائمة للبحوث والإفتاءالفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه ، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى :"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ". وبالله التوفيق .
مسافر قدم مفطراً فهل يمسك ؟
السؤال:
مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
الفتوى رقم ( 23 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
الأخ ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[1] الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. والله الموفق.
[1] سورة النور، الآية 30.
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 24 ) شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله
السفر في رمضان
السؤال:
أيهما أفضل في رمضان للمسافر الصوم أو الفطر؟
وما هي مسافة القصر؟
وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟
وما الفرق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية؟
المجيب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
الجواب:
الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة.
فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر.
ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر، فإنه يستتاب من ذلك.
ومن قال: إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وخلاف إجماع الأمة وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.
ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر: فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي.
الفتوى رقم ( 25 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
الجواب :
لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.
المصدر :
من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى رقم ( 26) د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينالمسألة فيها ثلاثة أقوال:
الصوم أو الفطر للمسافر
السؤال:
إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر.
وعلته: أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[البقرة:184] فكل من كان مسافراً يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: "من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر" وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة، فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد، ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه؛ فزمانه يناسبه الفطر في كل حال لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر – رضي الله عنه – قال: كنا في سفر وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه -.
وقالوا: إن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم – للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ. على أنه خاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
ب. على أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وثق من نفسه بالصبر ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها – إن شاء الله – أن الصوم مع عدم المشقة أفضل والفطر مع المشقة أفضل.
والدليل عليه: أنه – صلى الله عليه وسلم – لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان أي صاموا نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول – صلى الله عليه وسلم – إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: "إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: "أولئك العصاة" فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل ومع المشقة، فالفطر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس – رضي الله عنه - وغيره قال: كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
[فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (78-79)].
.....................
يتبع