لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

مشاهدة المواضيع

  1. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    المسألة (85)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن حدود منى على القول الأصح غربا جمرة العقبة أي نهاية منى من الغرب، ومن الشرق وادي محسر ومن الجهة الشمالية والجنوبية الجبال تفصل منى عن غيرها ، فما أقبل من الجبال على منى فهو من منى وما أقبل من الجبال على غير منى فهو من غير منى.
    شرح العمدة في الفقه.

    المسألة (86)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله – ما هو المبيت الذي يصدق عليه مبيت ، المبيت النوم ، لو ذهب إنسان في أول الليل ثم عاد ونام بمنى آخر الليل فيعتبر قد بات بمنى وإن بات بمنى حتى آخر الليل ثم ذهب إلى مكة فيعتبر قد بات بمنى فالبيات معناه النوم معظم الليل في منى.
    شرح العمدة في الفقه للشيخ.
    المسألة (87)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة: بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق ، وأن القول بالاكتفاء بالرمي فقط للتحلل الأول أدلته ضعيفة للآتي:
    أولها: أن عائشة رضي الله عنها لم ترد حصر ما به يتحلل الحاج فهي اكتفت بذكر واحد فيها على سبيل الاختصار.
    ثانيها: أن رواية ولحلة قبل أن يطوف بالبيت ، التي هي رواية الصحيحين أرجح سنداً وأحوط للدين لذلك فإنه يجب أن يؤخذ بها.
    ثالثها: أن النبي صلى الله عيه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثبت ذلك ثبوتاً لا شك فيه عن جماعة من الصحابة.
    رابعها: ومما يدل على أن التحلل لا بد فيه من أمرين يسبقانه هما الرمي والحلق قول عمر رضي الله عنه "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء.
    خامسها: وهذا هو المعروف والمعهود من فعل النبي صلى الله عيه وسلم وأصحابه ولا نترك ذلك للأحاديث التي في صحتها شك.
    فتاوى الشيخ جـ 1 ، ص363-364.
    قال ناقله: وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

    المسألة (88)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ذهب في أيام التشريق إلى مكة للطواف ثم أراد الرجوع إلى منى فحبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى منى إلا صلاة الفجر أنه ليس عليه شيء.
    وقال الشيخ رحمه الله: إذا ذهب الشخص إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة وحاول الرجوع ولكن منعه السير إلا في وقت متأخر لا يصدق عليه أنه بات ، ففي هذه الحالة الظاهر أنه يعذر ولا يوجب عليه دم.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (89)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق بدون عذر أن عليه نصف دم.
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: من ترك المبيت ليلة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك ولكونه قد ترك واجباً من واجبات الحج وإلا يلزمه نصف دم ، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها.
    شرح العمدة جـ3 ، ص440.
    وقال الشيخ أحمد رحمه الله: هل أن كل ليلة من هذه الليالي واجب مستقل يلزم فيه دم أم أنها كليلة واحدة؟ هذا محل نظر والتيسير يجعلها كليلة واحدة لعله هو الأقرب.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (90)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا بات الحاج بمنى وخرج بعد صلاة الفجر إلى مكة ويكون معه مكان يستريح فيه ثم يعود بعد الظهر للرمي والمبيت فالظاهر أن ذلك جائز إن شاء الله.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (91)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن التعجيل إنما يكون في اليوم الثاني عشر ، ومن زعم أن التعجيل يجوز في اليوم الحادي عشر فإن من نفر في اليوم الحادي عشر فإنه قد نفر قبل تمام الحج ، وعليه دم حسب ما ترك وحجه صحيح.
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (92)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا لم يجد الحاج مكاناً داخل منى ووجد خارج منى مع أن الخيام متصلة ، فقد أجاز ذلك هيئة كبار العلماء بقرار قرروه في المسألة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ورأوا فيه أن ذلك يجوز ولكن نقول أيضاً إن كان الرجل وحده وأمكنه أن يدخل داخل حدود منى فهو الأوْلى.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (93)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: مالك خالف الجمهور فقال المبيت بمزدلفة وطواف الوداع سنة ، وهما واجبان وخالفهم فقال طواف القدوم واجب وهو سنة عند الجمهور ورأيهم "أي الجمهور" هو الحق.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (94)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من السنة أن يأتي الموقف راكباً ، والوقوف عند الصخرات إن تمكن منه فحسن ، وإلا فعرفة كلها موقف ولا يسن رقي الجبل ومن زعم أنه يسن فقد ابتدع.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (95)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن صلاة المغرب والعشاء الأصل أن تصلى في مزدلفة فإن جاء منتصف الليل ولم يصل إلى مزدلفة صلاها في أي مكان ، والسنة أنه عندما يصلي ينـزل ويتوضأ ويؤذن ويقيم ويصلي المغرب ثم ينـزل رحله "أي عفشه" وبعد تنـزيل الرحل يقيم ويصلي العشاء ، وهذا هو القول الأصح وقد ورد أنه صلاها بأذانين وإقامتين والقول الراجح أنه بأذان وإقامتين.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (96)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ليلة مزدلفة ونام تلك الليلة ولم يقم للتهجد ، ولهذا قالوا إن التهجد بمزدلفة خلاف للسنة ، إلا إذا وجد الإنسان عنده نشاطاً ولم يأته النوم فلا بأس أن يصلي ، أما أن تُتخذ سنة فلا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه فعل ذلك إبقاءً على أمته ، أما الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر حضراً ولا سفراً.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (97)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إذا حج بغلام مراهق ثم نام يوم عرفة واحتلم فحجه يعد صحيحاً عن الفريضة ، وهذا حصل لعبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل حينما حج به أبوه فاحتلم في يوم عرفة في الظهر ، والعبد إذا اعتق في يوم عرفة فحجه يعتبر صحيحاً عن حجة الإسلام ، أما إن خرج من عرفة واحتلم ليلة المزدلفة أو عتق العبد في المزدلفة فحجه نافلة إلا إذا تكلف الرجوع إلى عرفة بعد احتلامه في مزدلفة وعتقه فحجه صحيح ولو وقف إنسان في الليل فحجه صحيح.
    في هذا نظر ، لأن يوم عرفة لا يصح وقوف الليل إلا امتداداً لليوم ، أما من لم يقف في النهار فلا يصح وقوفه فيما أرى.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (98)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن صلاة منى وعرفات والمزدلفة لا تختص بالبعيد وليست للسفر فقط ولكنها تعم أيضاً أهل تلك البلاد فهي رخصة جاءت للنسك ، فهذا حارثة بن وهب الخزاعي من أهل مكة يخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، أما إتمام عثمان رضي الله عنه في منى فإنه كان اجتهاداً منه لأنه تزوج بمكة فرأى أنه يصلي إتماماً.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (99)
    يقول الشيخ أحمد رحمه الله: إن مسجد نمره الآن يمكن أن ربعه المؤخر داخل حدود عرفة ، أما ثلاثة أرباعه أو الثلثان تقريباً فهي خارج حدود عرفة ، وحدود عرفة الآن معروفة بأعلام .
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (100)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله عن مسألة وقت الوقوف بعرفة :

    <FONT face=arial>الحنابلة يقولون من وقف أول النهار وانصرف قبل الظهر إلى مزدلفة وبات بها حجه صحيح ، والأئمة الثلاث
    التعديل الأخير تم بواسطة منبر الحقيقة ; 12 -11- 2009 الساعة 04:35 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •