لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    الإختيارات العلمية في مسائل الحج الفقهية
    من دروس وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة
    أحمد بن يحي محمد النجمي رحمه الله

    جمع وإعداد
    عبدالله بن محمد حسين النجمي

    المقدمة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد...
    فقد طلب مني بعض المشائخ الفضلاء من أعضاء التوعية الإسلامية في الحج أن أذكر لهم بعض اختيارات شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في الحج ، فاستعنت بالله ثم رجعت إلى شروحات شيخنا الفقهية والحديثية وفتاواه المطبوعة منها والمخطوطة ، إضافة إلى بعض الأشرطة التي تحدث فيها شيخنا عن أحكام الحج ، وبين بعض مسائله فجمعت المسائل التي يكثر السؤال عنها وتجدر الأهمية إلى معرفتها ، راجياً أن يعم نفعها وتعظم الفائدة منها ثم عرضتها على شيخنا رحمه الله وقرئت عليه كامله وكان آخر ما قرئ عليه في يوم سفره الذي توفي بعده فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين وأسكنه فسيح جناته

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    المسألة الأولى
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من حج عن غيره وغيره قادر على أن يحج عن نفسه ويثبت على الراحلة أن ذلك لا يصح وأن الحج ينصرف إليه.
    نـقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    وقال الشيخ - رحمه الله - ( إن من لم يثبت على الراحلة فإنه يجزئ الحج عنه ) أما من يستطيع الثبوت عليها فلا يجزئ الحج عنه ، هذا هو الظاهر من الأدلة وعدم الثبوت لابد أن يكون مستمراً ، أما إن كان عدم الثبوت من يرجى برؤه فهذا لا يصح الحج عن هذا الشخص ، أما من عجز عن الركوب على الدابة أو السيارة أو الطائرة كالمشلول أو الشيخ الذي لابد أن يحمل ولا يستطيع الجلوس فهذا يجوز الحج عنه.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام ، مخطوط.

    المسألة الثانية
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الامتشاط في حالة الإحرام لا يحرم كالامتشاط للمرأة إذا هي حاضت في الإحرام وأرادت أن تحول عمرتها إلى حج أي تدخل عليها الحج كما في قصة عائشة رضي الله عنها.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود ، مخطوط.

    المسألة الثالثة
    يرى الشيخ - رحمه الله - مشروعية الصلاة قبل الإحرام لقوله فلما صلى بذي الحليفة ركعتين أوجب فإن كان وقت فريضة كفت الفريضة عن ركعتي الإحرام وإلا له أن يصلي ركعتين للإحرام وتصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود ، مخطوط.

    المسألة الرابعة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القائلين بأن الحج يجب على الفورية قولهم هو الصحيح والراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لأن له عذراً ، ويجب الحج على الفور لمن توفرت فيه شروط الحج وانتفت الموانع.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود ، مخطوط.
    المسألة الخامسة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن دهن المحرم رأسه لا ينبغي لأنه يخالف ما عليه المحرم من الشعث ، أما التلبيد فهو قبل الإحرام وهو بعسل أو صمغ ويكون خِصلاً ، فالتلبيد سنة لمن عنده شعر طويل.
    شرح الشيخ على الترمذي ، مخطوط.

    المسألة السادسة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من لم يجد ما يتزود به حتى يكف وجهه عن الناس خير له ألا يحج لأن الله عز وجل رتب وجوب الحج على الاستطاعة والاستطاعة لابد أن تكون مالية وبدنية.
    شرح الشيخ على صحيح البخاري ، مخطوط.

    المسألة السابعة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من استطاع الركوب على الراحلة أو السيارة فإنه لا يُحج عنه.
    شرح الشيخ على صحيح مسلم ، مخطوط.
    وقال الشيخ رحمه الله ( عدم الثبوت على الراحلة شرط في جواز حج الغير عنه ، أما إذا كان يثبت فلا يصح أن يُحج عنه ، فالأمور ميسرة الآن والحمد لله ، على العموم ما دام يستطيع أن يذهب ولو بمشقة فيجب عليه أن يحج.
    شرح الشيخ على الترمذي ، مخطوط.

    المسألة الثامنة
    قال الشيخ أحمد رحمه الله لو مر الحاج على الميقات وهو لا يريد النسك من سفرته هذه فإنه لا يلزمه في ذلك شيء ، مثال ذلك : من أتى من جهة الجنوب ومر على يلملم لكنه يريد أن يذهب إلى المدينة يحرم منها عند الرجعة من المدينة إلى مكة فإنه يجوز له ذلك ، لأنه حينما مر بالميقات الأول لم يكن قاصد النسك بل مر بمكة مروراً.
    شرح عمدة الأحكام ، مخطوط.



    المسألة التاسعة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أن اللبس المنهي عنه هو اللبس المعتاد ، أما من ارتدى قميصاً أو سراويل أو غير ذلك فإنه لا ينكر عليه لأن هذا اللبس لا يدخل في النهي وإنما الذي يدخل في النهي هو لبس كل شيء على عادته المعروفة.
    شرح العمدة جـ3 ، ص327.

    المسألة العاشرة
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أن من لم يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
    قال الشيخ رحمه الله والذي يظهر لي أن حمل المطلق على المقيد أولى ولا يعاب من أخذ بالجانب الآخر.
    شرح عمدة الأحكام جـ3 ، ص324.

    المسألة (11)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من لم يجد إزاراً يحوز له أن يلبس السراويل بدون فدية بإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم حتى يجد الإزار لقوله صلى الله عليه وسلم : "ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل" وظاهره بدون فدية.
    شرح العمدة جـ3 ، ص324.

    المسألة (12)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - عدم جواز وضع الإزار كهيئة السروال وأن هذا يعد مخيطاً.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (13)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - وجوب التلبية لأول مره وبعد ذلك يكون سنة.
    قال الشيخ رحمه الله في شرح العمدة جـ1 ص333 ( أما التلفظ بالتلبية فالظاهر منه الوجوب لأول مرة وبعد ذلك يكون سنة ومن تركها فليس عليه شيء نظراً لأن التلبية هي ذكر الحاج الخاص به ، هذا ما يترجح لي والله أعلم بالصواب )

    المسألة (14)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أنه يجوز عند الإحرام تطييب الإزار والرداء وإن بقي لونه ، أما حديث صاحب الجبة فهو منسوخ هذا هو القول الصحيح لحديث: " كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" ولحديث أم المؤمنين عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها )
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    قال جامعه وهذا هو قول للحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة.

    المسألة (15)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أتى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام وقد علق الشارع صلى الله عليه وسلم وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة.
    وقال الشيخ حفظه الله لو مر الحاج على الميقات وهو لا يريد النسك من سفرته هذه فإنه لا يلزمه شيء.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (16)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه واحد من أمرين: 1- إما أن يعود إلى الميقات..
    2- أو يحرم من مكانه وعليه دم.
    وقال الشيخ وللأئمة خلاف في هذه المسألة وهذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة من أقوالهم.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (17)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات بدون إحرام أنه لا يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه وإنما يرجع إلى أقرب المواقيت إن أراد.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    قال جامعه وهذا هو الذي يقتضيه كلام الحنفية وبعض الشافعية.
    المسألة (18)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أحرم بعد مجاوزة الميقات ثم رجع إلى الميقات وجدد نيته ولبى ، أنه لا يلزمه الدم وإحرامه صحيح.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    قال جامعه وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

    المسألة (19)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الأحوط لمن سافر جواً أن يحرم قبل محاذاة الميقات لأن الطائرة تمر بسرعة.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (20)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو إهلاله بعد السلام من الصلاة وإهلاله الثاني عندما ركب راحلته ، وإهلاله الثالث عندما استوت به راحلته على البيداء ، وكل قال كما سمع ، والبيداء الأرض المستوية.
    ويظهر من هذا أنه يلبي من مجلسه حين يعلن الإحرام ويكرر ذلك إذا استوت به راحلته وفارق المسجد، والثالث استوت به راحلته أو سيارته على البيداء فكل ذلك صار من النبي صلى الله عليه وسلم والإيجاب هو بالإحرام الأول.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (21)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - المواقيت أولاً: ميقات زماني محض مثل مواقيت الصلاة. ثانياً: توقيت مكاني محض مثل الكعبة قبلة للمسلمين ومكانا للطواف والصفا والمروة ، ثالثاً: بين الزماني والمكاني مشترك مثل عرفات في يوم عرفات ومنى والمبيت بمزدلفة والمقام بمنى في أيام التشريق هذه مكانية زمانية.
    نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (22)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن المحرم إذا احتجم في ظهره وكان فيه شعر فقلعه لزمته الفدية ، وإن احتاج إلى حلاقة شيء من الشعر لجرح كان به فإنه يلزمه الفدية في ذلك.
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (23)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن قول الجمهور هو الأصح وهو أن دم الإحصار يذبح في أي كان حصر فيه فإن كان قد اشترط فلا دم عليه.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (24)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القول الراجح وجوب العمرة لحديث "حج عن أبيك واعتمر"
    شرح الشيخ على الترمذي.
    وقال الشيخ رحمه الله عن حكم العمرة "المسألة فيها خلاف والقول بالوجوب هو الأَوْلى والأقرب والله أعلم، لحديث "حج عن أبيك واعتمر" وحديث أركان الإسلام ورواية وأن تحج وتعتمر ، والمهم أن القول بالوجوب هو الأَوْلى.
    نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (25)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القران على القول الأرجح يجوز تحويله إلى تمتع ويلزمه السعي ويتحلل بالعمرة، والصحيح جواز إدخال الحج على العمرة، والعمرة على الحج خلافاً للمذهب.
    شرح العمدة في الفقه للشيخ.

    المسألة (26)
    يرى الشيخ أن من كان داخل الحرم فميقاته للحج من منزله أما العمرة فأهل الحرم يحرمون لها من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال لأخيها عبد الرحمن " اخرج بأختك إلى الحل ودعها تحرم من هناك بعمرة"
    قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم "حتى أهل مكة من مكة" أي حتى أهل مكة يحرمون من مكة والظاهر أن هذا مقصود به الحج، أما من كان من مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل لتحرم من هناك.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (27)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الصابون المعطر يعتبر طيباً على المحرم اجتنابه.
    وقال الشيخ حفظه الله عن الصابون المعطر "يجب تركه وإن استعمله جهلاً نرجو أن يعفو الله عنه وإن تعمد وهو يعلم فإنه قد ارتكب محظوراً.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    وقال الشيخ رحمه الله الصابون المطيب يجب أن يجتنبه المحرم لأنه نوع من الطيب وصابون التايد لا شيء فيه، والقهوة التي فيها زعفران إذا كان الزعفران منهياً عن لبس الثوب فيه فهل يمنع إذا شرب أو أكل، هذا فيه خلاف فإذا قلنا العلة في النهي هي الرائحة فلا فرق بين شربه وأكله ولبسه ، فالقول بالمنع هو الأَوْلى ، والهيل لا شيء فيه.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (28)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - التفريق في محظورات الإحرام بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه ، فما فيه إتلاف فإن الشيخ يرى أنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وما لا إتلاف فيه فإن الشيخ يرى أنه يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وقال الشيخ: وهذا القول هو الراجح والصحيح فيما يظهر لي.
    نقلاً من شرح الشيخ عل سنن أبـي داوود.

    المسألة (29)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - القول الصحيح في قطع التلبية فيما تبين لي أنه يقطع التلبية إذا كان معتمراً حين يبدأ في الطواف ، وإذا كان حاجاً حين يبدأ برمي الجمرة ، وإلى هذا ذهب الشافعي فقال يقطع التلبية عند أول حصاة.
    شرح الشيخ عل سنن أبـي داوود.
    المسألة (30)
    يرى الشيخ أحمد – رحمه الله - ( من أجاز تغطية الوجه استدلوا بما ، جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان محرماً فنام بالعرج وغطى وجهه، فرواية "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" صحيحة ، وعلى المسلم أن يأخذ بها وهي تفيد أن الوجه لا يغطى من الرجل ، أما بالنسبة للمرأة فهي تغطي وجهها إذا كانت أمام الرجال الأجانب وتكشفه إذا كانت أمام زوجها أو محرمها فقط )
    شرح الشيخ على الترمذي.

    المسألة (31)
    قال الشيخ أحمد – رحمه الله - قال الجمهور بالاشتراط وخالف في ذلك أقوام فقالوا إن الاشتراط لا يؤثر شيئاً ولو لم يكن له فائدة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة "يعني ضاعة بنت الزبير لما أحرمت وهي شاكية فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاشتراط عند الإحرام"، وأمره تشريع إذاً فالقول بالاشتراط هو الحق.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (32)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن المرأة إذا كانت واجدة للمال ولم تجد محرماً ولا زوجاً فإنه يجوز لها أن تنيب من يحج عنها وعليها نفقته ذهاباً وإياباً ونفقة أهل بيته إلى أن يعود.
    نقلاً من محاضرة للشيخ بعنوان أحكام الحج.

    المسألة (33)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن من احتجم وهو محرم وأخذ شيئاً من شعره فعليه الفدية في مقابل أخذ الشعر لا في الحجامة.
    شرح الشيخ على الترمذي.

    المسألة (34)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - من حصل له عذر قبل أن يدخل في الإحرام هل يعتبر محصراً ؟ الجواب : لا فلو خرج أناس من هنا وذهبوا وحصل لهم حادث قبل الميقات وتكسر بعضهم بحيث لا يستطيع معها الحج أو العمرة هل يعتبر لابد عليه من دم لا لأنه ما دخل في الإحرام إلى الآن.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (35)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إذا تعمد الإنسان فعل المحظور من محظورات الإحرام فعليه فدية مغلظة وهي الدم حيث يصبح عليه دم ولا يجوز له التخيير.
    وهذه الفدية المغلظة يلزمه الذبح فقط ولا يجوز له غيره ويسمى دم جزاء ولا يجوز له الأكل منه ، أما ارتكاب المحظور إن أدى إليه شيء ضروري فإنه حينئذ تكون الفدية على التخيير.
    نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    وقال الشيخ رحمه الله الفدية تكون عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، فمن احتاج إلى لبس السراويل الداخلية تحت المحرم أو احتاج إلى تغطية الرأس لأن الشمس تؤذيه وتمرضه والبرد يتعبه أو احتاج إلى حلق الرأس كما في قصة كعب بن عجره فإنه في هذه الحالة يرتكب هذا المحظور لدفع الأذى عن نفسه ثم يؤدي هذه الفدية وهي كما قال الله عز وجل (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وهذه الفدية أفضلها أن ينسك شاة "بمعنى أن يذبح شاة" ويوزعها على فقراء الحرم.
    ثانياً: أن يطعم فرقاً لستة مساكين والفرق ثلاثة أصوع نبوي والصاع كيلوان ونصف فيعطي كل واحد من الستة نصف صاع ثلاثة أيام فإذا ارتكب محظوراً بدون حاجة ولا سبب يوجبه لزمه شاة.
    شرح عمدة الأحكام.

    وقال الشيخ رحمه الله ( من احتاج إلى استباحة محظور سواء كان الحلق أو تغطية الرأس أو لبس السروال مع الإزار فإنه يلزمه أن يدفع الفدية وما هي هذه الفدية ، إما أن ينسك شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يتصدق بفرق من الطعام على ستة مساكين. وهل يجوز فيمن استباح محظوراً بدون حاجة ، هل يجوز له أن يعمل شيئاً من هذه الفدية أو أنه لا بد في استباحة المحظور أن تكون هناك حاجة داعية إليه والذي يظهر أن ما توقفت الإباحة فيه على صفة لا يتعدى على تلك الصفة والله تعالى قال (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فتجوز هذه الفدية بشرط وجود السبب فيها وهو الأذى الذي يبيح استباحة المحظور أما إذا لم يكن هناك أذى لوجود السبب المؤثر فالذي يظهر أن عليه دماً جزاء أو صيام عشرة أيام إن لم يجد.
    شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.


    المسألة (36)
    يرى الشيخ أحمد رحمه أن المحرَّم على المحرم لبسه هو المخيط المحيط فما لم يكن مخيطاً ولا محيطاً فلا شيء فيه، وإن كان مخيطاً ولكن ليس بمحيط فلا يمنع ، كالإزار المجموع فيه أو المثالث فهذا يعتبر إزاراً وأيضاً المحيط المنسوج وإن لم يكن مخيطاً فإنه يمنع.
    شرح عمدة الأحكام.
    وشرح بلوغ المرام.

    المسألة (37)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الإحرام قبل الميقات جائز والأفضل للإنسان ألا يحرم إلا من الميقات.
    1- تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
    2- لأن الإحرام من غير الميقات قد يعرضه للمشقة والنبي صلى الله عليه وسلم ترك المشقة والقول الصحيح أن من أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يتحلل حتى يتمها، وهو في حق المكلف إجماع.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (38)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - قد صح توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، ولعل عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقت لهم ذلك ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في ذلك فقد وافقه القران في أربعة مواضع أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق العقيق فهو حديث ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (39)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام إنما جاء لحاجة ثم بدا له الحج أو العمرة ، فمن حيث تجددت له هذه النية يلزمه أن يحرم ولا شيء عليه فيما مضى فيحرم من مكانه الذي عزم فيه على الحج أو العمرة مثلاً من جدة أو نحوها.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (40)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الفقهاء يقولون افتح وادخل وضم واخرج ، يعني كداء بالفتح وهو موضع الدخول إلى مكة وكدي بالضم هو موضع الخروج، وللأقرب أن هذا لا يكون لزاماً على كل أحد بل أهل كل بلد يدخلون من الناحية التي تكون أسمح لدخولهم وخروجهم.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    المسألة (41)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القارن إذا كان ساق الهدي فأنه لا يجوز له أن يحلق إلا بعد أن يفدي ، أما إذا لم يكن ساق هديا فسواء قدم الهدي على الحلق أو الحلق على الهدي فلا بأس.
    من تعليق الشيخ على موطأ الإمام مالك.

    المسألة (42)
    يرى الشيخ أنه لا يحرَّم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند الحاجة.
    وقال الشيخ رحمه الله لأن الاحتراز في مكة يصعب فلذلك يحتمل أن يكون مما عفا الله عنه وذلك أن البيت مثابة الناس ومحل اجتماعهم فكيف يمكن للإنسان أن يحترز فيه من المرور بين يدي المصلي ، ولهذا فقد ذهب معظم أهل المذاهب إلى هذا وقالوا إن المرور لا يحرم بمكة والحديث الدال على جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وإن كان فيه علة إلا أنه يؤخذ به.
    شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    المسألة (43)
    قال الشيخ - رحمه الله - من لبس مخيطاً جاهلاً فعليه أن ينـزعه وفيه دليل ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة ".
    شرح الشيخ على صحيح البخاري.




    المسألة (44)
    يرى الشيخ - رحمه الله - أن الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو من المرض والعرج وغير ذلك ، ويتحلل كما يتحلل من حصر بالعدو وهو قول عطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وهو مروي عن ابن مسعود ، استدلالاً بحديث الحجاج بن عمر والأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل" وفي رواية بزيادة أو مرض ، صححها الألباني رحمه الله.
    قال الشيخ أحمد في فتاواه جـ1 ص368 ( وإذ قد صح هذا الحديث فالقول به متعين والذهاب إلى ما أفاده واجب ).
    قال الشيخ رحمه الله ( الإحصار الأقرب فيه قول أبي حنيفة أن الإحصار يكون بكل مانع عن مواصلة الحج وتخصيصه بحصر العدو هو مذهب الأئمة الثلاثة لكن إطلاق القران في الحصر ولم يقيده بشيء يدل على أن كل حصر يمنع من مواصلة إتمام الحج فهو يعتبر حصراً ومانعاً يبيح للمسلم أن يتحلل بدم ، وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب ، محل خلاف أهل العلم والأقرب أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الحج هو الفريضة ، أما إذا كان تطوعاً فإنه لا يجب القضاء بل إذا أتى بالدم فقد أتى بالواجب عليه وإيجاب القضاء عليه إيجاب لشيء غير ما أوجبه الله ومن الأدلة على عدم إيجاب القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من خرج في عمرة الحديبية بأن يخرجوا في عمرة القضية ولو كان القضاء واجب لأمرهم جميعاً بالخروج.
    شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    المسألة (45)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن قول ابن عباس " من ترك نسكاً فعليه دم" يحتمل أنه أخذه من كتاب الله فإن الله عز وجل أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه لقوله تعالى (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فلعل ابن عباس أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظوراً أو ترك واجباً ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة وفي ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح.
    شرح العمدة جـ3 ، ص425.

    المسألة (46)
    قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله : ما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة وهو العقد الذي لا يقصد منه العقدة الزوجية كما يفعله بعض الناس ، إذا كانت المرأة ليس لها محرم تستدعي رجلاً وتعطيه أجره ويعقد عليها عقد جلالة كما يقولون ، ثم يحج بها وإذا انتهى الحج طلقها. وأقول أن هذا العقد غير صحيح ولا يترتب عليه إباحة السفر بها ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها لأنها أجنبية منه حيث أن العقد باطل.
    شرح العمدة جـ3 ، ص338.

    المسألة (47)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الكمامات في الإحرام لا ينبغي لبسها فإن كان الذي لبسها مجبوراً بحكم عمله فعليه في ذلك فدية أذى وهذا أقوله باجتهادي وأسأل الله أن يعفو إذا كنت اخطأت.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (48)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الحزام الضاغط إذا كان لحاجة فعليه فدية أذى وإن لم يكن لحاجة فيظهر أن عليه دم لأنه ارتكب محظوراً بدون مبرر.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (49)
    قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله عن تلبيس الطفل الحفاظة في حال الإحرام: يظهر أنه يجوز تلبيسه الحفاظة ويعمل عنه فدية أذى لكون وليه مضطراً إلى هذا الأمر.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (50)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - عن مسألة إذا أحدث الطفل المحرم في الطواف فماذا يلزم وليه..
    قال الشيخ وفقه الله : الأحسن أن يذهب ويتطهر إذا كان يحتاج إلى طهارة ، ويطهر الطفل الذي معه ثم يعود ويبني من حيث انتهى لأن هذه عبادة والتساهل فيها لا ينبغي ، أما إذا كان لا يدري هل حصل الحدث الذي وجده في ملابسه قبل الطواف أو بعده فالأظهر أنه يجزي على أنه كان في الطواف سليماً لأن هذا مما شك فيه وما شك فيه يلغى إذا كان قد دخل في العبادة بطهارة.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (51)
    يرى الشيخ أن من لم يتمكن من أداء ركعتي الطواف عند المقام فله أن يصليها في المسجد أو في مكة أو في الحرم كله.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (52)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - جواز الطواف راكباً والأفضل الطواف ماشياً إلا إذا كان لمصلحة كطواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ليقتدوا به الناس في أفعاله.
    وقال الشيخ أحمد رحمه الله : الطواف بالبيت راكباً الأظهر أنه يجوز سواء كان بعذر أو بغير عذر.
    شرح الشيخ على الترمذي.

    المسألة (53)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن في الأوقات الحاضرة لا يمكن الاستلام للحجر إلا بمشقة واستلام الحجر سنة وأذية الناس محرم وترك المحرم أولى.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    وقال الشيخ أحمد رحمه الله : بعض الناس يزاحم على الحجر على استلامه ويظن أن هذا أمر حسن ومزاحمة على العبادة وهذا خطأ لأن تقبيل الحجر مستحب والمزاحمة على الحجر تؤدي إلى ضرر إما بنفسك وإما بالمسلمين الذين تزاحمهم فإن كنت قوياً فستضر غيرك ، وإن كنت ضعيفاً فستضر نفسك ، وأنت معرض للأمرين وكلاهما حرام فلا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى مستحب بمحرم ، بل يجب عليه أن يترك المستحب حتى لا يقع في المحرم.
    نقلاً من محاضرة للشيخ بعنوان أحكام الحج.

    المسألة (54)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله – رفع اليدين عند رؤية البيت ، منهم من استحبه ومنهم من منعه عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل وهو الراجح.
    شرح الشيخ على الترمذي.
    المسألة (55)
    يرى الشيخ - أحمد رحمه الله - أن رباع مكة تملك وتورث .
    شرح الشيخ على صحيح مسلم.

    المسألة (56)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القارن والمفرد يستحب إذا طاف وسعى أن يفسخ الحج إلى عمرة.
    شرح العمدة في الفقه.

    المسألة (57)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - ذكر الفقهاء أنه إذا كان هناك زحام يمنع عن الرمل فليتحرك الإنسان في مكانه حتى يكون محققاً لإظهار القوة.
    شرح الشيخ على صحيح البخاري.

    المسألة (58)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله التضعيف في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والتضعيف في المسجد النبوي بالمدينة بألف صلاة والتضعيف في بيت المقدس خمس مائة صلاة.
    وهل هذا التضعيف في المسجد الحرام يكون خاصاً بالمسجد الحرام أو بالحرم كله؟ يذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن التضعيف عام في الحرم كله ويستدل على ذلك بقوله تعالى (( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد )) حيث أن المراد في هذه الآية بالمسجد الحرام هو الحرم كله ، وعلى هذا فإن التضعيف حاصل في مساجد مكة جميعاً كل ما كان داخل حدود الحرم ولكن التضعيف في المسجد الذي فيه الكعبة أكثر ، والله أعلم.
    وأجدني أميل إلى هذا الرأي لقوة دليله.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة منبر الحقيقة ; 12 -11- 2009 الساعة 04:33 PM

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    المسألة (59)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الموالاة بين أشواط السعي سنة ليس بشرط من شروط صحة السعي لقصة جويرية بنت عبد الله بن عمر أنها كانت امرأة ضخمة فنقل عنها أنها سعت في ثلاثة أيام.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    قال ناقله "وهو مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة".

    المسألة (60)
    يرى الشيخ – رحمه الله - أن الموالاة بين الطواف والسعي سنة.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    قال ناقله "وهو مذهب أكثر العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

    المسألة (61)
    يرى الشيخ - رحمه الله - أن من أحدث في الطواف فإنه يتطهر ثم يكمل ما لم يطل الفصل.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (62)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – وجوب ركعتي الطواف لقوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولكن من تركها متعمداً فهو آثم وليس عليه شيء.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (63)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن السعي بين العلمين الأخضرين "أي الإسراع في المشي مع تقارب الخطى" في السعي بين الصفا والمروة مستحب لمن قدر ومن مشى فلا شيء في ذلك وبالأخص إذا كان شيخاً كبيراً أو ضعيف بمرض.
    شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

    المسألة (64)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - اختلف أهل العلم في الطفل يطوف به وليه حاملاً له ، هل يعتبر هذا الطواف للحامل والمحمول معاً أو أن الحامل يطوف لنفسه ثم يطوف للمحمول ، الأقرب أنه يجزئ عنهما معاً لأنه قد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا بالصبيان ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا عن أنفسهم ثم يطوفوا للصبيان ويدل هذا على أن الطواف مجزئ عن الحامل والمحمول وأنه يعين النية من الولي لنفسه ولمن يحمله.
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (65)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الأدلة صحيحة وصريحة على الاكتفاء لطواف واحد وسعي واحد للقارن وما ذكر فيه أن القارن يطوف طوافين فهو محمول على طواف القدوم وطواف الإفاضة ، أما السعي فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى مرتين.
    شرح الشيخ على صحيح البخاري.

    المسألة (66)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله – إذا طاف الطائف وعند إكمال الطواف تقام الصلاة فتصلى المكتوبة ، هل تجزئ صلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟ قال بعضهم لابد أن يصليها وأجاز الجمهور الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف له وجه من النظر بل يكاد الإنسان يقطع بأن هذا هو الحق لأن تحية المسجد وهي آكد من ركعتي الطواف لو دخل الرجل والناس يصلون الفريضة فصلى معهم اكتفى بها عن تحية المسجد وقياس ركعتي الطواف على ذلك قياس في محله.
    شرح الشيخ على صحيح البخاري.

    المسألة (67)
    قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله : لعل بعض من يريدون القدح في الدين ويقولون أن تقبيل الحجر والطواف بالكعبة من عبادة الحجارة فلم تنكروا على الذين يتطوفون بالقبور ويتطوفون بالأصنام وأنتم واقعون في ذلك
    ويقال لهم كذبتم لم نقبل الحجر لذاته وإنما قبلناه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" والطواف بالكعبة أمرنا الله به فقال تعالى (( وليطوفوا بالبيت العتيق )) فنحن ممتثلون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فلذلك فإن انتقادكم هذا في غير محله ، فنحن إنما نعبد الله ونؤدي هذه العبادات طاعة وتعبداً لله لا لهذه الأحجار.
    شرح العمدة جـ3 ، ص376-377.

    المسألة (68)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - البيت له أربعة أركان 1- الركن اليماني الشرقي ركن الحجر. 2- الركن اليماني الغربي وهذان الركنان ما زالا على قواعد إبراهيم عليه السلام ، فالسنة التقبيل للحجر لا للركن ويستلم الركن اليماني أي يلمس لمساً بلا تقبيل أما الركنان الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم لأن قريشاً لما قصرت بهم النفقة اقتطعوا ثلث الكعبة وجعلوا عليه الحجر وعمروا الثلثين الباقيين والكعبة طولها من الشمال إلى الجنوب 27 ذراعاً فاقتطعوا تسعة أذرع وعمروا 18 ذراعاً ، ورفعوا الباب حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولما طلبت عائشة رضي الله عنها دخول الكعبة أخذ بيدها إلى الحجر صلى الله عليه وسلم وقال صلي ها هنا فإنه من الكعبة ولما تولى ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على وضعها وأدخل الحجر فيها فلما تسلط الحجاج بأمر من عبد الملك على الحرم وقاتل ابن الزبير حتى قتله عند ذلك أمر عبد الملك بإعادة الكعبة على بناء قريش وفي عهد بني العباس أفتى الإمام مالك بعدم إعادة بناء الكعبة على ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال أخشى أن تكون تلاعباً للحكام وبقيت هكذا حتى اليوم. فالذي يطوف داخل الحجر ترك ثلث الكعبة فطوافه باطل لأن الحجر من الكعبة ولو شوطاً واحداً يبطل طوافه.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (69)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - جواز الصلاة في بطن البيت فإذا جازت في بطن البيت جازت فوقه والصحيح جواز الصلاة داخل البيت الفرض والنفل.
    من تعليق الشيخ على موطأ الإمام مالك.

    وقال الشيخ رحمه الله : القول الأصح أن النافلة والفريضة كلتيهما تجوز داخل الكعبة وفوق سطحها وإن كان المذهب الحنبلي يرى كراهة الصلاة فوق سطح الكعبة ، لأن من صلى فوق سطح الكعبة فإنه لا قبلة له لكن الصحيح أن ذلك يجوز وأن الكعبة قبلة هي وهواؤها ، والآن الذي يصلي في الدور الثاني والثالث فإنه فوقها بكثير ، وهذا هو القول الأصح.
    شرح الشيخ على الترمذي.
    المسألة (70)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أحرم بالعمرة متمتعاً ثم خرج خارج المواقيت بعد أداء العمرة فقد إنهدم تمتعه وعليه أن يختار نسكاً إذا مر بالميقات الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة .
    قال الشيخ: هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وأرجو أن ذلك هو الصواب.
    شرح العمدة جـ3 ص380.

    وقال الشيخ رحمه الله: لأن المقصود بالتمتع أن يستريح الحاج من عناء السفر مرة أخرى إلى الميقات ويكتفي بالسفر الأول فهو إذا خرج عن المواقيت لزمه أن يخرج من الميقات الذي مر عليه.
    شرح عمدة الأحكام ، مخطوط.

    المسألة (71)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن المقيمين في مكة للعمل أو من قدم إلى مكة في رمضان للعمرة وبقي في مكة إلى الحج ، أنه ليس عليهم دم تمتع إن تمتعوا.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (72)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن العمرة بعد عمرة التمتع غير سائغة وهذا فيه أخطاء.

    <FONT face=arial>الخطأ الأول: أن إتيانه بعمرة أجنبي
    التعديل الأخير تم بواسطة منبر الحقيقة ; 12 -11- 2009 الساعة 04:37 PM

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    المسألة (85)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن حدود منى على القول الأصح غربا جمرة العقبة أي نهاية منى من الغرب، ومن الشرق وادي محسر ومن الجهة الشمالية والجنوبية الجبال تفصل منى عن غيرها ، فما أقبل من الجبال على منى فهو من منى وما أقبل من الجبال على غير منى فهو من غير منى.
    شرح العمدة في الفقه.

    المسألة (86)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله – ما هو المبيت الذي يصدق عليه مبيت ، المبيت النوم ، لو ذهب إنسان في أول الليل ثم عاد ونام بمنى آخر الليل فيعتبر قد بات بمنى وإن بات بمنى حتى آخر الليل ثم ذهب إلى مكة فيعتبر قد بات بمنى فالبيات معناه النوم معظم الليل في منى.
    شرح العمدة في الفقه للشيخ.
    المسألة (87)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة: بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق ، وأن القول بالاكتفاء بالرمي فقط للتحلل الأول أدلته ضعيفة للآتي:
    أولها: أن عائشة رضي الله عنها لم ترد حصر ما به يتحلل الحاج فهي اكتفت بذكر واحد فيها على سبيل الاختصار.
    ثانيها: أن رواية ولحلة قبل أن يطوف بالبيت ، التي هي رواية الصحيحين أرجح سنداً وأحوط للدين لذلك فإنه يجب أن يؤخذ بها.
    ثالثها: أن النبي صلى الله عيه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثبت ذلك ثبوتاً لا شك فيه عن جماعة من الصحابة.
    رابعها: ومما يدل على أن التحلل لا بد فيه من أمرين يسبقانه هما الرمي والحلق قول عمر رضي الله عنه "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء.
    خامسها: وهذا هو المعروف والمعهود من فعل النبي صلى الله عيه وسلم وأصحابه ولا نترك ذلك للأحاديث التي في صحتها شك.
    فتاوى الشيخ جـ 1 ، ص363-364.
    قال ناقله: وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

    المسألة (88)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ذهب في أيام التشريق إلى مكة للطواف ثم أراد الرجوع إلى منى فحبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى منى إلا صلاة الفجر أنه ليس عليه شيء.
    وقال الشيخ رحمه الله: إذا ذهب الشخص إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة وحاول الرجوع ولكن منعه السير إلا في وقت متأخر لا يصدق عليه أنه بات ، ففي هذه الحالة الظاهر أنه يعذر ولا يوجب عليه دم.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (89)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق بدون عذر أن عليه نصف دم.
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: من ترك المبيت ليلة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك ولكونه قد ترك واجباً من واجبات الحج وإلا يلزمه نصف دم ، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها.
    شرح العمدة جـ3 ، ص440.
    وقال الشيخ أحمد رحمه الله: هل أن كل ليلة من هذه الليالي واجب مستقل يلزم فيه دم أم أنها كليلة واحدة؟ هذا محل نظر والتيسير يجعلها كليلة واحدة لعله هو الأقرب.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (90)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا بات الحاج بمنى وخرج بعد صلاة الفجر إلى مكة ويكون معه مكان يستريح فيه ثم يعود بعد الظهر للرمي والمبيت فالظاهر أن ذلك جائز إن شاء الله.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (91)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن التعجيل إنما يكون في اليوم الثاني عشر ، ومن زعم أن التعجيل يجوز في اليوم الحادي عشر فإن من نفر في اليوم الحادي عشر فإنه قد نفر قبل تمام الحج ، وعليه دم حسب ما ترك وحجه صحيح.
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (92)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا لم يجد الحاج مكاناً داخل منى ووجد خارج منى مع أن الخيام متصلة ، فقد أجاز ذلك هيئة كبار العلماء بقرار قرروه في المسألة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ورأوا فيه أن ذلك يجوز ولكن نقول أيضاً إن كان الرجل وحده وأمكنه أن يدخل داخل حدود منى فهو الأوْلى.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (93)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: مالك خالف الجمهور فقال المبيت بمزدلفة وطواف الوداع سنة ، وهما واجبان وخالفهم فقال طواف القدوم واجب وهو سنة عند الجمهور ورأيهم "أي الجمهور" هو الحق.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (94)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من السنة أن يأتي الموقف راكباً ، والوقوف عند الصخرات إن تمكن منه فحسن ، وإلا فعرفة كلها موقف ولا يسن رقي الجبل ومن زعم أنه يسن فقد ابتدع.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (95)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن صلاة المغرب والعشاء الأصل أن تصلى في مزدلفة فإن جاء منتصف الليل ولم يصل إلى مزدلفة صلاها في أي مكان ، والسنة أنه عندما يصلي ينـزل ويتوضأ ويؤذن ويقيم ويصلي المغرب ثم ينـزل رحله "أي عفشه" وبعد تنـزيل الرحل يقيم ويصلي العشاء ، وهذا هو القول الأصح وقد ورد أنه صلاها بأذانين وإقامتين والقول الراجح أنه بأذان وإقامتين.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (96)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ليلة مزدلفة ونام تلك الليلة ولم يقم للتهجد ، ولهذا قالوا إن التهجد بمزدلفة خلاف للسنة ، إلا إذا وجد الإنسان عنده نشاطاً ولم يأته النوم فلا بأس أن يصلي ، أما أن تُتخذ سنة فلا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه فعل ذلك إبقاءً على أمته ، أما الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر حضراً ولا سفراً.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (97)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إذا حج بغلام مراهق ثم نام يوم عرفة واحتلم فحجه يعد صحيحاً عن الفريضة ، وهذا حصل لعبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل حينما حج به أبوه فاحتلم في يوم عرفة في الظهر ، والعبد إذا اعتق في يوم عرفة فحجه يعتبر صحيحاً عن حجة الإسلام ، أما إن خرج من عرفة واحتلم ليلة المزدلفة أو عتق العبد في المزدلفة فحجه نافلة إلا إذا تكلف الرجوع إلى عرفة بعد احتلامه في مزدلفة وعتقه فحجه صحيح ولو وقف إنسان في الليل فحجه صحيح.
    في هذا نظر ، لأن يوم عرفة لا يصح وقوف الليل إلا امتداداً لليوم ، أما من لم يقف في النهار فلا يصح وقوفه فيما أرى.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (98)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن صلاة منى وعرفات والمزدلفة لا تختص بالبعيد وليست للسفر فقط ولكنها تعم أيضاً أهل تلك البلاد فهي رخصة جاءت للنسك ، فهذا حارثة بن وهب الخزاعي من أهل مكة يخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، أما إتمام عثمان رضي الله عنه في منى فإنه كان اجتهاداً منه لأنه تزوج بمكة فرأى أنه يصلي إتماماً.
    نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (99)
    يقول الشيخ أحمد رحمه الله: إن مسجد نمره الآن يمكن أن ربعه المؤخر داخل حدود عرفة ، أما ثلاثة أرباعه أو الثلثان تقريباً فهي خارج حدود عرفة ، وحدود عرفة الآن معروفة بأعلام .
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

    المسألة (100)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله عن مسألة وقت الوقوف بعرفة :

    <FONT face=arial>الحنابلة يقولون من وقف أول النهار وانصرف قبل الظهر إلى مزدلفة وبات بها حجه صحيح ، والأئمة الثلاث
    التعديل الأخير تم بواسطة منبر الحقيقة ; 12 -11- 2009 الساعة 04:35 PM

  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي


    المسألة (117)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من رمى قبل منتصف الليل من ليلة النحر فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق وعليه دم في الإخلال بهذا الواجب.
    شرح العمدة جـ3 ، ص429.

    المسألة (118)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه يشترط في التوكيل بالرمي أن يكون الموكَّل في منى.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (119)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - عدم جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال ، وأن من رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد بعد الزوال ، وإن فات الوقت فعليه دم.
    وللشيخ رسالة مستقلة في هذا المسألة مطبوعة
    بعنوان الحوار الوديع مع الشيخ عبد الله بن منيع في مسألة الرمي قبل الزوال.

    المسألة (120)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - في مسألة جمع الرمي خوفاً من الزحام : أن الأوْلى إذا كان قادراً على الرمي فإنه ينبغي له أن يؤديه في يومه ، أما إذا كان يخشى من الزحام لضعفه أو نحافة جسمه أو مرضه ففي هذه الحال ربما يقال إنه يجوز.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (121)
    يرى الشيخ أحمد أن من شك في حصاة واحدة فلا يجب عليه أن يعيد أما لو شك في حصاتين أو أكثر فإنه يكمل النقص إذا لم يرم ِبعدها شيئاً وكان الوقت قريباً ، فإن طال الفصل أو رمى بعدها وجب إعادة الجميع.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.


    المسألة (122)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: الجمار هي الأحجار الصغار ، يشرع أن تكون هذه الجمار كحبة الباقلاء أو مثل حصى الحذف بأن تكون وسطاً لأنها إن كانت صغيرة جداً طاشت ولم تصب وإن كانت كبيرة أوجعت من أصابته لذلك كان المشروع أن تكون وسطاً.
    شرح الشيخ على الترمذي.

    المسألة (123)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه لو جاء إنسان إلى الجمرة الأولى فرماها بنية اليوم الحادي عشر قضاء ، ثم أراد أن يرميها بنية اليوم الثاني عشر أداءً فإن هذا لا يصح لأنه يعتبر قد جاء بالأداء قبل إتمام القضاء الذي هو الرمي عن اليوم الحادي عشر للوسطى ثم لجمرة العقبة. وهذا كمن فاتته صلاة الظهر والعصر فقدم صلاة العصر على صلاة الظهر.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (124)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إن ساق الحاج الهدي معه فالأفضل في حقه القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع وهذا هو القول الصحيح فيما أرى.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (125)
    يرى الشيخ - رحمه الله - أن شراء الهدي يكون قبل الميقات ، وإن اشتراه من الميقات فحسن ، فعبد الله بن عمر اشترى هديه قبل أن يدخل الحرم ، المهم أن يدخل حدود الحرم وهديه معه.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (126)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن ما يتعلق بالحج فمحله منى ولو نحر في مكة فذلك جائز على الصحيح بدليل حديث "نحرت هاهنا وفجاج مكة ومنى كلها منحر" ، أما ما لزم في العمرة فمكانه مكة ودم الجزاء يكون في أي مكان من الحرم كله جاز.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.
    المسألة (127)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من ذبح هديه قبل صلاة العيد فذبحه غير صحيح.
    إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

    المسألة (128)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن نحر الإبل يكون في أصل الرقبة بين الحبتين الناتئتين في أصل الرقبة بأن يضرب بالسكين بين الحبتين ويتركها تسقط بنفسها قال الله عز وجل ( فإذا وجبت جنوبها "أي سقطت" فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) والنحر للإبل والذبح لما عداها فلو استعاظ أو استبدل بالذبح عن النحر أو العكس فإنه يكون قد أخطأ السنة وذبيحته جائزة التذكية.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (129)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: إن الجزار لا يعطى أجرته من البدن وهو الذي يسلخها ويقطعها وإن أجرةَ عمله يعطاها من غير لحم البدنة وجلدها بل يكون شيئا من خارج أما إن أعطى من اللحم على سبيل الصدقة خارجاً من الأجرة وبعد إيفاء الأجرة فالذي يظهر ليس فيه شيء.
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (130)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر وأن الوجوب خاص بالحج.
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: اختلف أهل العلم في العمرة ، هل لها طواف وداع أم لا؟
    فمنهم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذاً بالنص وإجراء له في عموم النسكين ، ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة فلم يوجبوه على المعتمر وهو الذي يظهر لي أنه الحق ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس وهي الرواية التي أخرجها مسلم بلفظ كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" ومما يدل على صحة هذا المأخذ أن المعتمر لم يخرج عن البيت فلم يتناوله النهي ذلك لأن المعتمر هو بالبيت يطوف به ويصلي فيه وإنما تناول الحديث من كان بعيداً وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يودع .
    شرح عمدة الأحكام جـ3 ، ص438.
    المسألة (131)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من طاف الوداع ثم نام في الشرائع أو في أطراف مكة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو منتظر عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما.
    شرح عمدة الأحكام.

    وقال الشيخ أحمد رحمه الله: إذا طاف طواف الوداع ثم بقي مدة طويلة كأن يبقى ثلاث ساعات أو أربع ساعات هل يلزمه أن يعيد الطواف؟ الجواب: إن هذا يختلف باختلاف المكان الذي هو مقيم فيه فإن كان مقيماً بقرب الحرم لزمه أن يعيد الطواف إذا بقي مدة طويلة كنصف ليلة أو ليلة ونحو ذلك ، أما إذا كان مقيماً في مكان بعيد كالعزيزية والأماكن البعيدة عن الحرم فليس عليه أن يعيد الطواف وإن بقي أياماً إلا أن يأتي إلى الحرم فإن أتى إلى الحرم لزمه أن يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عائشة أن تذهب إلى
    التنعيم وتحرم بالعمرة ثم هو طاف وعاد إلى المحصب ونام فيه حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن وأخبروا أنهم انتهوا فأذَّن بالرحيل ، فمن جاز له أن يبقى بالمحصب ولم يعد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف وهو قد نام فهذا دليل على أن من يكون حاله مثل هذا فليس عليه إعادة فيما يظهر لي.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (132)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من خرج من مكة إلى جدة ونحوها قبل الوداع ثم رجع مكة ليودع أن عليه دماً ولا يصح وداعه.
    قال شيخنا رحمه الله: إن كثيراً من الناس وأكثرهم من جدة إذا جاء ليلة النفرة ويكونون مشتاقين لأهلهم ويقول أنا أذهب إلى أهلي وأعود ، فمن ذهب عليه دم ورجوعه لا يصح.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    وقال الشيخ رحمه الله: من غادر حدود الحرم قبل أن يطوف طواف الوداع فإنه قد وجب عليه دم ولا يجزئه رجوعه بعد أن ذهب إلى داره.
    نقلاً من شرح الشيخ على الدرر البهية للشوكاني.

    المسألة (133)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه لا يجوز للحاج أن يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يُنهي أعمال الحج جميعاً فقد عرفنا من خلال الأسئلة التي كانت تلقى علينا أن بعض الناس يحاول اختصار الوقت وبالأخص الذين هم من ناحية المشرق فيذهبون لطواف الوداع قبل فعل الرمي ليوم النفر وهذا خطأ فاحش.
    شرح الشيخ على الدرر البهية للشوكاني.

    وقال الشيخ أحمد رحمه الله : من أتى بطواف الوداع قبل إتمام أعمال الحج أن هذا لا يسمى طواف الوداع.

    المسألة (134)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: الذي يظهر أن المبيت بالمحصب ليس سنة مستحبة لا بد من النـزول فيه أو يشرع النـزول فيه إنما هو منـزل كان اسمح لخروجه وقيل إن المناسبة لذلك أن قريشاً حين تعاقدوا على الصحيفة التي فيها مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب كتبوها في المحصب ولكن الله قد أكمل الدين وهزم الأحزاب ونصر عبده وهذا هو الأولى والأقرب. والمحصب شرق المقبرة شرق الحجون ويسمى خيف بني كنانة هو الآن يسمى بعضه بالمعابدة وبعضه الخانسة.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (135)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: يعتقد كثيراً من الناس أن الحج لا يصح إلا بزيارة المسجد النبوي ويستدلون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة منها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا موضوع وينبغي للطلاب أن يبينوا للناس أن هذا الزعم باطل وأن الحج بدون زيارة المسجد النبوي والقبر صحيح.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

  5. #5
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية منبر الحقيقة
    تاريخ التسجيل
    03 2009
    المشاركات
    306

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    المسألة (74)
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: فائدة التمتع أن يبقى حلالاً ما بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه يسقط عنه الإحرام بالحج من الميقات ويحرم به من المكان الذي هو نازل فيه بمكة وعليه في مقابل ذلك هدي وهذا الهدي واجب لأنه يسمى هدي شكران فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام))
    شرح عمدة الأحكام.

    المسألة (75)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التقصير بالمكينة يعتبر تقصيراً ولو كان على رقم صفر لأن أصول الشعر لا تزال بادية.
    وقال الشيخ رحمه الله : الحلق هو استئصال الشعر بالموسى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود ، أما التقصير فهو أن يبقى شيئاً من أصول الشعر فالحق بالمكينة يعد تقصيراً ولو كان على الصفر.
    شرح العمدة جـ3 ، ص432.



    المسألة (76)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القول الصحيح أن الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة.
    قال الشيخ أحمد رحمه الله: والقول بأنه نسك هو الحق وعدم ذكره في بعض الأحاديث لا يدل على أنه ليس بنسك لأنه قد ذكر في أحاديث أخرى والقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبه وأنه نسك ، وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة في أصح قوليهما.
    فتاوى الشيخ جـ1 ، ص356.

    المسألة (77)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من نسي الحلق أو التقصير حتى رجع إلى بلده أو خرج حدود الحرم أن عليه دماً والحلق والتقصير يكون في مكة.
    وقال الشيخ أحمد رحمه الله : إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم لزمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر وهو لابس للإحرام أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء.
    شرح العمدة جـ3 ، ص432


    قال ناقله: وهو مذهب الحنفية حيث قالوا يختص الحلق بزمان ومكان ، بالزمان أيام النحر، والمكان هو الحرم فلو خالف لزمه دم وقال محمد بن الحسن يختص بالمكان والزمان.

    المسألة (78)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التقصير يجب أن يكون من جميع الرأس ليس من الأطراف فقط ، استدلالاً بالآية قال تعالى (( محلقين رؤوسهم ومقصرين )) .
    قال الشيخ رحمه الله : الذي يقع عليه اسم تقصير الرأس ويتناوله اللفظ هو تقصير جميعه وليس بعضه وإلى الذين يعتمرون ويحلقون بعض الرأس ثم يعتمرون مرة أخرى ويحلقون بعضه ليعلموا أنهم مرتكبون خطأ فليتقوا الله تعالى. وقال الشيخ رحمه الله : ومقدار التقصير أن يقصر من شعر الرأس كله لأن الله تعالى يقول لأصحاب نبيه ((لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون)) وهذه الآية تدل على وجوب حلق الرأس جميعاً وتقصيره جميعاً لأمرين:
    الأمر الأول: أنه قال في الآية محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم وحلق الرأس يطلق على حلق جميع شعر الرأس لا على حلق بعضه علماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه ثم عطف عليه التقصير فقال ((ومقصرين)) فدل على أن التقصير يكون لجميع الرأس وليس لبعضه.
    الأمر الثاني: أنه إن قدر أن في التقصير إجمالاً فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله فقد صح أن معاوية رضي الله عنه قصر عن رسول الله صلى الله عيه وسلم بمشقص وقد ذكر أن ذلك حين اعتمر من الجعرانة بعد وقعة هوزان، وأما القول فقد أمر النبي صلى الله عيه وسلم أصحابه بالتقصير ولم يعرف أن أحداً منهم قصر بعض رأسه وترك بعضه وعن الإمام أحمد في المشهور عنه قال في المغني ، يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره.
    فتاوى الشيخ جـ1 ص357-358.

    المسألة (79)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - هل الأفضل أن يحلق للعمرة والحج أم الأفضل أن يقصر للعمرة ويحلق للحج فإن كان المعتمر متقدماً بحيث يمكنه أن يحلق ولا يأتي وقت الحج إلا وقد صلح رأسه للحلق فالأفضل في حقه الحلق وأقل ما يكون 14 يوماً فيحلق للعمرة ويحلق للحج ، أما إن كان الوقت قريباً فالأفضل أن يقصر للعمرة ويحلق في الحج.
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (80)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إذا أتاك شخص وقد عمل التقصير من بعض رأسه وجاءك بعد عمله هذا مباشرة فالأولى أن يقول له المفتي اذهب والبس الإحرام وقصر من جديد.
    أما إذا كان قد مضى عليه وقت ، فهل عليه فدية في ذلك ، محل نظر والحقيقة أنا في هذه المسألة مازلت متحيراً ولم أجرؤ – مع كثرة سؤالي فيها – لم أجرؤ أن أوجب على أحدٍ منهم الدم ، لأن الذين عدّوه تقصيراً صحيحاً من العلماء الكبار كالشافعي وأبي حنيفة..
    شرح الشيخ على بلوغ المرام.

    المسألة (81)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – السنة أن يخرج الحاج من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس فإن كان يخاف حرارة الشمس فلا شيء في أن يتقدم.
    شرح سنن أبـي داوود.
    المسألة (82)
    يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من حاضت قبل طواف الإفاضة فأنه لا يجوز لها الطواف إلا بعد أن تطهر، وأن الحال التي أفتى فيها شيخ الإسلام يجوز الطواف للحائض يختلف عن الحال الآن.
    شرح عمدة الأحكام جـ3 ص435.


    المسألة (83)
    قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن طواف الإفاضة وقته موسع ، ووقته الاختياري يوم العيد أفضل وسائر أيام التشريق الثلاثة ، فإن أخر لعذر جاز ولا ينبغي التأخير لغير عذر ويرى بعضهم أنه إذا لم يفض يوم العيد فعليه أن يعود محرماً لكن الحديث الذي دل على هذا حديث ضعيف وحكم بشذوذه.
    شرح الشيخ للعمدة في الفقه.

    المسألة (84)
    قال الشيخ - رحمه الله - هل يقاس على الرعاة والسقاة غيرهم في ترك المبيت بمنى أيام التشريق؟
    الجواب: نعم كل من له حاجة كحاجتهم والناس يحتاجون إلى العمل الذي يشغلهم عن المبيت بمنى كأصحاب المستشفيات المتنقلة وأصحاب الأتوبيسات والجند الذين ينظمون سير المرور يجوز لهم أن يتركوا المبيت أيام التشريق.
    شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

  6. #6
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية هادي

    المنتديات الإسلامية
    تاريخ التسجيل
    12 2005
    المشاركات
    5,810

    رد: الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

    رحم الله الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي

    وجزاك الله خيرا أخي منبر الحقيقة وبارك الله فيك


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •