المسألة (74)
قال الشيخ أحمد رحمه الله: فائدة التمتع أن يبقى حلالاً ما بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه يسقط عنه الإحرام بالحج من الميقات ويحرم به من المكان الذي هو نازل فيه بمكة وعليه في مقابل ذلك هدي وهذا الهدي واجب لأنه يسمى هدي شكران فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام))
شرح عمدة الأحكام.

المسألة (75)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التقصير بالمكينة يعتبر تقصيراً ولو كان على رقم صفر لأن أصول الشعر لا تزال بادية.
وقال الشيخ رحمه الله : الحلق هو استئصال الشعر بالموسى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود ، أما التقصير فهو أن يبقى شيئاً من أصول الشعر فالحق بالمكينة يعد تقصيراً ولو كان على الصفر.
شرح العمدة جـ3 ، ص432.



المسألة (76)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القول الصحيح أن الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: والقول بأنه نسك هو الحق وعدم ذكره في بعض الأحاديث لا يدل على أنه ليس بنسك لأنه قد ذكر في أحاديث أخرى والقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبه وأنه نسك ، وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة في أصح قوليهما.
فتاوى الشيخ جـ1 ، ص356.

المسألة (77)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من نسي الحلق أو التقصير حتى رجع إلى بلده أو خرج حدود الحرم أن عليه دماً والحلق والتقصير يكون في مكة.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله : إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم لزمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر وهو لابس للإحرام أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء.
شرح العمدة جـ3 ، ص432


قال ناقله: وهو مذهب الحنفية حيث قالوا يختص الحلق بزمان ومكان ، بالزمان أيام النحر، والمكان هو الحرم فلو خالف لزمه دم وقال محمد بن الحسن يختص بالمكان والزمان.

المسألة (78)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن التقصير يجب أن يكون من جميع الرأس ليس من الأطراف فقط ، استدلالاً بالآية قال تعالى (( محلقين رؤوسهم ومقصرين )) .
قال الشيخ رحمه الله : الذي يقع عليه اسم تقصير الرأس ويتناوله اللفظ هو تقصير جميعه وليس بعضه وإلى الذين يعتمرون ويحلقون بعض الرأس ثم يعتمرون مرة أخرى ويحلقون بعضه ليعلموا أنهم مرتكبون خطأ فليتقوا الله تعالى. وقال الشيخ رحمه الله : ومقدار التقصير أن يقصر من شعر الرأس كله لأن الله تعالى يقول لأصحاب نبيه ((لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون)) وهذه الآية تدل على وجوب حلق الرأس جميعاً وتقصيره جميعاً لأمرين:
الأمر الأول: أنه قال في الآية محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم وحلق الرأس يطلق على حلق جميع شعر الرأس لا على حلق بعضه علماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه ثم عطف عليه التقصير فقال ((ومقصرين)) فدل على أن التقصير يكون لجميع الرأس وليس لبعضه.
الأمر الثاني: أنه إن قدر أن في التقصير إجمالاً فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله فقد صح أن معاوية رضي الله عنه قصر عن رسول الله صلى الله عيه وسلم بمشقص وقد ذكر أن ذلك حين اعتمر من الجعرانة بعد وقعة هوزان، وأما القول فقد أمر النبي صلى الله عيه وسلم أصحابه بالتقصير ولم يعرف أن أحداً منهم قصر بعض رأسه وترك بعضه وعن الإمام أحمد في المشهور عنه قال في المغني ، يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره.
فتاوى الشيخ جـ1 ص357-358.

المسألة (79)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - هل الأفضل أن يحلق للعمرة والحج أم الأفضل أن يقصر للعمرة ويحلق للحج فإن كان المعتمر متقدماً بحيث يمكنه أن يحلق ولا يأتي وقت الحج إلا وقد صلح رأسه للحلق فالأفضل في حقه الحلق وأقل ما يكون 14 يوماً فيحلق للعمرة ويحلق للحج ، أما إن كان الوقت قريباً فالأفضل أن يقصر للعمرة ويحلق في الحج.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.

المسألة (80)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إذا أتاك شخص وقد عمل التقصير من بعض رأسه وجاءك بعد عمله هذا مباشرة فالأولى أن يقول له المفتي اذهب والبس الإحرام وقصر من جديد.
أما إذا كان قد مضى عليه وقت ، فهل عليه فدية في ذلك ، محل نظر والحقيقة أنا في هذه المسألة مازلت متحيراً ولم أجرؤ – مع كثرة سؤالي فيها – لم أجرؤ أن أوجب على أحدٍ منهم الدم ، لأن الذين عدّوه تقصيراً صحيحاً من العلماء الكبار كالشافعي وأبي حنيفة..
شرح الشيخ على بلوغ المرام.

المسألة (81)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – السنة أن يخرج الحاج من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس فإن كان يخاف حرارة الشمس فلا شيء في أن يتقدم.
شرح سنن أبـي داوود.
المسألة (82)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من حاضت قبل طواف الإفاضة فأنه لا يجوز لها الطواف إلا بعد أن تطهر، وأن الحال التي أفتى فيها شيخ الإسلام يجوز الطواف للحائض يختلف عن الحال الآن.
شرح عمدة الأحكام جـ3 ص435.


المسألة (83)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن طواف الإفاضة وقته موسع ، ووقته الاختياري يوم العيد أفضل وسائر أيام التشريق الثلاثة ، فإن أخر لعذر جاز ولا ينبغي التأخير لغير عذر ويرى بعضهم أنه إذا لم يفض يوم العيد فعليه أن يعود محرماً لكن الحديث الذي دل على هذا حديث ضعيف وحكم بشذوذه.
شرح الشيخ للعمدة في الفقه.

المسألة (84)
قال الشيخ - رحمه الله - هل يقاس على الرعاة والسقاة غيرهم في ترك المبيت بمنى أيام التشريق؟
الجواب: نعم كل من له حاجة كحاجتهم والناس يحتاجون إلى العمل الذي يشغلهم عن المبيت بمنى كأصحاب المستشفيات المتنقلة وأصحاب الأتوبيسات والجند الذين ينظمون سير المرور يجوز لهم أن يتركوا المبيت أيام التشريق.
شرح الشيخ على سنن أبي داوود.