الإختيارات العلمية في مسائل الحج الفقهية
من دروس وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة
أحمد بن يحي محمد النجمي رحمه الله
جمع وإعداد
عبدالله بن محمد حسين النجمي
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد...
فقد طلب مني بعض المشائخ الفضلاء من أعضاء التوعية الإسلامية في الحج أن أذكر لهم بعض اختيارات شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في الحج ، فاستعنت بالله ثم رجعت إلى شروحات شيخنا الفقهية والحديثية وفتاواه المطبوعة منها والمخطوطة ، إضافة إلى بعض الأشرطة التي تحدث فيها شيخنا عن أحكام الحج ، وبين بعض مسائله فجمعت المسائل التي يكثر السؤال عنها وتجدر الأهمية إلى معرفتها ، راجياً أن يعم نفعها وتعظم الفائدة منها ثم عرضتها على شيخنا رحمه الله وقرئت عليه كامله وكان آخر ما قرئ عليه في يوم سفره الذي توفي بعده فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين وأسكنه فسيح جناته
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المسألة الأولى
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من حج عن غيره وغيره قادر على أن يحج عن نفسه ويثبت على الراحلة أن ذلك لا يصح وأن الحج ينصرف إليه.
نـقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
وقال الشيخ - رحمه الله - ( إن من لم يثبت على الراحلة فإنه يجزئ الحج عنه ) أما من يستطيع الثبوت عليها فلا يجزئ الحج عنه ، هذا هو الظاهر من الأدلة وعدم الثبوت لابد أن يكون مستمراً ، أما إن كان عدم الثبوت من يرجى برؤه فهذا لا يصح الحج عن هذا الشخص ، أما من عجز عن الركوب على الدابة أو السيارة أو الطائرة كالمشلول أو الشيخ الذي لابد أن يحمل ولا يستطيع الجلوس فهذا يجوز الحج عنه.
شرح الشيخ على بلوغ المرام ، مخطوط.
المسألة الثانية
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الامتشاط في حالة الإحرام لا يحرم كالامتشاط للمرأة إذا هي حاضت في الإحرام وأرادت أن تحول عمرتها إلى حج أي تدخل عليها الحج كما في قصة عائشة رضي الله عنها.
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود ، مخطوط.
المسألة الثالثة
يرى الشيخ - رحمه الله - مشروعية الصلاة قبل الإحرام لقوله فلما صلى بذي الحليفة ركعتين أوجب فإن كان وقت فريضة كفت الفريضة عن ركعتي الإحرام وإلا له أن يصلي ركعتين للإحرام وتصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب.
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود ، مخطوط.
المسألة الرابعة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القائلين بأن الحج يجب على الفورية قولهم هو الصحيح والراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لأن له عذراً ، ويجب الحج على الفور لمن توفرت فيه شروط الحج وانتفت الموانع.
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود ، مخطوط.
المسألة الخامسة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن دهن المحرم رأسه لا ينبغي لأنه يخالف ما عليه المحرم من الشعث ، أما التلبيد فهو قبل الإحرام وهو بعسل أو صمغ ويكون خِصلاً ، فالتلبيد سنة لمن عنده شعر طويل.
شرح الشيخ على الترمذي ، مخطوط.
المسألة السادسة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من لم يجد ما يتزود به حتى يكف وجهه عن الناس خير له ألا يحج لأن الله عز وجل رتب وجوب الحج على الاستطاعة والاستطاعة لابد أن تكون مالية وبدنية.
شرح الشيخ على صحيح البخاري ، مخطوط.
المسألة السابعة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من استطاع الركوب على الراحلة أو السيارة فإنه لا يُحج عنه.
شرح الشيخ على صحيح مسلم ، مخطوط.
وقال الشيخ رحمه الله ( عدم الثبوت على الراحلة شرط في جواز حج الغير عنه ، أما إذا كان يثبت فلا يصح أن يُحج عنه ، فالأمور ميسرة الآن والحمد لله ، على العموم ما دام يستطيع أن يذهب ولو بمشقة فيجب عليه أن يحج.
شرح الشيخ على الترمذي ، مخطوط.
المسألة الثامنة
قال الشيخ أحمد رحمه الله لو مر الحاج على الميقات وهو لا يريد النسك من سفرته هذه فإنه لا يلزمه في ذلك شيء ، مثال ذلك : من أتى من جهة الجنوب ومر على يلملم لكنه يريد أن يذهب إلى المدينة يحرم منها عند الرجعة من المدينة إلى مكة فإنه يجوز له ذلك ، لأنه حينما مر بالميقات الأول لم يكن قاصد النسك بل مر بمكة مروراً.
شرح عمدة الأحكام ، مخطوط.
المسألة التاسعة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أن اللبس المنهي عنه هو اللبس المعتاد ، أما من ارتدى قميصاً أو سراويل أو غير ذلك فإنه لا ينكر عليه لأن هذا اللبس لا يدخل في النهي وإنما الذي يدخل في النهي هو لبس كل شيء على عادته المعروفة.
شرح العمدة جـ3 ، ص327.
المسألة العاشرة
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أن من لم يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
قال الشيخ رحمه الله والذي يظهر لي أن حمل المطلق على المقيد أولى ولا يعاب من أخذ بالجانب الآخر.
شرح عمدة الأحكام جـ3 ، ص324.
المسألة (11)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من لم يجد إزاراً يحوز له أن يلبس السراويل بدون فدية بإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم حتى يجد الإزار لقوله صلى الله عليه وسلم : "ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل" وظاهره بدون فدية.
شرح العمدة جـ3 ، ص324.
المسألة (12)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - عدم جواز وضع الإزار كهيئة السروال وأن هذا يعد مخيطاً.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (13)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - وجوب التلبية لأول مره وبعد ذلك يكون سنة.
قال الشيخ رحمه الله في شرح العمدة جـ1 ص333 ( أما التلفظ بالتلبية فالظاهر منه الوجوب لأول مرة وبعد ذلك يكون سنة ومن تركها فليس عليه شيء نظراً لأن التلبية هي ذكر الحاج الخاص به ، هذا ما يترجح لي والله أعلم بالصواب )
المسألة (14)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – أنه يجوز عند الإحرام تطييب الإزار والرداء وإن بقي لونه ، أما حديث صاحب الجبة فهو منسوخ هذا هو القول الصحيح لحديث: " كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" ولحديث أم المؤمنين عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها )
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
قال جامعه وهذا هو قول للحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة.
المسألة (15)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أتى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام وقد علق الشارع صلى الله عليه وسلم وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة.
وقال الشيخ حفظه الله لو مر الحاج على الميقات وهو لا يريد النسك من سفرته هذه فإنه لا يلزمه شيء.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (16)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه واحد من أمرين: 1- إما أن يعود إلى الميقات..
2- أو يحرم من مكانه وعليه دم.
وقال الشيخ وللأئمة خلاف في هذه المسألة وهذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة من أقوالهم.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (17)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات بدون إحرام أنه لا يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه وإنما يرجع إلى أقرب المواقيت إن أراد.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
قال جامعه وهذا هو الذي يقتضيه كلام الحنفية وبعض الشافعية.
المسألة (18)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أحرم بعد مجاوزة الميقات ثم رجع إلى الميقات وجدد نيته ولبى ، أنه لا يلزمه الدم وإحرامه صحيح.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
قال جامعه وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله.
المسألة (19)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الأحوط لمن سافر جواً أن يحرم قبل محاذاة الميقات لأن الطائرة تمر بسرعة.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (20)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو إهلاله بعد السلام من الصلاة وإهلاله الثاني عندما ركب راحلته ، وإهلاله الثالث عندما استوت به راحلته على البيداء ، وكل قال كما سمع ، والبيداء الأرض المستوية.
ويظهر من هذا أنه يلبي من مجلسه حين يعلن الإحرام ويكرر ذلك إذا استوت به راحلته وفارق المسجد، والثالث استوت به راحلته أو سيارته على البيداء فكل ذلك صار من النبي صلى الله عليه وسلم والإيجاب هو بالإحرام الأول.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (21)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - المواقيت أولاً: ميقات زماني محض مثل مواقيت الصلاة. ثانياً: توقيت مكاني محض مثل الكعبة قبلة للمسلمين ومكانا للطواف والصفا والمروة ، ثالثاً: بين الزماني والمكاني مشترك مثل عرفات في يوم عرفات ومنى والمبيت بمزدلفة والمقام بمنى في أيام التشريق هذه مكانية زمانية.
نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (22)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن المحرم إذا احتجم في ظهره وكان فيه شعر فقلعه لزمته الفدية ، وإن احتاج إلى حلاقة شيء من الشعر لجرح كان به فإنه يلزمه الفدية في ذلك.
شرح الشيخ على سنن أبي داوود.
المسألة (23)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن قول الجمهور هو الأصح وهو أن دم الإحصار يذبح في أي كان حصر فيه فإن كان قد اشترط فلا دم عليه.
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبي داوود.
المسألة (24)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القول الراجح وجوب العمرة لحديث "حج عن أبيك واعتمر"
شرح الشيخ على الترمذي.
وقال الشيخ رحمه الله عن حكم العمرة "المسألة فيها خلاف والقول بالوجوب هو الأَوْلى والأقرب والله أعلم، لحديث "حج عن أبيك واعتمر" وحديث أركان الإسلام ورواية وأن تحج وتعتمر ، والمهم أن القول بالوجوب هو الأَوْلى.
نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (25)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القران على القول الأرجح يجوز تحويله إلى تمتع ويلزمه السعي ويتحلل بالعمرة، والصحيح جواز إدخال الحج على العمرة، والعمرة على الحج خلافاً للمذهب.
شرح العمدة في الفقه للشيخ.
المسألة (26)
يرى الشيخ أن من كان داخل الحرم فميقاته للحج من منزله أما العمرة فأهل الحرم يحرمون لها من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال لأخيها عبد الرحمن " اخرج بأختك إلى الحل ودعها تحرم من هناك بعمرة"
قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم "حتى أهل مكة من مكة" أي حتى أهل مكة يحرمون من مكة والظاهر أن هذا مقصود به الحج، أما من كان من مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل لتحرم من هناك.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (27)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الصابون المعطر يعتبر طيباً على المحرم اجتنابه.
وقال الشيخ حفظه الله عن الصابون المعطر "يجب تركه وإن استعمله جهلاً نرجو أن يعفو الله عنه وإن تعمد وهو يعلم فإنه قد ارتكب محظوراً.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
وقال الشيخ رحمه الله الصابون المطيب يجب أن يجتنبه المحرم لأنه نوع من الطيب وصابون التايد لا شيء فيه، والقهوة التي فيها زعفران إذا كان الزعفران منهياً عن لبس الثوب فيه فهل يمنع إذا شرب أو أكل، هذا فيه خلاف فإذا قلنا العلة في النهي هي الرائحة فلا فرق بين شربه وأكله ولبسه ، فالقول بالمنع هو الأَوْلى ، والهيل لا شيء فيه.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (28)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - التفريق في محظورات الإحرام بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه ، فما فيه إتلاف فإن الشيخ يرى أنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وما لا إتلاف فيه فإن الشيخ يرى أنه يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وقال الشيخ: وهذا القول هو الراجح والصحيح فيما يظهر لي.
نقلاً من شرح الشيخ عل سنن أبـي داوود.
المسألة (29)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - القول الصحيح في قطع التلبية فيما تبين لي أنه يقطع التلبية إذا كان معتمراً حين يبدأ في الطواف ، وإذا كان حاجاً حين يبدأ برمي الجمرة ، وإلى هذا ذهب الشافعي فقال يقطع التلبية عند أول حصاة.
شرح الشيخ عل سنن أبـي داوود.
المسألة (30)
يرى الشيخ أحمد – رحمه الله - ( من أجاز تغطية الوجه استدلوا بما ، جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان محرماً فنام بالعرج وغطى وجهه، فرواية "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" صحيحة ، وعلى المسلم أن يأخذ بها وهي تفيد أن الوجه لا يغطى من الرجل ، أما بالنسبة للمرأة فهي تغطي وجهها إذا كانت أمام الرجال الأجانب وتكشفه إذا كانت أمام زوجها أو محرمها فقط )
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (31)
قال الشيخ أحمد – رحمه الله - قال الجمهور بالاشتراط وخالف في ذلك أقوام فقالوا إن الاشتراط لا يؤثر شيئاً ولو لم يكن له فائدة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة "يعني ضاعة بنت الزبير لما أحرمت وهي شاكية فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاشتراط عند الإحرام"، وأمره تشريع إذاً فالقول بالاشتراط هو الحق.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (32)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن المرأة إذا كانت واجدة للمال ولم تجد محرماً ولا زوجاً فإنه يجوز لها أن تنيب من يحج عنها وعليها نفقته ذهاباً وإياباً ونفقة أهل بيته إلى أن يعود.
نقلاً من محاضرة للشيخ بعنوان أحكام الحج.
المسألة (33)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - إن من احتجم وهو محرم وأخذ شيئاً من شعره فعليه الفدية في مقابل أخذ الشعر لا في الحجامة.
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (34)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - من حصل له عذر قبل أن يدخل في الإحرام هل يعتبر محصراً ؟ الجواب : لا فلو خرج أناس من هنا وذهبوا وحصل لهم حادث قبل الميقات وتكسر بعضهم بحيث لا يستطيع معها الحج أو العمرة هل يعتبر لابد عليه من دم لا لأنه ما دخل في الإحرام إلى الآن.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (35)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أنه إذا تعمد الإنسان فعل المحظور من محظورات الإحرام فعليه فدية مغلظة وهي الدم حيث يصبح عليه دم ولا يجوز له التخيير.
وهذه الفدية المغلظة يلزمه الذبح فقط ولا يجوز له غيره ويسمى دم جزاء ولا يجوز له الأكل منه ، أما ارتكاب المحظور إن أدى إليه شيء ضروري فإنه حينئذ تكون الفدية على التخيير.
نقلاً من شرح الشيخ على بلوغ المرام.
وقال الشيخ رحمه الله الفدية تكون عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، فمن احتاج إلى لبس السراويل الداخلية تحت المحرم أو احتاج إلى تغطية الرأس لأن الشمس تؤذيه وتمرضه والبرد يتعبه أو احتاج إلى حلق الرأس كما في قصة كعب بن عجره فإنه في هذه الحالة يرتكب هذا المحظور لدفع الأذى عن نفسه ثم يؤدي هذه الفدية وهي كما قال الله عز وجل (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وهذه الفدية أفضلها أن ينسك شاة "بمعنى أن يذبح شاة" ويوزعها على فقراء الحرم.
ثانياً: أن يطعم فرقاً لستة مساكين والفرق ثلاثة أصوع نبوي والصاع كيلوان ونصف فيعطي كل واحد من الستة نصف صاع ثلاثة أيام فإذا ارتكب محظوراً بدون حاجة ولا سبب يوجبه لزمه شاة.
شرح عمدة الأحكام.
وقال الشيخ رحمه الله ( من احتاج إلى استباحة محظور سواء كان الحلق أو تغطية الرأس أو لبس السروال مع الإزار فإنه يلزمه أن يدفع الفدية وما هي هذه الفدية ، إما أن ينسك شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يتصدق بفرق من الطعام على ستة مساكين. وهل يجوز فيمن استباح محظوراً بدون حاجة ، هل يجوز له أن يعمل شيئاً من هذه الفدية أو أنه لا بد في استباحة المحظور أن تكون هناك حاجة داعية إليه والذي يظهر أن ما توقفت الإباحة فيه على صفة لا يتعدى على تلك الصفة والله تعالى قال (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فتجوز هذه الفدية بشرط وجود السبب فيها وهو الأذى الذي يبيح استباحة المحظور أما إذا لم يكن هناك أذى لوجود السبب المؤثر فالذي يظهر أن عليه دماً جزاء أو صيام عشرة أيام إن لم يجد.
شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
المسألة (36)
يرى الشيخ أحمد رحمه أن المحرَّم على المحرم لبسه هو المخيط المحيط فما لم يكن مخيطاً ولا محيطاً فلا شيء فيه، وإن كان مخيطاً ولكن ليس بمحيط فلا يمنع ، كالإزار المجموع فيه أو المثالث فهذا يعتبر إزاراً وأيضاً المحيط المنسوج وإن لم يكن مخيطاً فإنه يمنع.
شرح عمدة الأحكام.
وشرح بلوغ المرام.
المسألة (37)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الإحرام قبل الميقات جائز والأفضل للإنسان ألا يحرم إلا من الميقات.
1- تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2- لأن الإحرام من غير الميقات قد يعرضه للمشقة والنبي صلى الله عليه وسلم ترك المشقة والقول الصحيح أن من أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يتحلل حتى يتمها، وهو في حق المكلف إجماع.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (38)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - قد صح توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، ولعل عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقت لهم ذلك ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في ذلك فقد وافقه القران في أربعة مواضع أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق العقيق فهو حديث ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (39)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام إنما جاء لحاجة ثم بدا له الحج أو العمرة ، فمن حيث تجددت له هذه النية يلزمه أن يحرم ولا شيء عليه فيما مضى فيحرم من مكانه الذي عزم فيه على الحج أو العمرة مثلاً من جدة أو نحوها.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
المسألة (40)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الفقهاء يقولون افتح وادخل وضم واخرج ، يعني كداء بالفتح وهو موضع الدخول إلى مكة وكدي بالضم هو موضع الخروج، وللأقرب أن هذا لا يكون لزاماً على كل أحد بل أهل كل بلد يدخلون من الناحية التي تكون أسمح لدخولهم وخروجهم.
نقلاً من شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
المسألة (41)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القارن إذا كان ساق الهدي فأنه لا يجوز له أن يحلق إلا بعد أن يفدي ، أما إذا لم يكن ساق هديا فسواء قدم الهدي على الحلق أو الحلق على الهدي فلا بأس.
من تعليق الشيخ على موطأ الإمام مالك.
المسألة (42)
يرى الشيخ أنه لا يحرَّم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند الحاجة.
وقال الشيخ رحمه الله لأن الاحتراز في مكة يصعب فلذلك يحتمل أن يكون مما عفا الله عنه وذلك أن البيت مثابة الناس ومحل اجتماعهم فكيف يمكن للإنسان أن يحترز فيه من المرور بين يدي المصلي ، ولهذا فقد ذهب معظم أهل المذاهب إلى هذا وقالوا إن المرور لا يحرم بمكة والحديث الدال على جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وإن كان فيه علة إلا أنه يؤخذ به.
شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
المسألة (43)
قال الشيخ - رحمه الله - من لبس مخيطاً جاهلاً فعليه أن ينـزعه وفيه دليل ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة ".
شرح الشيخ على صحيح البخاري.
المسألة (44)
يرى الشيخ - رحمه الله - أن الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو من المرض والعرج وغير ذلك ، ويتحلل كما يتحلل من حصر بالعدو وهو قول عطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وهو مروي عن ابن مسعود ، استدلالاً بحديث الحجاج بن عمر والأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل" وفي رواية بزيادة أو مرض ، صححها الألباني رحمه الله.
قال الشيخ أحمد في فتاواه جـ1 ص368 ( وإذ قد صح هذا الحديث فالقول به متعين والذهاب إلى ما أفاده واجب ).
قال الشيخ رحمه الله ( الإحصار الأقرب فيه قول أبي حنيفة أن الإحصار يكون بكل مانع عن مواصلة الحج وتخصيصه بحصر العدو هو مذهب الأئمة الثلاثة لكن إطلاق القران في الحصر ولم يقيده بشيء يدل على أن كل حصر يمنع من مواصلة إتمام الحج فهو يعتبر حصراً ومانعاً يبيح للمسلم أن يتحلل بدم ، وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب ، محل خلاف أهل العلم والأقرب أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الحج هو الفريضة ، أما إذا كان تطوعاً فإنه لا يجب القضاء بل إذا أتى بالدم فقد أتى بالواجب عليه وإيجاب القضاء عليه إيجاب لشيء غير ما أوجبه الله ومن الأدلة على عدم إيجاب القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من خرج في عمرة الحديبية بأن يخرجوا في عمرة القضية ولو كان القضاء واجب لأمرهم جميعاً بالخروج.
شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.
المسألة (45)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن قول ابن عباس " من ترك نسكاً فعليه دم" يحتمل أنه أخذه من كتاب الله فإن الله عز وجل أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه لقوله تعالى (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فلعل ابن عباس أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظوراً أو ترك واجباً ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة وفي ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح.
شرح العمدة جـ3 ، ص425.
المسألة (46)
قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله : ما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة وهو العقد الذي لا يقصد منه العقدة الزوجية كما يفعله بعض الناس ، إذا كانت المرأة ليس لها محرم تستدعي رجلاً وتعطيه أجره ويعقد عليها عقد جلالة كما يقولون ، ثم يحج بها وإذا انتهى الحج طلقها. وأقول أن هذا العقد غير صحيح ولا يترتب عليه إباحة السفر بها ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها لأنها أجنبية منه حيث أن العقد باطل.
شرح العمدة جـ3 ، ص338.
المسألة (47)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الكمامات في الإحرام لا ينبغي لبسها فإن كان الذي لبسها مجبوراً بحكم عمله فعليه في ذلك فدية أذى وهذا أقوله باجتهادي وأسأل الله أن يعفو إذا كنت اخطأت.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (48)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - الحزام الضاغط إذا كان لحاجة فعليه فدية أذى وإن لم يكن لحاجة فيظهر أن عليه دم لأنه ارتكب محظوراً بدون مبرر.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (49)
قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله عن تلبيس الطفل الحفاظة في حال الإحرام: يظهر أنه يجوز تلبيسه الحفاظة ويعمل عنه فدية أذى لكون وليه مضطراً إلى هذا الأمر.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (50)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - عن مسألة إذا أحدث الطفل المحرم في الطواف فماذا يلزم وليه..
قال الشيخ وفقه الله : الأحسن أن يذهب ويتطهر إذا كان يحتاج إلى طهارة ، ويطهر الطفل الذي معه ثم يعود ويبني من حيث انتهى لأن هذه عبادة والتساهل فيها لا ينبغي ، أما إذا كان لا يدري هل حصل الحدث الذي وجده في ملابسه قبل الطواف أو بعده فالأظهر أنه يجزي على أنه كان في الطواف سليماً لأن هذا مما شك فيه وما شك فيه يلغى إذا كان قد دخل في العبادة بطهارة.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.
المسألة (51)
يرى الشيخ أن من لم يتمكن من أداء ركعتي الطواف عند المقام فله أن يصليها في المسجد أو في مكة أو في الحرم كله.
شرح عمدة الأحكام.
المسألة (52)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - جواز الطواف راكباً والأفضل الطواف ماشياً إلا إذا كان لمصلحة كطواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ليقتدوا به الناس في أفعاله.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله : الطواف بالبيت راكباً الأظهر أنه يجوز سواء كان بعذر أو بغير عذر.
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (53)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن في الأوقات الحاضرة لا يمكن الاستلام للحجر إلا بمشقة واستلام الحجر سنة وأذية الناس محرم وترك المحرم أولى.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله : بعض الناس يزاحم على الحجر على استلامه ويظن أن هذا أمر حسن ومزاحمة على العبادة وهذا خطأ لأن تقبيل الحجر مستحب والمزاحمة على الحجر تؤدي إلى ضرر إما بنفسك وإما بالمسلمين الذين تزاحمهم فإن كنت قوياً فستضر غيرك ، وإن كنت ضعيفاً فستضر نفسك ، وأنت معرض للأمرين وكلاهما حرام فلا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى مستحب بمحرم ، بل يجب عليه أن يترك المستحب حتى لا يقع في المحرم.
نقلاً من محاضرة للشيخ بعنوان أحكام الحج.
المسألة (54)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله – رفع اليدين عند رؤية البيت ، منهم من استحبه ومنهم من منعه عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل وهو الراجح.
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (55)
يرى الشيخ - أحمد رحمه الله - أن رباع مكة تملك وتورث .
شرح الشيخ على صحيح مسلم.
المسألة (56)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن القارن والمفرد يستحب إذا طاف وسعى أن يفسخ الحج إلى عمرة.
شرح العمدة في الفقه.
المسألة (57)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - ذكر الفقهاء أنه إذا كان هناك زحام يمنع عن الرمل فليتحرك الإنسان في مكانه حتى يكون محققاً لإظهار القوة.
شرح الشيخ على صحيح البخاري.
المسألة (58)
قال الشيخ أحمد رحمه الله التضعيف في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والتضعيف في المسجد النبوي بالمدينة بألف صلاة والتضعيف في بيت المقدس خمس مائة صلاة.
وهل هذا التضعيف في المسجد الحرام يكون خاصاً بالمسجد الحرام أو بالحرم كله؟ يذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن التضعيف عام في الحرم كله ويستدل على ذلك بقوله تعالى (( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد )) حيث أن المراد في هذه الآية بالمسجد الحرام هو الحرم كله ، وعلى هذا فإن التضعيف حاصل في مساجد مكة جميعاً كل ما كان داخل حدود الحرم ولكن التضعيف في المسجد الذي فيه الكعبة أكثر ، والله أعلم.
وأجدني أميل إلى هذا الرأي لقوة دليله.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.
يتبع