الأخ الشفق لك جزيل شكري على تواجدك ...
أما بخصوص الفقرة التي طلبت معلوماتها فهي كالتالي:
مادة/7
النقل :
(أ) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية – أي وزارة الخدمة المدنية حاليا- من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله 0
(ب) لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية 0كما لا يجوز تكليف الخاضعين لها بأعمال غير تعليمية 0(*)
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل احد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف و تحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (10/5 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ---------------------------------
(*) – صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/136 وتاريخ 3/7/1407 هـ وأجاز لوزارة التربية والتعليم تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم ) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص 0وان يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 وان يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة 0
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/381 وتاريخ 28/6/1416 هـ وأكد على العمل بعجز الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية كما يلي: (لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية )0
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/872 وتاريخ 24/2/1424هـ ونص على عدم تأييد طلب رئاسة هيئات الأمر بالمعروف تكليف من تختارهم من المدرسين بالعمل لديها استثنا ء من قاعدة عدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية