لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه مجموعة فتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
    منقولة من موقع الشيخ الرسمي تهتم ببعض الأحكام التي تهم المرأة المسلمة
    وما يتعلق بالعديد من عباداتها وحياتها .
    وسنستمر إن شاء الله تعالى بين الحين والآخر بنقل الفتاوى من خلال هذا الموضوع .
    اسأل الله أن يكتب الأجر للجميع واتمنى أن يشاركني الجميع
    في هذا الموضوع مع مراعاة عدم تكرار الفتاوى .







    عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟



    هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن النصوص من القرآن الكريم ، والسنة المطهرة تدل على ذلك ، وكلام أهل العلم صريح في ذلك ، فعليها أن تدعو إلى الله ، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية ، التي تطلب من الرجل ، وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر ، لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها ، بل عليها أن تتحمل وتصبر ، ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعا من السخرية والاستهزاء ، ثم عليها أن ترعى أمرا آخر ، وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب ، وتبتعد عن الاختلاط ، بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها ، فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم ، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة ، وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها ، حتى لا يعترضن عليها ، ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها .
    وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به ، وأن تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة ، من إظهار المحاسن ، وخضوع في الكلام ، مما ينكر عليها ، بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ، ولا يضر سمعتها .

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
    حكم عمل المرأة
    ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا. وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل؟

    لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان، وحفظ حقوقها ورفع شأنها، فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد، قال تعالى في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1] الآية، وقال سبحانه في السورة المذكورة: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[2]، وقال تعالى في سورة النور: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[3] الآية .. فقوله سبحانه: إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة؛ لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين، والأرجح في ذلك قول ابن مسعود؛ لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما)، ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما، وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع، والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما، فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا، وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا.
    فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة.
    ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
    [4]، وقوله سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[5] فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت. لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة، وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات، ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان.
    أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها. لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكراهة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم.



    حكم مصافحة النساء من وراء حائل
    الأخ الذي رمز لاسمه : ر ع . ق ا من المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟



    لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أصافح النساء))،وقالت عائشة رضي الله عنها: ((ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام))،ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. والله ولي التوفيق.

    حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم
    هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره؟



    لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم))متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: ((إن الشيطان ثالثهما))فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا، وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق.

    إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
    ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟


    هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة...)) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.

    ظهور المرأة أمام الرجال
    كثير من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرما لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عاداتهم وعادات آبائهم، كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم المكابر والمعاند وهو يفهم الحكم، ومنهم من يجهله فما نصيحتكم لهم؟



    الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات بل يجب عرضها على الشرع المطهر فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما أباح الله ورسوله فهو مباح، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية أو بكشف وجهها لغير محارمها فهذه عادات باطلة يجب أن تترك كما لو اعتاد الناس الزنا أو اللواط أو شرب المسكر فإن الواجب عليهم تركها وليست العادة حجة لهم في ذلك، بل الشرع فوق الجميع فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من خمر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم الله عز وجل، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه.
    وهكذا الأسرة يجب عليها أن تحترم أمر الله ورسوله وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله فإذا كان من عاداتهم كشف نسائهم لغير المحارم أو الخلوة بغير المحارم وجب عليهم ترك ذلك.
    فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غيره لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله، بل يجب عليها الاحتجاب وستر وجهها ورأسها وجميع بدنها عن غير محارمها، أما الكلام فلا بأس به كرد السلام والبداءة به مع الحجاب والبعد عن الخلوة لقول الله سبحانه:
    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1]، وقوله عز وجل: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا[2] فنهى الله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وهو تليينه وتكسيره حتى يطمع من كان في قلبه مرض أي مرض الشهوة ويظن أنها مواتية ولا مانع عندها، بل تقول قولا وسطا ليس فيه عنف ولا خضوع، وأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[3] والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها وتغطي به بدنها فوق ثيابها، وقال عز وجل: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[4] الآية فهؤلاء المذكورون في الآية لا حرج في إبداء المرأة زينتها لهم.
    والواجب على جميع النساء المسلمات تقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر مما حرم الله عليهن من إبداء الزينة لغير من أباح الله إبداءها له.


    هل تصح صلاة المرأة وصيامها وقت الحيض؟
    الأخت التي رمزت لاسمها بـ: ع . ب . خ . من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، جزاكم الله خيراً.



    إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟))[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: (أحرورية أنت؟) قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: )كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك، تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. والله ولي التوفيق.
    حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
    إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟


    جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .

    إذا جاءتها الدورة بعد الإفطار فما الحكم
    هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار ؟


    ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها وهكذا بعد الصلاة من باب أولى . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .





























  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية أعشق الليل

    -

    القلم الثائر
    تاريخ التسجيل
    12 2009
    الدولة
    دُرُة المدائن
    المشاركات
    48,109

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    جزاك الله خير

    تقبل مروري

    دمت بخير

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية *زينة ونحول**
    تاريخ التسجيل
    06 2010
    الدولة
    s.a
    المشاركات
    191

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    جزاك الله خير

  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف
    كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟[1]



    أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة))[2]، أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
    ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.

    البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصةً في رمضان؛ لجهل، أو لغيره، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟ جزاكم الله خيراً.


    الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم، والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، وتدع الصيام، وأن لا يقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في مزدلفة، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت، بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض، والنفساء، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف، وقت طلب الآية، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها، أو غلطت فيه.

    حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
    إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم ؟



    إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .

    حكم استعمال الحبوب لمنع الحيض
    هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟


    لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض النساء تضرهن الحبوب .

    رخص للحامل و المرضع بالفطر في رمضان
    المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.



    أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم.

    الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا
    إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.[1]



    إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم، ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
    المرأة لا تكون محرماً لغيرها
    هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟



    ليست المرأة محرماً لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
    ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))
    [1] متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان))[2] رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح.

    حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين.
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.




    لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ما حكم سفر المرأة بدون محرم
    امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي ، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟



    إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]، متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
    وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
    [2] والله الموفق.

    حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً
    كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟


    النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .
    النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .


























  5. #5

  6. #6
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الياقوتة
    نبـ صامطة ـض
    نبض لمع في سماء الإشراف
    تاريخ التسجيل
    04 2010
    الدولة
    لستُ ببعيد ..~
    المشاركات
    3,242

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله


    ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟


    هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث:
    ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة...)) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.

    هذا ما تقع فيه أغلب الأخوات

    شكرا لكم أستاذ الشفق بارك الله فيكم
    رحمك الله يا أم خالد

  7. #7
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية رديمة

    *¨`*:{سيدة المكان}:*¨`*
    رحمها الله رحمة الأبرار
    تاريخ التسجيل
    10 2003
    الدولة
    منتديات صامطة
    المشاركات
    31,152

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    بارك الله فيك على هذا الطرح
    وجزاك الله خير على النقل المفيد والقيم
    في ميزان حسناتك ان شاء الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    بارك الله فيك حفيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية "فلة"

    مملكة حـواء
    تاريخ التسجيل
    02 2010
    المشاركات
    16,014

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    بارك الله فيك اخي في ميزان حسناتك

  9. #9
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    تُوفي جدي بوالدي قبل ستة عشر سنة، وترك أرضاً زراعية وخلف أولاداً وبناتاً، ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأب، قام الأولاد بزراعة الأرض وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد إلى خارجها، وبقي اثنان من العيال وقام الأولاد بزراعة الأرض واستغلوها لمدة خمس سنوات، هذا الأمر تم وأنا صغير، وبعد أن كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات أريد أن أعرف رأي الشرع في هذا، خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء، وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات وهن في غنى عن هذا، هل إذا تنازلن البنات عن نصيبهن في هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.

    عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث هذا أمر جاهلي، من أمر الجاهلية، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إن من يأخذ المال من يحمل السلاح، ويقاتل الرجال، هذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام-، بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والأخوة لأبوين أو للأب، وجعل للأخوة من الأم فرضاً خاصاً، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، إلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك، مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين، في جميع أمور التاريخ، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.

    والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟



    أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها، وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلكم خير وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.



  10. #10
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية رديمة

    *¨`*:{سيدة المكان}:*¨`*
    رحمها الله رحمة الأبرار
    تاريخ التسجيل
    10 2003
    الدولة
    منتديات صامطة
    المشاركات
    31,152

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    في ميزان حسناتك ان شاء الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    بارك الله فيك حفيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  11. #11
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الياقوتة
    نبـ صامطة ـض
    نبض لمع في سماء الإشراف
    تاريخ التسجيل
    04 2010
    الدولة
    لستُ ببعيد ..~
    المشاركات
    3,242

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه




    هل يجوز حضور مجلس العزاء والجلوس معهم؟




    إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فذلك مستحب؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم.



    رحمك الله يا أم خالد

  12. #12
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الياقوتة
    نبـ صامطة ـض
    نبض لمع في سماء الإشراف
    تاريخ التسجيل
    04 2010
    الدولة
    لستُ ببعيد ..~
    المشاركات
    3,242

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    حكم تقبيل ومعانقة المعزى
    نلاحظ في وقت العزاء أن أغلب الناس عندما يريدون التعزية يقبلون المعزى أو يعانقونه، والبعض ينكر ذلك ويقول: إن التعزية مصافحة فقط، فما رأي سماحتكم في ذلك؟


    الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا)، والله ولي التوفيق.

    رحمك الله يا أم خالد

  13. #13
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الياقوتة
    نبـ صامطة ـض
    نبض لمع في سماء الإشراف
    تاريخ التسجيل
    04 2010
    الدولة
    لستُ ببعيد ..~
    المشاركات
    3,242

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    حكم دعوة أهل الميت من يأكل معهم ما بُعِثَ لهم
    إذا بعث لأهل الميت غداء أو عشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت، هل هو من النياحة المحرمة؟



    ليس ذلك من النياحة؛ لأنهم لم يصنعوه وإنما صُنع ذلك لهم، ولا بأس أن يدعوا من يأكل معهم من الطعام الذي بُعث لهم؛ لأنه قد يكون كثيراً يزيد على حاجتهم.
    رحمك الله يا أم خالد

  14. #14
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    بارك الله فيك اختي ( ياقوتة متالقة )
    اتمنى مشاركة الجميع في الموضوع وكسب الأجر

  15. #15
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الشفق
    مجلس الإدارة

    أبومحمد
    تاريخ التسجيل
    01 2005
    المشاركات
    26,319

    رد: فتاوى تهم المرأة للشيخ بن باز رحمه الله

    فتاوى نسائية رمضانية


    س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
    ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
    [ الشيخ بن باز ]
    *****
    س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
    ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .
    [ الشيخ بن باز ]
    *****
    س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
    ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
    ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
    ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
    [ الشيخ ابن عثيمين ]
    *****
    س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
    ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
    [ الشيخ ابن عثيمين ]
    *****
    س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
    ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
    [ الشيخ ابن عثيمين ]
    *****
    س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
    ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
    ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
    ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
    ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
    ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
    ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
    ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
    *****
    س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
    ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .
    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
    *****
    س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
    ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
    *****
    س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
    ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
    [ الشيخ ابن باز ]
    *****
    س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
    ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
    [ الشيخ ابن باز ]

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •