تُوفي جدي بوالدي قبل ستة عشر سنة، وترك أرضاً زراعية وخلف أولاداً وبناتاً، ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأب، قام الأولاد بزراعة الأرض وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد إلى خارجها، وبقي اثنان من العيال وقام الأولاد بزراعة الأرض واستغلوها لمدة خمس سنوات، هذا الأمر تم وأنا صغير، وبعد أن كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات أريد أن أعرف رأي الشرع في هذا، خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء، وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات وهن في غنى عن هذا، هل إذا تنازلن البنات عن نصيبهن في هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.

عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث هذا أمر جاهلي، من أمر الجاهلية، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إن من يأخذ المال من يحمل السلاح، ويقاتل الرجال، هذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام-، بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والأخوة لأبوين أو للأب، وجعل للأخوة من الأم فرضاً خاصاً، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، إلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك، مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين، في جميع أمور التاريخ، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.

والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟



أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها، وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلكم خير وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.