17-تحريم آنية الذهب والفضة
السؤال: هذه رسالة وردتنا من ع. ف. ع. من الرياض يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو ماسكاتها كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها، بارك الله فيكم؟
الجواب: الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[1] متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))[2] متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=4262
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18-حكم لبس أسنان الذهب للرجال و النساء
السؤال: هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للرجال والنساء ، أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
الجواب: يجوز ذلك للنساء خاصة . أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها ، فإن دعت الضرورة إليها فلا بأس . ويجوز ربط الأسنان بالذهب ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يتخذ أنفا من فضة ، فلما أنتن عليه أمره أن يجعل مكانه أنفع من ذهب وفق الله الجميع لما يرضيه .
الشيخ ابن باز
http://www.bab.com.sa/hotlines/quest...465&urlcatid=4
19-حكم الأكل و الشرب في آنية تشرب منها الكلاب
السؤال: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟
الجواب: أولاً: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب أو تشرب منها الكلاب؛ فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب؛ عليكم أن تغسلوها سبع مرات، وأن تعفروها بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.
الشيخ الفوزان
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=6153
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20-حكم استخدام الكافر في الطبخ و التغسيل
السؤال: عندنا خادمة غير مسلمة فهل يجوز لي ان اتركها تغسل الملابس وانااصلي بها وهل آكل مماتطبخ وهل يحل لي ان اعيب دينهن وابين لهن بطلانه ؟
الجواب:يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك والاكل من الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه او يغسله فان بدنه في الظاهر نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الاماء والعبيد الكفار ويأكلون ممايجلب لهم من بلاد اهل الكفر لعلمهم بان ابدانهم طاهرة حسيا لكن ورد الحديث بغسل اوانيهم قبل الطبخ فيها اذا كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الميتة والخنزيروغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم فأما عيب دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز ويراد ماهم عليه من الدين الحالي فانه اما مبتدع كالوثنية وامامغيراومنسوخ كالنصرانية فالعيب يقع على الدين المغير المبدل لكن عليك ان تدعيهم الى الاسلام وتشرحي لهم تعاليمة وفضله وماتضمنه مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الاديان .
الشيخ ابن جبرين
http://www.shmokh.com/component/opti...id,90/aid,288/
21-قضاء الحاجة في أماكن الوضوء
السؤال: ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر الفقهاء –رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء . بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة مسحات فأكثر . قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً .
وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد .
الشيخ العثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18007.shtml
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22- حكم الاستنجاء قبل الوضوء
السؤال: في الوضوء هل إنه لابد أن أغسل السبيلين مع أني لست بحاجة إلى قضاء حاجة؟
الجواب: غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج وإذا استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء إلا إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط. فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء.
الشيخ الفوزان
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=7894
23- حكم التسمية والتشهد داخل الحمام
السؤال: سائل يسأل عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟
الجواب:السنة الإنصات وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام - محل قضاء الحاجة - لكن إذا أراد الوضوء فإنه يسمي عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، فالواجب يقدم وتزول الكراهة، فيسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين قبل أن يتمضمض ويستنشق أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود يسمي في أول الوضوء ولو أنه في الحمام إذا دعت الحاجة للوضوء في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة مؤكدة عند الأكثر، فلا ينبغي له تركها.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=4277
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24-حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام
السؤال: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟
الجواب:المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11073
25- حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
السؤال: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟
الجواب: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية ومستورة.
ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله عزّ وجلّ كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
الشيخ ابن عثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11074
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26-دخول الخلاء بما فيه ذكر ودعاء
السؤال: عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي، ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب:الأفضل لك عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2276
27-حكم البول واقفاً
السؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟
الجواب: لا حرج في البول قائماً، ولاسيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً))
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2279
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28-حكم التبول واقفاً
السؤال: هل تبوّل الإنسان واقفًا حرام أم حلال ؟
الجواب:لا يحرم تبول الإنسان واقفًا ، لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى سباطة قوم فبال قائمًا . وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لله للحديث المذكور . لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله عنها : مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب ، ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول .
اللجنة الدائمة
http://www.shmokh.com/component/opti...id,90/aid,295/
29-الإستنجاء بعد البول
السؤال: بعد البول يخرج مني سائل لا أدي هل هو مذي أم مني ثم أستنجي وأصلي. هل صلاتي صحيحة؟
الجواب: إذا استنجيت الاستنجاء المنقي وتوضأت بعده وصليت فصلاتك صحيحة، لأنك فعلت ما يجب عليك. أما إن استنجيت وخرج بعد الاستنجاء شيء فلا بد أن تعيد الاستنجاء حتى يطهر المحل بعد انقطاع الخارج نهائياً. ولابد أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء من الخارج. وليس المراد ما يفهم بعض العوام أن الاستنجاء يلزم عند كل وضوء. وإنما يلزم إذا خرج من السبيلين شيء غير الريح.
الشيخ الفوزان
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=7892
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30-حكم الاغتسال بماء زمزم والاستنجاء به
السؤال: هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به؟ وهل يجوز الإستنجاء به
الجواب: ماء زمزم ماء مبارك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة وقال في ماءها إنه طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك، ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه لا حرج فقد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا توضأ منه الانسان، او اغتسل منه للتبرد أو لجنابة، أو لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك، وله أن يستنجى منه أيضا وإن كان مباركا فلا مانع من الاستنجاء به لأنه ماء طهور ماء طيب فلا مانع من أن يستنجى منه كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فإن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، ومن المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا.
ومع ذلك أعطاه الصحابة حملوه في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضوؤن، وهو ماء عظيم مبارك فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه، والاغتسال منه وإزالة النجاسة ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح.
الشيخ ابن باز
http://www.bin-baz.org.sa/RecDisplay...07-0100004.htm
31-استقبال القبلة حال قضاء الحاجة
السؤال: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله.
وحملوا ذلك على غير البنيان.
أما في البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (رقيتُ يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام، مُستدبر الكعبة).
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأجوبة منها:
أولاً: أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي.
ثانياً: أن النهي يرجح؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى.
ثالثاً: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل. والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر.
والقول الراجح عندي في هذه المسألة:
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل. وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال. ولهذا -والله أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن.
الشيخ ابن عثيمين
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=131136
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32-الاستنجاء من خروج الريح
السؤال: إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟
الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"، لكنه لا يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين.
وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوَّط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقط طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله.
لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة، المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
الشيخ عثيمين
http://www.islamway.com/index.php?iw...fatwa_id=11080
33-استعمال السواك
السؤال: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟
الجواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء في المضمضة، وإذا قام للصلاة.
ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حالة الخطبة لا يتسوك، لأنه يشغله إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس.
الشيخ عثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11411
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34-استعمال الروائح العطرية (الكلونيا)
السؤال: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول ؟
الجواب: ستعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ، لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
الشيخ ابن باز
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3845
35-حكم وضع المساحيق على الوجه
السؤال: ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟
الجواب: المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
الشيخ ابن باز
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3846
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
36-حلق الإبط
السؤال: ما حكم إزالة شعر الإبط وقص الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة؟
الجواب: إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك قص الأظافر والشارب، وحلق العانة، فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كلُّ عاقل لم تتغير فطرته، وأقرَّتها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل.
وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانة والإبط والأظافر، وقَّت لها أربعين يوماً، فلا تترك فوق أربعين يوماً، وعلى هذا فنقول:
إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، قد وقت لأمته هذه المدة، فهي المدة القصوى، وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك، فإنها تزال، كما لو طالت الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط، أو الشارب طال قبل الأربعين فإنه يُزال، لكن الأربعين هي أقصى المدة وغايتها، ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها الأوساخ، وهؤلاء قد تنكَّروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لأمته، ولا أدري كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك، مع ما فيه من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية. وبعض الناس يُبقي ظفراً واحداً من أظافره، إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضاً جهل وخطأ.
فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورسمه، من فعل هذه السنن التي تقتضيها الفطرة، قص الأظافر والشارب وحلق العانة ونتف الآباط.
الشيخ ابن العثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=11648
37-نخفيف شعر الحاجب
السؤال: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
الشيخ ابن باز
http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=bz01961.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
38-تطويل الأظافر ووضع المناكير
السؤال: ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟
الجواب: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظفار))، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة.
أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2291
39-حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسياً
السؤال: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
الجواب: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?i...at&type=fatawa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40-حكم الختان
السؤال: ما حكم الختان ؟
الجواب: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط))، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس.
وهو محرم لعدة وجوه منها:
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما.
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[1]، وقوله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[2]، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?i...at&type=fatawa