31- باب فرض الوضوء
59ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يقبل اللّه عزَّ وجلّ صدقةً من غلولٍ، ولا صلاة بغير طهورٍ".
60ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يقبلُ اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ".
61ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"مفتاحُ الصّلاة الطّهور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التّسليم".
32- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
62ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد اللّه بن يزيد المقرىء ح وثنا مُسدَّد، ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد اللّه بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له فقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من توضّأ على طهرٍ كتب اللّه له عشر حسناتٍ".
قال أبو داود: وهذا حديث مسدد، وهو أتم.
33- باب ما ينجس الماء
63ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ وغيرهم قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يُنوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".
قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن عليّ: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.
64ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح وثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ـ، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل: ابن الزبير، عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه.
65ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر قال: حدثني أبي، أن رسول اللّه صلى الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان الماء قلّتين فإِنه لا ينجس".
[قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم] .
34- باب ما جاء في بئر بُضاعة
66ـ حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن رافع بن خَدِيج، عن أبي سعيد الخدري
أنه قيل لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنّتن فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
67ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري قال:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعِذر الناس فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت: فإِذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي: مددته عليها ثم ذرعته، فإِذا عرضها ستة أذرعٍ وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
35- باب الماء لا يجنب
68ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
اغتسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللّه إني كنت جنباً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماء لا يجنب".
36- باب البول في الماء الراكد
69ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لايبولنَّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ يغتسل منه".
70ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لايبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".