(6)
البلد: المغرب .
عنوان السؤال:
حكم خطبة المرأة المعتدة .
نص السؤال:
هل يجوز خطبة امرأة مطلقة ولكن لم تنقضِ عدتها بعد وهل يجوز أن ينظر إليها عند التعريض لها بالخطبة أفيدونا مأجورين ؟
نص الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد :
المرأة المعتدة إما أن تكون عدتها عدة وفاة زوجها ، أو عدة مطلقة بائن بينونة كبرى ، أو عدة مطلقة رجعية ، فإذا كانت في عدة وفاة زوجها أو كانت مطلقة بائنة بينونة كبرى فلا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها أثناء عدتها حتى تنتهي العدة ولكن يجوز له بنص القرآن الكريم أن يعرّض لها تعريضاً تفهم منه رغبته في نكاحها كأن يقول مثلاً : إني أرغب أن أتزوج امرأة ذات دين أو يقول : إني في مثلك لراغب مثلا فهذا لا حرج فيه لقول الله تعالى ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) الآية ، وأما إذا كانت المطلقة مطلقة رجعية فلا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها ولا يجوز له أن يعرّض بذلك لأن المطلقة الرجعية زوجة مالم تنته عدتها غير أنه لا يُقسم لها إلا إذا عادت إلى عصمة زوجها والمقصود هنا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يخطب المعتدة من طلاق يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته المطلقة بدون عقد ولا مهر ولا رضا ، وأما النظرة الشرعية للمعتدة عدة وفاة أو بينونة كبرى فيصح عند التعريض لها برغبته في نكاحها إذا انتهت عدتها ، وأما المعتدة الرجعية فلا يجوز لأحد أن ينظرها لأنها زوجة لمطلقها .
وبالله التوفيق .