جزاك الله عنا كل خير بن ثابت اعجبت بنقلك لحال من يصلي في رمضان فقط وهم كثير
نسأل الله لنا ولهم الهداية
جزاك الله عنا كل خير بن ثابت اعجبت بنقلك لحال من يصلي في رمضان فقط وهم كثير
نسأل الله لنا ولهم الهداية
https://www.tvquran.com/ar/selections/category/10
(سـ يأتي يًوماً غير بعًيد واكُون في ِقافٍلة الراحَلين)ً
فًقد طُبعت الدُّنيا على كَدَر ، وما خلَت يومًا مِن الهموم
طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُها ؛ صَفْوًا مِن الأقذاءِ والأكدارِ
فحالُ الدُّنيـا ، وتقلُّبُها ، ورِخَصُها ، يجعلنا نُصَحِّحُ نظَرتَنا لَها
وصدق رسولُنا - صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم - إذ يقول :
(( لو كانت الدُّنيا تعدِلُ عند اللهِ جَناحَ بَعوضةٍ ، ما سقى كافرًا منها شربةَ ماء ))
رواه الترمذىّ وصحَّحه الألبانىّ .
إذا كنت أعلم أن إنساناً صائماً ولكن رأيته يشرب ناسياً، فهل أنبهه أو أسكت؟
نعم، تنبهه؛ لأن الصائم ما يجوز له أن يشرب ولا يأكل فإذا غلط نبهه، وإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب أو الأكل وهو صائم أمرٌ منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. جزاكم الله خيراً
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
س 3 : إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على إحدى عشرة ركعة، فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم إحدى عشرة ؟
ج3: السُّنَّة أن يوافق الإمام؛ لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليل. والرسول صلى الله عليه وسلّم قال: «مَن قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة». من أجل أن يحثنا على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف. فإن الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة، وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم الصلاة في مِنى في الحج، أي صلاَّها أربع ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلّم وأبابكر وعمر وعثمان في أول خلافته، حتى مضى ثماني سنوات، كانوا يصلون ركعتين، ثم صلى أربعاً، وأنكر الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه أربعاً، فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائداً عن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يزيد عليه وهو إحدى عشرة ركعة، انصرفوا في أثناء الصلاة، كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع إحدى عشرة ركعة .
كثر اللغط هنا
والكثير من الناس من يقع في هذا الخطأ
بن ثابت شكرا لك ولــ الشفق
نتابع فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أحكام الصيام /
س 9 : ما حكم تتبُّع الأئمة الذين في أصواتهم جمال ؟
ج 9 : أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، ربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الناس بكثرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة، ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لِمَا في ذلك من عمارة المسجد وإقامة الجماعة فيه. واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقَّة .
س 10 : هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم ؟
ج10: سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر؛ لأنه بغير إرادة الإنسان
س 11 : هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب، وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس ؟
ج11: نعم.. يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره أن يخرج للأكل والشرب إن لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر لابدَّ منه، كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة، وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابة. وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر؛ لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هو إلا خطوات قليلة ويقصد به الرجوع إلى المسجد أيضاً، فليس في هذا بأس .
س 13: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان ؟
ج13: إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس مطالباً به مادام لا يصلي لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن يهوديًّا أو نصرانيًّا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة وصم، ومَن تاب تاب الله عليه .
س 15 : هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة ؟
ج15: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يأمر مَن له ولاية عليهم من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرَّنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك. وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. يدَّعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم، وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان بأمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حُسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم قوله: «إن الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته» والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أُمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام .
السؤال: ما هي الأشياء التي تفطر إذا تناولها الصائم في نهار رمضان؟
الجواب: بين الله سبحانه في كتابه أن الصائم مأمور بالإمساك عن الأكل والشرب، فقال سبحانه: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل". (البقرة: 187). وفي الحديث القدسي: " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي". متفق عليه من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-. والأكل والشرب يشمل أمرين:
1- الأول: ما يدخل عن طريق الفم أو الأنف ويقصد أن يصل إلى الجوف، مثل الأغذية بأنواعها والأشربة بأنواعها والأدوية بل حتى المواد المضرة كالمخدرات ونحوها.
والثاني: ما يدخل إلى الجوف من غير طريق الفم أو الأنف إذا كان مغذياً؛ لأنه في معنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، والحقن الشرجية المغذية، والغسيل الكلوي البريتوني لأن المحلول الذي يحقن في البطن يحتوي على أملاح مغذية.
وما عدا ذلك مما يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر ولو شعر بطعمه في حلقه، ومن ذلك:
1- ما قد يصل إلى الجوف من غير الفم أو الأنف وليس مغذياً، مثل: القطرة في العين أو في الأذن، والكحل، والإبر غير المغذية سواء أكانت مسكنة أم دوائية، واللواصق الطبية، والدهون على الجلد، وغسيل الدم، والروائح العطرية بأنواعها ومنها البخور.
2- ما قد يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف من غير قصد، أي لا يقصد إيصاله إلى الجوف وإن تعمد الشخص استعماله، مثل معجون الأسنان، والقطرة في الأنف، وبخاخ الربو (الغازي والبودرة)، وحشوة الأسنان ونحو ذلك فهذه كلها لا تفطر ولو بقي أثرها أو طعمها، فإن ما ينزل إلى الجوف منها يسير غير مقصود، فهو كالبلل الذي يكون في جدار الفم بعد المضمضة ثم قد ينزل منه شيء، وكالأثر الذي يبقى بعد السواك في الفم ثم ينزل إلى الجوف.
3- ما يدخل إلى الجوف ولا يتحلل فيه كالمنظار الطبي والنقود المعدنية، ونحوها. والله أعلم
يجيب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ليس وجـوب الزكـاة مربوطاً بشهر برمضان
* متى تجب الزكاة؟ وما وقت وجوبها؟ ومن هم مستحقوها؟
- تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصاباً وحـال عليه الحول، وكان المالك حراً. ومقدار النصـاب عشرون مثقـالاً بالنسبة للذهب، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـاً، ومن الفضة مائتـا درهم، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالاً سعودياً، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة، وهـي ربـع العشر. ففي مائة ريـال مثلاً ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالاً، وهكذا. ووقت وجوبها: حسب ملـك النصاب، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل، وهكذا، وليس وجـوب الزكـاة مربوطاً برمضان، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموالهم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها، ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله. وأما مستحقوها: فهم المذكورون بقوله تعالى في سورة التوبة الآية 60 {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60) [التوبة].
من آداب الصيام المستحبة تأخير السحور
* سماحة الشيخ بمناسبة دخول الشهر الكريم نرجو بيان بعض آداب الصيام المستحبة حتى ننتفع بذلك؟ جزاكم الله خيراً.
- من آداب الصيام المستحبة تأخير السحور، بحيث ينتهي منه قرب طلوع الفجر الثاني، والتبكير بالفطر، ومن السنن أيضاً الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد، وتلاوة القرآن، وفعل أنواع الخير، وأعظمها صلاة التراويح والمحافظة عليها.
على المسلمين المحافظة على الصلوات في رمضان وفي غيره
* نرى كثيراً من الناس الآن في رمضان يبدؤون بالصلاة وبالذهاب إلى المساجد، حيث نراها ممتلئة ليصلوا في رمضان فقط، وإذا انتهى رمضان هجروا المساجد، فماذا تقول لهم سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيراً.
- هذا خطأ فهم، فيا أيها المسلمون، ينبغي أن تحافظوا على الصلوات في رمضان وفي غيره، وإذا كنتم حافظتم في رمضان ورأيتم أن ذلك من واجبات الإسلام عليكم فاستمروا على هذا الواجب، وليكن رمضان سببا لاستقامتكم واستمراركم على الخير، فحافظوا على الخير ولا تكونوا ممن يعمل صالحاً ويتبعه عملاً سيئاً.
هل تصح عمرة الصغيرة؟!
* نريد السفر لأداء العمرة ومعنا طفل، فهل نلبسه حفاظة خشية وقوع بوله على ملابسي، وهل له وضوء؟
- لا مانع من إلباس الطفل حفاظة وهو محرم بالحج أو العمرة، أما الوضوء فهو ليس مكلفاً، ولكن عمرته صحيحة وإن كان طفلاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة طفلاً وقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"، والحج والعمرة بالصبي جائزان ويلبس الإحرام ويمنع مما يمنع منه المحرم.
اقرأ القرآن على قدر ما تيسر لك ولكن بتدبر وتعقل
* كم جزءاً من القرآن يمكن للمسلم أن يقرأ في اليوم في رمضان؟
- اقرأ على قدر ما تيسر لك ولكن بتدبر وتعقل معناه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي فضائل القرآن (2910). فمن قرأ آية من القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
هل هناك خيطان للفجر كاذب وصادق؟
* هل هناك خيطان للفجر كاذب وصادق، وما علامتهما؟
- قالوا: إن الفجر الكاذب يكون مستطيلاً من المشرق إلى المغرب؛ ولدقته يقال له ذنب السرحان، ويكون الفجر الصادق بعده، وهو مستقيم من الجنوب إلى الشمال، نوره يضيء ويزداد نوراً بخلاف الفجر الكاذب، فإنه مستطيل وفوقه ظلمة، ما يلبث أن يختفي.
السفر المبيح للفطر
* إذا سافر الإنسان للنزهة أو غيرها.. هل يحق له الفطر؟ وما هي شروط السفر المبيح للفطر؟ بارك الله فيكم.
أبو شهد - الرياض
- الله جلَّ وعلا يقول: { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (185) [البقرة]. فالمسافر مسافة تقصر فيها مثلاً الصلاة يباح له الفطر في رمضان إذا كان هذا السفر سفراً مباحاً ليس سفر معصية، فإنه يباح الفطر في رمضان لأن الله يقول: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (185) [البقرة].
عليك القضاء والإطعام
* سماحة الشيخ: عليَّ قضاء سبعة أيام من شهر رمضان الماضي وجاء رمضان الحالي، فماذا يجب عليَّ وأنا لم أقض ما عليَّ؟
- أقضي وأطعمي عن كل يوم مسكيناً.
الدعاء المستحب عند الإفطار
* ما الدعاء المستحب عند الفطر، وهل يقول: ذهب الظمأ، وابتلت العروق عند الإفطار؟ جزاكم الله خيراً.
- يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ويروى أيضاً: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. وعلى كل حال عند الفطر يكون موضع إجابة الدعاء؛ فليتحر المسلم الأدعية النافعة الشاملة ويدعو بها، مع رجاء الله وابتغاء ما عنده.
الأيام التي صامتها الحائض في حال طهرها.. صيامها صحيح
* إذا طهرت الحائض ثم صامت رمضان وبعد يومين عاد الدم إليها هل تفطر وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها؟
- إن كان دم الحيض المعتاد الذي تعرفـه المرأة فلتجلس إلى أن يمضي خمسة عشر يوماً مع الأيام الماضية واللاحقة، بمعنى لو كـان في شعبان سبعة أيام، نقول هنا: اجلسي ثمانية أيام ثـم صومي، وإن كان دما لا يشبه دم الحيض، لا في لونه ولا رائحته ولا في الأعراض، فإن هذا دم فساد لا اعتبار له. أما بالنسبة للأيام التي صامتها في حال طهرها فصيامها صحيح.
كفارة من كان لا يصوم شهر رمضان لعذر شرعي
* رجل توفي له ابن وكان لا يصوم شهر رمضان لعذر شرعي، وقبل موته أخرج عنه كفارة، والسؤال: هل يجوز أن يصام عنه؟
- لا يصوم رمضان؛ لماذا؟ إن كان عدم قدرته على الصيام لأن مرضه مرض خطير ملازم لا يرجى برؤه، فهـذا يطعـم عنه عن كل يوم مسكـيناً، بمعنى عن الشهر (45) كيلاً من الأرز، هذا إذا كان لا يصوم لأجل أن المرض وأن المرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عنه إن كان يعقل، وإن كان فاقد العقل فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام.
عليه قضاؤه بعد رمضان الثاني مع الإطعـام عن كل يوم مسكيناً
* تهاونت في قضاء بعض الأيام التي علي في رمضان السابق إلى أن جاء هذا الشهر، فماذا يلزمني؟
- الأصل أن الله جلَّ وعلا قال لنـا: سورة البقرة الآية 184 { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (184) [البقرة ]، فالله أباح للمسافر الفطر، وجعل قضاؤه أياماً أخر، فلم يقيدنا بشهر معين، لكن ما بيننا وبين شعبان الآتي كله وقت اختيار، فإذا لم يبق في شعبان إلا قدر قضاء أيـام رمضان الماضي فيجب أن يبادر بالقضاء، وإذا لم يفعل فإنه آثـم، وعليه قضاؤه بعد رمضان الثاني مع الإطعـام عن كل يوم مسكيناً، مع التوبة إلى الله في هذا التأخير الذي بلا عذر.
سفر النسوة إن لم يكن معهن محرم
* امرأة تسافر مع محرمها في رمضان إلى مكة وتبقى مع بعض النساء في منزل مؤجر لهن، ويعود المحرم إلى بلده، فإذا انقضى رمضان عاد المحرم ثم أخذ النسوة إلى بلدهن، فهل تأثم هؤلاء النسوة؟ وهل يعد هذا سفراً محرماً، نرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.
- الأولى للنسوة ألا يبقين في المكان زمناً طويلاً، كشهر بدون محرم؛ فإنهن قد يحتجن إلى أشياء، والمحرم في وجوده قريباً منهن يقضي حاجاتهن ويساعدهن، وبقاؤهن بلا محرم وإن كان في مكة، فبقاؤهن هناك ليس من المصلحة، وإذا لم يكن معهن محرم فبيوتهن خير لهن.
بارك الله فيك اخي ( عبدربه )
معذرة لقد تم دمج موضوعك مع هذا الموضوع
لأن هذا الموضوع سيكون الأساس لكل احكام الصيام
تحياتي لك
س 26 : بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحياناً أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك فما قولكم حفظكم الله في هذا ؟
ج 26: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. ولها قال أبوموسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلّم: «لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيراً» أي حسنتها وزيَّنتها، فإذا حسَّن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأساً، لكن الغلو في هذا ككونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذُكر في السؤال، أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله .
س 27 : ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي. فهل صيام هؤلاء صحيح ؟
ج 27 : صيام هؤلاء مجزأ تبرأ به الذمة ولكنه ناقص جدًّا، ومخالف لمقصود الشارع في الصيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183] وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فريضة الصوم، ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة لهم منه، أو على أمر محرم يكسبون به إثماً، ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذِكر وقراءة القرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلّم أجود بالخير من الريح المرسلة.
س 28 : نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن.. فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم ؟
ج28: صيام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادر من أهله، ولم يقترن بمفسد فكان صحيحاً، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمداً إلا الموت، كما قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } [الحجر: 99] أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين.
س 29 : هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة ؟
ج29: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي؛ فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناءً على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول: إن صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
س 30 : ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً ؟
ج 30 : الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر؛ لقول الله تعالى: {فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . فالعبرة بطلوع الفجر.. فإذا كان المؤذن ثقة، ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر؛ فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته؛ لأن الله تعالى علَّق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلّم قال في أذان ابن أم مكتوم: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر..». وإنني أُنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم. وهذا احتياط نَصِفه بأنه «تنطع» وليس احتياطاً شرعياً.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «هلك المتنطعون» وهو احتياط غير صحيح؛ لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا للصلاة. فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذٍ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح. وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك. فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل، وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة .
س 33 : هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان ؟
ج 33 : الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم . . قال الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183] وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .
س 34 : إذا رئي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل يذكَّر أم لا ؟
ج 34 : من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكِّره لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سها في صلاته: «فإذا نسيت فذكروني » والإنسان الناسي معذور لنسيانه . لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدل عليه يكون مقصر ً ؛ لأن هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يذكِّره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه. بل لو كان في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه ، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذُكِّر أو ذَكَر أنه صائم . وإنني بهذه المناسبة أود أن أُبيِّن أن المفطرات التي تفطر الصائم ، لا تفطره في ثلاث حالات: ـ إذا كان ناسيا ً. ـ وإذا كان جاهلاً . ـ وإذا كان غير قاصد. فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه». وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه، فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بالقضاء». ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة. وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه غير قاصد . وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه نائم غير قاصد، وقد قال الله عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] .
س35 : هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً ؟
ج35 : ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان .
بارك الله بك ولك
جعله في موازين حسناتك ان شاء الله
ودي وتقديري
مون لايت
ونعود مرة أخرى مع الشيخ ابن باز رحمه الله :
أنا امرأةٌ مسلمة في الرابعة والعشرين من عمري، لم أكن أصم ولم أكن أصلي حتى بلغت العشرين!! حينئذ بدأت أصوم رمضان ولكني لم أقضِ الأيام التي كنت أفطرها بسبب العذر الشرعي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً
-ليس عليك قضاء وإنما عليك التوبة، التوبة إلى الله؛ لأنك تركتيها عمداً وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك، فعليك التوبة مما فعلت من ترك الصلاة والصوم، وعليك أن تستقبلي الزمان بالتوبة إلى الله والصلاة والصوم في المستقبل، أما إذا كنت ما تعلمين أحكام الله ولا تعرفين الصلاة ولا الصوم فهذا إن صمت ما مضى فلا حرج، ولكن الأصل أنه لا شيء عليك، بل التوبة تكفي، والله يقول: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ (38) سورة الأنفال، وهذه الأمور ما تجهل، معروفة من الدين بالضرورة، فكون أهلك أو غير أهلك لم يشجعوك أو لم ينبهوك هذا ما يمنع من علمك بالصلاة وأن تشاهدي الناس يصلون. فالحاصل أنه ليس عليك صلاة ولا صوم، التوبة كافية إن شاء، التوبة كافية، والحمد لله.
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي: في يوم آخر شهر رمضان، ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، هل صيامهم صحيح، وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق، هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيراً
-إذا كان لعبهم لا يتضمن شيئاً من المفطرات ليس فيه أكل في النهار ولا جماع في النهار فهذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب فيه شيء مما حرم الله يكون نقصاً في الصيام نقصاً في الأجر، وأما الصيام فصحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع، فهذا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى، واللعب فيه تفصيل، بعض اللعب محرم وبعض اللعب جائز، إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر... بعد القتال هذا ما له وقت مخصوص ما يخص بآخر رمضان، في أي وقت، تخصيص به آخر رمضان هذا لا أصل له، لكن يلعبون في أي وقت يتسابقون في الأقدام لا بأس، الرجال وحدهم لا يكون معهم خلطة بالنساء أو يتعلمون الرمي على الشبح الهدف، أو يتعلمون الرمي بالرماح أو ما أشبه ذلك أو يتعلمون أموراً أخرى تنفعهم، فهذا لا بأس، أما إذا كان التعلم في الأغاني الماجنة أو في أو كشف العورات أو في اختلاط الرجال بالنساء هذا منكر، أو في آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل هذا يجب تركه، المقصود أن اللعب فيه تفصيل والنبي- صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة وهم يلعبون في المسجد لما كان لعبهم في ما يتعلق بأعمال الجهاد بالسلاح والحراب أقرهم النبي- صلى الله عليه وسلم - لأن هذا عمل صالح، الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاللعب في المسجد أو في ساحاتٍ حول المسجد أو في أي مكان يتعلمون فيه الرماية، كيف يحمل السلاح؟ كيف يحمل الرمح؟ كيف يطعن العدو؟ كيف يرمي بالبندق؟ بالمسدس؟ بالمدفع؟ بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب، واجب في الجملة على المسلمين فرض كفاية، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والأخذ بالحذر يحتاج إلى تعلم. لم يذكر في هذا اللعب سماحة الشيخ إلا الاختلاط النساء والرجال؟ هذا منكر، الاختلاط منكر، لأنه فتنة، يسبب فتنة، إذا كان معهم نساء بينهم، بين الرجال يسبب فتنة وزينة والنظر إلى عورات النساء، المقصود أن هذا فتنة لا يجوز، يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبن لعباً جائزاً لهن بينهم على حدة في محل ٍ خاص ليس عندهن رجال فيما يتعلق بلعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في بيوتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال فلا حرج.
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
يسأل سماحة الشيخ عن كونه تطعَّم في نهار رمضان، وبطبيعة الحال كان صائماً، ويسأل: هل حقن التطعيم تؤثر على الصيام؟
-لا تؤثر، الصيام صحيح، فالإبر التي للتطعيم والإبر التي للعلاج لا تؤثر على الصحيح، إلا الإبر التي للتغذية، الحقن التي للتغذية فهذه التي تؤثر، أما الإبر العادية الحقن العادية للتطعيم وغيره فإن الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح. جزاكم الله خيراً، سواءٌ كانت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد؟! ج/ مطلقاً، نعم، هذا هو الصواب.
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
هل الجنابة تبطل الصيام أم لا ؟
-الجنابة لها حالان: إن كانت الجنابة وقعت في الليل ، يعني جامع أهله في آخر الليل مثلاً ، ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج ، الصوم صحيح ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي أهله ....... ويغتسل بعد الصباح -عليه الصلاة والسلام-. أما إن كانت الجنابة في النهار ، بأن جامع أهله في النهار ، فهذا آثم، وعاصٍ لربه -عز وجل-، والصوم يبطل، وعليه كفارة ، إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة، عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذه هي الكفارة في حق من أتى أهله في رمضان، في النهار ، وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جامع فيه أهله في النهار. أما إذا كان الجماع في الليل ولكن أصبح جنباً لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له، وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل، مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله، وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الزيارة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل؟ راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟
ج/ أولاً: استخدام غير المسلمين في العمل غير مناسب، ولا ينبغي استخدامه، بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه، وفي عقيدته، وفي أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته، ولا سيما الخادمات والمربيان فإن ضررهن عظيم، فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا مسلمات فقط، وهكذا الرجال لا يستخدموا إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيراً، ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه، فالواجب تجنب استخدامهم حذراً من شر التأسي بهم والاختلاط بهم. أيضاً هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكثون فيها مدة طويلة بسبب العمل، أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) وفي لفظٍ آخر قال: (أخرجوا المشركين)، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات أما غيرهم فلا في هذه الجزيرة، وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله، وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله في عدم استخدام غير المسلمين إلا ما دعت له الضرورة، مثل طبيبٍ أو مهندس تدعو له الضرورة؛ لأن الدولة قدوة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يُنتهى منه ولا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة، فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى أن لا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط، وليس لها أن تستقدم غير المسلمين أبداً، لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة كما سمعت سابقاً لا ينبغي أن يستقدم لها إلا المسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، واليهود والنصارى، وأن لا يبقى فيها إلا دين واحد؛ لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم، ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحاً للغير في استخدام غير المسلم وفي .. وفي اختلاطهم، وهذا يضر الجميع جداً. يقول المعلق: لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم؟ ج/ أما تقديم الطعام لهم، فلا يجوز تقديم الطعام لهم، إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا، لا يعينهم على هذا الشيء وإن كانوا كفاراً لو صاموا ما صح منهم الصوم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا كانوا مخاطبين لم يجزئ أن يعانوا على ما يخالف الشريعة، بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل له مثل أجورهم، (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبوا فهم الذين يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يقومون بحاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون وإلا فتلغى عقودهم ويأتي الله بأفضل منهم، يعني لا يتساهل معهم ولو صمموا على ترك العمل فالحمد لله، يتركون العمل ويأت الله بخيرٍ منهم، ولا ينبغي أبداً أن يساعدهم على هذا الشيء، لا ينبغي أن يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان، سواءً كانوا كفاراً أو فساقاً، من فساق المسلمين الذين لا يصومون، فلا يساعد على ما حرم الله، لا كافراً ولا فاسقاً، لا يساعدهم، بإمكانهم أن يعملوا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم لكنه لا يساعدهم هو بنفسه.
اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر ذنوبهم
وفقكم الله وجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم
تذوق الصائم للطعام
السؤال الأول من الفتوى رقم (9845)
س1: بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج1: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السب والشتم من الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (7825)
س1: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟
ج1: لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»( ) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2662)
س: سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام، أرجو إفادتي عن ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله قال في قول الله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: «قال الله: قد فعلت»، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4909)
س2: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
ج2: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز