الإختلاف على المختلف عليه عندما يناقش بين أهل التخصص الشرعي والمطلعون على أصول الفقه وفروعه وعندهم دراية كاملة بالمذاهب المختلفة
لا ينطبق عليهم ما ذكرت من تعريف لهذا التيار المنحرف
ولكن عندما تنتقى مسائل بعينها وتوظف لأغراض خارجة عن الشريعة السمحة أغراض شهوانية تدعوا للإنحلال الأخلاقي . هنا ينطبق على من تبنى هذا الفكر التعريف السابق وغيره من التعريفات
ومسألة كشف المرأة لوجهها إحدى هذه القضايا المنتقاة بعناية
لأن الإنحلال الأخلاقي لا ينتشر إلا في مجتمع قلت فيه قيمة المرأة ولم تصان كما صانها الشرع الحنيف _ ولنا في كثير من الدول العربية خير مثال _
وما ميز دولتنا عن باقي الدول الإسلامية وما جعلها محاربة من الأعداء إلا مسألة الفضلية
والحفاظ على المرأة من أن تكون لعبة في أيدي الرجال
ألم يقل صلى الله عليه وسلم ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . فطوبى للغرباء )
أليست دولتنا غريبة بين الدول الآن ؟
أليست الهيئة غريبة الآن ؟
ثم مسألة الإختلاف في كشف وجه المرأة : تحتاج لجلسات ومواضيع
ولكن بإختصار شديد أقول / الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه..
والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة
إن العلماء أجمعوا على المنع من كشف الوجه حال الفتنة..
هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث:
ـ إن الإجماع لا يشترط فيه عدم المخالفة من أحد، بل يصح حصول الإجماع، ولو خالف بعض الأفراد..
ـ ومن حيث إن الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي..
وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء، قال الشيخ العلامة وعضو هيئة كبار العلماء: بكر أبو زيد ( رحمه الله ) :
"هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة
وأخيراً قال إبن القيم /
" العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .