29- باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة
3035ـ حدثنا أحمد [بن عبد اللّه] بن يونس، ثنا زهير، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبَّها ودينارها، ثمَّ عدتم من حيث بدأتم" قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
3036ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم،
وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيُّما قريةٍ أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيُّما قريةٍ عصت اللّه ورسوله فإِن خمسها للّه وللرسول ثم هي لكم".
30- باب في أخذ الجزية
3037ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا سهل بن محمد، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دومة فأخذ، فأتوه به فحقن له دمه، وصالحه على الجزية.
3038ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن أبي وائل، عن معاذ
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلماً ديناراً، أو عِدْلَهُ من المعافريِّ: ثياب تكون باليمن.
3039ـ حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم مثله.
3040ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرحمن بن هانىء أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدَير قال: قال عليّ:
لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب لأقتلنَّ المقاتلة ولأسبينَّ الذُّرِّيَّة، فإِني كتبت الكتاب بينهم وبين النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم على أن لايُنَصِّرُوا أبناءهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر [وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانىء]، وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.
قال أبو عليٍّ [هو اللؤلؤي]: ولم يقرأ أبو داود في العَرْضَةِ الثانية.
3041ـ حدثنا مصرِّف بن عمرو اليامي، ثنا يونس يعني ابن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القُرشيِّ، عن ابن عباس قال:
صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران على ألفي حُلّةٍ، النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كلِّ صنف من أصناف السلاح يغْزُونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ، على أن لاتهدم لهم بيعةٌ، ولايخرج لهم قسٌّ، ولايفتنوا على دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الرِّبا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الرِّبا.
قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.
![]()







رد مع اقتباس
