تنبيه هــــــــاااااااااااااام في الأضحية
تنبيه هــــــــاااااااااااااام في الأضحية
لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره
عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها
كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد
:m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26: :m26:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة
(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره
لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة
ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع)
رد: تنبيه هــــــــاااااااااااااام في الأضحية
ويجوز إعطاؤه للجزار أو غيره دون مقابل
الله يجزيك خير يا بن زهران
رد: تنبيه هــــــــاااااااااااااام في الأضحية
سئل فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - هذا السؤال :
انتشرت عندنا عادة في عيد الأضحى ألا وهي التّصدّقُ بجلود الأضاحي للمساجد علما ان أعضاء جمعية المسجد
يخبرون المتصدِّقين بأن الجلود ستباع وتصرف في مصالح المسجد ، فما حكم هذا العمل؟ وإن كانت هذه الجلود
ستباع ثمّ تُصرف الأموال في مصلحة المسجد من الكماليات ،
فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
جلود الأضاحي ، جلود الأضاحي إما أن ينتفع بها المضحي فله ذلك كما ينتفع بجزء من اللحم
و إما أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و لا يبيعها و لا يعطي جهة تبيعها ، بل يعطي الفقراء و المساكين لينتفعوا بها
و إن انتفع بها هو فلا حرج عليه ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .