تنبيه هــــــــاااااااااااااام في الأضحية
لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره
عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها
كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة
(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره
لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة
ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع)