ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-
ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء
السؤال: فضيلة الشيخ! إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟
الجواب:
لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.
السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.
السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط. (لقاء الباب المفتوح- (137/14/الشاملة)
- وقال الإمام ابن باز: أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، ولا يكفي الغسل وحده، بل لا بد من وضوء قبله أو بعده.
(مجموع فتاوى ابن باز- 29/ 94)
منقول
رد: ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-
جزاك الله شيخنا وبورك فيك
رد: ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-
آمين وإياك أخي الكريم ( الأغر )
بارك الله فيــــــــــــك
رد: ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-
رد: ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-
آمين
وإياك والمسلمين جميعا
رد: ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء -فائدة نفيسة-