ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء

السؤال: فضيلة الشيخ! إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟


الجواب:

لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.

السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.

السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط. (لقاء الباب المفتوح- (137/14/الشاملة)

- وقال الإمام ابن باز: أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، ولا يكفي الغسل وحده، بل لا بد من وضوء قبله أو بعده.
(مجموع فتاوى ابن باز- 29/ 94)
منقول