العنوان: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل؟
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث عشر؛
يقول السائل من إيطاليا: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، أم يشتريها أحدهم ويُشْرِك مَعَهُ الآخرين؟
الجواب:
لعلَّك تريد الاشتراك في شراء الأضحية ،
أولًا: إذا كانت الأضحية من المَعْزِ أو الضَّأن؛ فأهل البيت تكفيهم واحدة؛ الرجل وأهل بيته،
ومن شروطها إذا كانت من الماعز: أن يكون أتَّمَّ سَنَة ودخل في الثانية، وهو المعروف عند أهل المواشي بالثَّني
وإذا كانت من الضأن فَسَتَّة أشهر ودخلت السابع، والمعروف بالجذع.
أمَّا البقر والإبل فتكفي لسبعة أشخاص، يعني سبع عوائل، سبعة بيوت، ويشترطُ في سِن البقر أن يكون أتَّمَّ سنتين ودخل في الثالثة
ومن الإبل أن يكون قد أتَّم خمس سنوات ودخل في السادسة.
بقيَ الإشراك، نعم إذا كان أسرته المستقلين عنه فقراء؛ فله أن يُشركهم في أضحيته ولو كانت شاة، لأن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم –
ضحَّى بكبشيْنِ أملحيْنِ أقرَنيْن, فقال: ((هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)), وهذا عن من لم يُضحِّ من أمَّةِ محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم -.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
القسم: الفقه | الهدي والأضحية والعقيقة |