لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عبدربه
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,500

    الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    مع اقتراب دخول شهر ذي الحجة.. العلماء يؤكدون:الرؤية الشرعية للأهلة هي ما يثبت بها دخول أشهر العبادات.. واستخدام المراصد والدرابيل جائز

    ليس بخاف على أحد شأن عناية الإسلام بأمر رؤية الهلال وحث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على تحري الهلال وأن رؤية الأهلة ليست حديثة عهد فإن السنة بالأشهر تحسب القمرية لا الشمسية وهذا منذ أن خلق الله الخليقة ومن قديم الزمان، وإنما الحادث ما فعله أقوام بتحريفه إلى الميلادي أو السنة الميلادية من قبل النصارى الضالين، ولما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: "إن الزمان أستدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض" والله تعالى يقول مثبتاً ذلك: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ}. ولما كانت رؤية الهلال عمدة في إثبات دخول رمضان والوقوف في عرفة الحج الأكبر ولا سيما وهما ركنان من أركان الإسلام الصيام والحج قال تعالى: لعباده {َمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. والمقصود هنا بالشهود هو رؤية الهلال كما هو المتبادر وقد فسره أهل العلم بذلك.
    لقد تواردت الأحاديث والآثار الصحاح وإجماع الأمة وعمل السلف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة بالعمل بالرؤية، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، ثم أسند حديثاً عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فأقدروا له" وفي رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين"
    وبهذه النصوص نعلم يقيناً أن القطع في صوم رمضان أو بدء أشهر الحج أو بقية أشهر السنة إنما هو مبني على الرؤية الشرعية لا على الحساب الفلكي، لأن الحساب الفلكي مبني على الظن والله عزّ وجلّ جعل أحكامه واضحة ظاهرة للعامة والخاصة ولم يجعل عبادتهم يدخلها الشك والريب ولو كان الحساب دقيقاً لأمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.
    قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: "باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أُكملت عدة الشهر ثلاثين يوماًَ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد كلام له على معنى الحديث: "فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك - يعني الحساب - بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، يوضحه قوله في الحديث الماضي فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فاسألوا أهل الحساب.
    وهنا نتساءل: هل يليق بنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء شيء من شرع الله، إن أمراً وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة يجب أن يسعنا، وقد رفع الله عنا العنت والمشقة والحرج فعلامَ التشويش على الناس والتشكيك في عبادتهم؟
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى: "فإننا نعلم الاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعموا أنه إذا غُمَّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فإما اتباع ذلك بالصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم"
    إذاً الحق هو اتباع النص ولا قياس على النص فأما الحساب فيستأنس به إن وافق الرؤية الشرعية ولا يمكن الجزم به ولا يقوله عاقل بأنه منضبط على الدوام، فعلى المسلمين التمسك بالكتاب والسنّة وعدم اتباع الأهواء والآراء.



    فتوى هيئة كبار العلماء
    وحول ثبوت الهلال أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (2) في الأهلة ملخصه:
    أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ولم يختلف فيها أحد وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.
    ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنّة. وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدَّرتها الهيئة ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرايين المشار إليها في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
    والثالث: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فبعد دراسة ما أعدته الهيئة الدائمة في ذلك وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه" الحديث.



    إثبات الرؤية
    يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - في "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 51"
    يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" رواه مسلم. وفي اللفظ الآخر: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فصوموا ثلاثين"، وفي اللفظ الآخر: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" رواه البخاري.
    والمقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم ير وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية، أما إذا ثبتت الرؤية فالحمد لله.
    فالواجب أن يصوم المسلون بالرؤية رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ويصير شعبان ناقصاً ويصومون، وهكذا لو رأوا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان أفطروا لتسع وعشرين.
    أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوماً وكملوا رمضان ثلاثين، عملاً بالأحاديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة" وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ الآخر: "فإن غمَّ عليكم فصوموا ثلاثين"
    والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام" رواه أبو داود. ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعرابياً شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله" قال: نعم، فأمر بالصيام" رواه الترمذي.
    فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" رواه أحمد. وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" رواه ابوداود.
    والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين.



    شهادة المرأة
    واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين:
    منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة. ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به.



    استخدام المراصد
    وعن حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثة كالمراصد و(الدرابيل)
    أجاب سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله. والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية.



    حكم الاعتماد على الحساب الفلكي
    قال العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكاماً كثيرة كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء وغيرها، لأن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقاً على الرؤية وحدها، لأنها الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين" رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" رواه البخاري. ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية، أو إكمال العدة، ولا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعاً. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود، لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع إجماع السلف. أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفاً ولما يأتي:
    أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه مسلم. وحصر ذلك فيها بقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" رواه البخاري. وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم. ولو كان قولهم هو الأصل وحده، أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبيَّن ذلك. فلما لم ينقل ذلك، بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعاً لما سوى الرؤية، أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم: 64]. ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم، أو غلبة الظن بوجود الهلال، أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة، لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم.
    وجرى العمل في عهة النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على ذلك، ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت. ولا يصح أيضاً أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإن غمَّ عليكم فاقدروا له" رواه البخاري. أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر ونهايته، لأن هذه الرواية فسرتها رواية "فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم. وما في معناها. ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون بالاعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم والحديث قيد القدر له بحالة الغيم.
    ب - أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة، لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب، ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله، لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة.
    ج - أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى.
    د - تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع، فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة. ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسماً لمادة الاختلاف ورداً لهم إلى أمر يعرفونه جميعاً أينما كانوا. هذا وينبغي الانتباه إلى أن اختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة واتخذت قراراً بالأكثرية مضمونه: أن الأرجح قول من قال: إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك عملاً بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه: "عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا في الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.
    فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤىة هلال مكة خاصة، فلا أصل له ولا دليل عليه، ويلزم منه أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة.
    وعن الاعتماد على التقاويم والمفكرات قال - رحمه الله - الأحاديث النبوية كلها تدل على وجوب العمل بالرؤية، أو إكمال العدة عند عدم الرؤية، كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة، وهو الحق الذي لا ريب فيه.



    استعمال الدريبيل
    وفي الجزء (91) من فتاوى ابن عثيمين سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.
    ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.
    وأما استعمال ما يسمى "بالدربيل" وهو المنظار المقرِّب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنّة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"



    كيف ومتى يرى الهلال
    وعن حركات القمر في السماء أشار الأستاذ عبدالله بن محمد بن فارس الخضيري أحد الراصدين للأهلة والمهتمين بهذا العلم إلى قوله تعالي: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ }يس39. وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ }. وقال: هناك طوالع أي منازل ينزل فيها القمر إشارة للآية الكريمة:{ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ }. وهذه المنازل موزعة على البروج قال تعالى: {وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ } . بمعنى أن لكل برج منزلتين وربع تقريباً لأن عدد المنازل ثماني وعشرون منزلة موزعة على أربعة فصول في السنة الواحدة.
    أكد الخضيري على أن رؤية الهلال تكون بعد مغيب الشمس لليوم الآخير من الشهر من جهة الغرب فإذا غربت الشمس ورؤي الهلال استهل به لشهر جديد وحركة القمر حركة مرتبطة بالأرض لأنه يدور حولها في كل شهر مرة واحدة، فإذا دار القمر لاثنتي عشرة مرة أكمل سنة قمرية، والقمر ملازم في حركته للأرض لا يفارقها حتى مع دورانها مع الشمس لأنه تابع لها، والقمر له دورتان دورة حول نفسه ودورة حول الأرض لذلك يقابل الأرض دائماً بوجه واحد لأن دورانه حول نفسه يستغرق شهراً لذا اليوم على القمر يعادل شهراً على الأرض، ولما كان القمر في نفس الوقت يدور حول الأرض فيكون تارة بين الشمس والأرض وهذه في آخر الشهر تسمى باستسرار القمر ولذلك لا يرى في هذه الحالة لأن النصف المضيء من القمر يقابل الشمس والنصف المحاق يقابل الأرض وهذه الحالة تكون قريبة جداً من الاجتماع أو الاقتران.
    وأضاف: أما إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر فإننا نرى الوجه المضيء من القمر وهو في حالة الإستقبال ويكون بدراً أو قريباً من مراحل البدر والنصف المظلم في الجهة الأخرى، ومدار القمر مدار إهيلجي (بيضاوي) لذا نجد أن الفترة بين اجتماعين متغيرة تزداد وتنقص، وتأثير هذا المدار البيضاوي ليس على الاجتماع أو على الاقتران فحسب، بل على سرعة سير القمر في فلكه نجدها غير منتظمة، كذلك تغير خط عرض القمر بالنسبة لدائرة البروج فتارة يكون عليها مع الشمس ويكون خط عرضه صفراً وتارة يبتعد صاعداً إلى الشمال ويرتفع خط عرضه إلى 8 و5 درجات وإذا صادف مركز الشمس ومركز القمر ومركز الأرض على خط واحد في مستوى إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة من مستوى الحد الكسوفي وقع الكسوف إذا كان القمر في الوسط أو الخسوف إذا كانت الأرض في الوسط كذلك نجد أن هناك تغيراً في الميل الاستوائي للشمس، حيث إن الشمس تسير على دائرة البروج، أيضاً وبميل معين وسرعة دوران الأرض حول الشمس ليست منتظمة، كل هذه الأسباب تؤثر في رؤية الهلال كذلك الأوضاع للأوج والحضيض للأرض والقمر.
    ويوضح الأستاذ الخضيري أن المتابع في آخر الشهر يجد أن القمر يقترب من الشمس حتى يكون شروقه قريباً من شروق الشمس.
    ثم يراه في اليوم الأخير من الشهر إما شمالاً أو على أو جنوب الشمس في اليوم الثاني يجده مبتعداً عن الشمس وهذه تسمى بالحركة التراجعية ومما سبق يستخلص الخضيري أن حركات القمر كالتالي:
    - دورة القمر حول نفسه وتتم في كل شهر مرة واحدة.
    - دورة القمر حول الأرض، وقد تكون هذه الدورة نجمية في اليوم 3 و72 يوماً وقد يتقاطع مع خط سير الشمس من اليوم السابع والعشرين.
    - دورة القمر مع الأرض حول الشمس وهذه الدورة تجعل القمر ينزل منازل الشمس الاثني عشر شهراً بعد شهر.
    - دورة القمر مع الأرض مع الشمس حول الهجرة. قال تعالى: { كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ }. واختلاف عرض القمر السماوي يؤثر على وقت غروبه في الزمان والمكان عن غروب الشمس ومكانها وإن كان المطلع المستقيم لكل منهما مساوياً للآخر بخلاف الميل الاستوائي الثابت لأي جرم سماوي الذي يجعل مكان شروقه ومكان غروبه ثابتاً مثل نجوم السماء لذا نجد أن القمر يشرق قبل الشمس بزمن يسمح بالرؤية ثم يغرب بعدها بزمن يسمح بالرؤية وهذا تقدير العزيز العليم.
    ورؤية الهلال تتطلب المتابعة التامة للقمر ومعرفة حركته اليومية والشهرية والمتابعة الدقيقة بالرصد وحساب فوارق الشروق والغروب اليومية ثم تحريه آخر الشهر والتركيز في المكان المتوقع.
    - عدم الاستعجال في الرؤية ومتابعة الهلال حتى يغرب في الأفق.
    - محاولة رؤية الهلال في غالبية شهور العام خلال كل شهر تجعل المترائي يعرف منازل الهلال كل شهر ويعرف مكانه بالتحديد في رؤية الشهر المراد من خلال المتابعة المستمرة ويستطيع أن يفرق بين الهلال وبين أي كوكب آخر يصادف موقعه موقع الهلال خاصة كوكب الزهرة الذي يكون أحياناً على شكل تربيع الهلال.

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية هادي

    المنتديات الإسلامية
    تاريخ التسجيل
    12 2005
    المشاركات
    5,810

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    جزاك الله خيرا أخي الفاضل وبارك الله فيك


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية zhoor
    تاريخ التسجيل
    10 2008
    المشاركات
    117

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    بارك الله فيك

  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية ابو جوليا
    تاريخ التسجيل
    09 2008
    المشاركات
    719

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    جزاك الله الف خير

  5. #5
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عبدربه
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,500

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليتيم 1 مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أخي الفاضل وبارك الله فيك
    أخي الكريم أشكرك على المرور

  6. #6
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عبدربه
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,500

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zhoor مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    أخي الكريم أشكرك على المرور

  7. #7
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عبدربه
    تاريخ التسجيل
    02 2008
    المشاركات
    3,500

    رد: الرؤية الشريعة للآهلة هي مايثبت بها دخول أشهر العبادات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو جوليا مشاهدة المشاركة
    جزاك الله الف خير
    أخي الكريم أشكرك على المرور

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •