ردك رد ضعيف جداً رغم أني لست مجبراً على إفهامك وتعليمك ولم أبحث عنه في قوقل كما تفعل أنت والمادة تنص على ما يلي :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما·
ولم ترد هذه المادة كما تزعم أنت في القرار الوزاري (1900) الصادر بتاريخ 9/7/1428هـ ولم يتضمن القرار أي شيء يتعلق بالمادة .
ولذ يجب عليك قراءة الأنظمة وطلب تفسيرها من المختصين ما دمت لا تستطيع التفريق بين القرار الوزاري المنوه عنه ونظام الإجراءات الجزائية .
وأنا أعلم أنك ستقوف بحذف هذه المشاركة كعادتك في كل مرة .