اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبووحيد مشاهدة المشاركة
لست مجبر على إفهامك بما تحتويه هذه المادة من النظام
ولكن اود ان اوضح لك بأنك قد اخطأت في البحث في ( قوقل ) وقد عثرت على المواد والتي تختص بالقرار رقم 1900
من نظام القضايا الموجبة للايقاف والتي تختلف عن مواد من ذات النظام للاجراءات الجزائية

هل فهمت ؟؟ نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
تحياتي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ردك رد ضعيف جداً رغم أني لست مجبراً على إفهامك وتعليمك ولم أبحث عنه في قوقل كما تفعل أنت والمادة تنص على ما يلي :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما·
ولم ترد هذه المادة كما تزعم أنت في القرار الوزاري (1900) الصادر بتاريخ 9/7/1428هـ ولم يتضمن القرار أي شيء يتعلق بالمادة .
ولذ يجب عليك قراءة الأنظمة وطلب تفسيرها من المختصين ما دمت لا تستطيع التفريق بين القرار الوزاري المنوه عنه ونظام الإجراءات الجزائية .
وأنا أعلم أنك ستقوف بحذف هذه المشاركة كعادتك في كل مرة .