ردك رد ضعيف جداً رغم أني لست مجبراً على إفهامك وتعليمك ولم أبحث عنه في قوقل كما تفعل أنت والمادة تنص على ما يلي : يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما· ولم ترد هذه المادة كما تزعم أنت في القرار الوزاري (1900) الصادر بتاريخ 9/7/1428هـ ولم يتضمن القرار أي شيء يتعلق بالمادة . ولذ يجب عليك قراءة الأنظمة وطلب تفسيرها من المختصين ما دمت لا تستطيع التفريق بين القرار الوزاري المنوه عنه ونظام الإجراءات الجزائية . وأنا أعلم أنك ستقوف بحذف هذه المشاركة كعادتك في كل مرة .
اذا سنحت لي الفرصة اعدك بانني ساخبرك بما تتضمنه المادة حتى لا يكون ردي ضعيف ردك هذا لا يستحق الحذف لانه منطقي يختلف عن ردودك الاخرى .. ولو تداخلت في سياق الموضوع لكان افضل لك بكثير وترك البحث عن النظام فهو صعب لمن ( صمته الكلام )....