تأكيدا لما تفضل به الأخ (صمتي كلام) بخصوص المادة 139 والوارد ذكرها ضمن الباب السادس من نظام الاجراءات الجزائية..
الباب السادس-إجراءاتالمحاكمةالفصل الأول
إبلاغالخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى إلىالمحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسةووجهت إليه التهمة•
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصومبالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف• ويجوز إحضار المتهمالمقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد• فإذا حضر المتهموطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية•
المادةالثامنة والثلاثون بعد المائة:
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهمنفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية• فإذاتعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة،ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز• ويعد المكان الذيوقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك•
المادة التاسعةوالثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمورالتوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما•
بالغ الود والتقدير للجميع