أخي العزيز مصطفى ابوميعاد
تحية طيبة
أنار الله دربك يا أبا ميعاد وزادك علما
فكرك نير وطرحك متميز ،
لكن قضاياك رغم ما يغلفها من جاذبية للنقاش إلا إنها تسير بنا للوقوع في
المحظور، فالموضوع قد يسير بنا هنا من: ( أساليب الدعوة ، تهكير موقع للأغاني ، ثم الإختلاف في حكم الأغاني ،إلى أن يأتي من يضع فتواه لتوافق هواه).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدي الفاظل سأتحدث عن تهكير المواقع التي تدعوا للفساد كما يراها علماء الدين
وسأضع كلام يدور حول الموضوع اقتبسته من موقع ( الإسلام سؤال وجواب)
[ يقول الله عز وجل : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الروم/41 .
ولماجاء الإسلام داعيا إلى الإصلاح والتطهير ، أوجب على كل من التزمه وآمن بمبادئه السعي الجاد في تخليص الناس من الشر وتحذيرهم منه ، في مبدءٍ عظيم من مبادئ هذاالدين " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، والذي هو واجب شرعي على جميع المسلمين ، كلٌّ بحسب موقعه وقدرته .
وليس لأدوات الفساد حرمةٌ في الشريعة الإسلامية ، بل ولا تعترف الشريعة بماليتها ، فهي موادٌ مُهدَرَةٌ ، حقُّهاالإتلاف ، وفرضها التدمير والإهلاك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (28/113) - :
" المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها ، مثل الأصنام المعبودة من دون الله ،لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها ، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جازتكسيرها وتحريقها ، وكذلك آلات الملاهي : مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثرالفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد ، ومثل ذلك أوعية الخمر ، يجوزتكسيرها وتخريقها ، والحانوت الذي يباع فيه الخمر ، يجوز تحريقه ، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم ، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال : إنما أنت فويسق لارويشد.
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بتحريق قرية كان يُباع فيها الخمر . رواه أبو عبيدة وغيره ؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية ، وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمدومالك وغيرهما " انتهى .
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (36/34) .
أنه ليس بوسع أحد اليوم القضاء على جميع المواقع الفاسدة ، ولا حتى على معشارمعشارها ، فالعلاج سيكون باتخاذ وسائل الحذر والحماية العامة ، بحجب المواقع الفاسدة في الدول الإسلامية ، وتطوير البرامج لمراقبة هذا الحجب ، ونشر الوعي والحذر العام ، وهذه جهود لا تستطيعها إلا المؤسسات والدول ، وليس الأفراد الذين يقعون ضحية عاطفتهم نحو التغيير ، فيتعلق في قلوبهم من مفاسد هذه المواقع ما لم يكن بالحسبان ، كي يكون المسلم على حذر ، فلايفقد شيئاً من دينه وخلقه ، في سبيل تحقيق حلم بعيدالمنال.. انتهى الإقتباس للفائدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي الغالي مصطفى
من المتعارف عليه أن الهكر واختراق المواقع عمل غير قانوني دولياً ويصنف من الجرائم الإلكترونية في مفهوم الجريمة المعاصرة وتحاربه جمعيات حقوق الملكية ومنظمات حرية التعبير ، ويُلاحق الهكر ويتم معاقبتهم .
وجهة نظري هنا أن يبدأ هذا الهكر بالوسائل والأساليب الدعوية التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،وسار على أثرها دعاة الاسلام العقلاء ، وذلك بالمناصحة ، والموعضة الحسنة ، والمجادلة باللين و بالتي هي أحسن . .. وليكن الإختراق وتعطيل الموقع إن كان ولابد هي آخر الوسائل وبمسافة واسعة بعد المناصحة ، رغم أن هذا الإختراق و التعطيل المؤقت لن يضر صاحب الموقع كثيرا ، وقد يزيده عناداً وتحدياً لمواصلة ما هو عليه ، لكن هو جرس تنبيه ورسالة تذكيرية أراد صاحبها أن يتنبه الجميع لما تعنيه وخاصة الزوار.... وفي الآخير قال تعالى (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَم ُبِالْمُهْتَدِين ).
تقديري واحترامي
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية