الحالة الأولى : إذا كان متزوج أربع و طلق الرابعة و أراد أن يتزوج مرة أخرى فإنه لا يتزوج حتى تكمل المطلقة الرابعة عدتها و عليه يكون الرجل في العدة.
الحالة الثانية: إذا طلق زوجته و أراد عمتها و خالتها فإنه يكون في عدة حتى تقضي طليقته عدتها.
هذا و الله أعلم.
لأنه في الحالة الأولى إذا تزوج أصبح عنده خمس
و في الحالة الثانية لا يجوز الجمع بينهما.
السامق.