لونك المفضل
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السامق الحالة الأولى : إذا كان متزوج أربع و طلق الرابعة و أراد أن يتزوج مرة أخرى فإنه لا يتزوج حتى تكمل المطلقة الرابعة عدتها و عليه يكون الرجل في العدة. الحالة الثانية: إذا طلق زوجته و أراد عمتها و خالتها فإنه يكون في عدة حتى تقضي طليقته عدتها. هذا و الله أعلم. لأنه في الحالة الأولى إذا تزوج أصبح عنده خمس و في الحالة الثانية لا يجوز الجمع بينهما. السامق. اول مرة تمر عليه هذه المعلومه ,, شكر لطارح السؤال وللمجيب ,,
ليالي جيزان
قوانين المنتدى