اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب الوفا مشاهدة المشاركة




بس من ناحية الضرب نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي ياويله أن ضربني قسم أضربه
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

فيه فتوى للعبيكان يقول بأنه يجوز للمرأة أن تدافع عن نفسها بضرب زوجها إذا تعدى عليها بالضرب المبرح ..
وهذا يعتبر من الدفاع عن النفس ..



بنات من ألحين ادخلوا أندية رياضية و كاراتيه والملاكمة والمصارعه نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي





سماحة الشيخ.. عبد المحسن العبيكا ن :
يجوز للمرأة رد عنف زوجها بعنف مثله كدفاع عن النفس، فلو ضربها ضربته، بل ولو حاول قتلها فإنه يجوز لها قتله دفاعا عن نفسها، إن كانت هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتها".

وبين أن دفاع المرأة عن نفسها إذا تعرضت للعنف من زوجها يقع في حكم دفع الصائل، فـ"أي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع أو حتى إنسان له أن يدافع عن نفسه، حتى لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله".

ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ولكن على أن يدفع عن نفسه وذلك بالأخف فالأخف.

وفي هذا الصدد أوضح العبيكان أن دفع الصائل له مراتب "أقلها الكلام والصراخ والاستنجاد بعد الله بالجيران، أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها، ولا رخصة لها إذا غلب على ظنها أنها ستنجو

وعلى الصعيد ذاته أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال إذا مارس زوجها ضدها ما أسماه "العنف الحقوقي" بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة.

واستند في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقال: يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها، ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية".