اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور حب مشاهدة المشاركة
أهلا بك عجيب..عجيب
فكيف وهي إمراءة تحكم رجال..

لكن إنكارة -والضمير يعود للهدهد- ليس إنكار عقلي لأن هذا قد يحدث وقد حدث إنما هو إنكار شرعي كيف وهو يخاطب نبي يعلم إنكاره لأمر كهذا ؟!
أرجو أن تفهمي ما أقصد فقط..
أخي واستاذي دكتور حب

طبت نفساً أم طبت النفس

كل عام وانتم بخير

أنا مع ملكة ثم ان استدلال من الناحية الشرعية بالاية لا يستقيم
لأن استغراب الهدهد للأمرين في شرع من قبلنا فهل في شرع اليهود
أن المرأة لا تصح ولايتها العامة لان ظاهر النص ان سليمان عليه السلام
أقر ولايتها لانه ما انكر ملكها عليهم بل لما اسلمت تزوجها .
لقوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام ( أهكذا عرشك).
وأنا لا أجزم برأي في المسألة وإنما أطرح احتمالا لعدم وجود مسألة ولاية المرأة في شرعة اليهود
فان كانت فقد أفدتنا ولك جزيل الأجر.
هذا العرض تحرير لمحل النزاع
فالبحث أولا في شرعة اليهود هل المرأة لا تصح ولايتها العامة فان ثبت انه شرع لهم
فعند ذاك يستقيم الدليل والمدلول لكن قد يتوجه له النقض من جهة أخرى
وهو ان الجمع بين الشيئين بحرف العطف هل يشتركان في الحكم ونظيره
قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿4﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿5﴾ .
فهل الاستثناء عائد الشيئين أم على أحدها.