:
يجوز للزوجة أن تشتـرط على زوجها أن لا يتزوج عليها.ولها حق فسخ النكاح في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط ))
إن اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هو شرط جائز وهو من الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح بل وفيه مقصد و مصلحة ومنفعة للزوجة وقد اتفق أهل العلم على أن صـحة عقــد النكاح الذي يقترن به مثل هذا الشرط أو غيره من الشروط التي للزوجة بها مصلحة ومنفعة ولا تخالف مقتضى عقد النكاح كاشتراطها أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، ولا يسافر بها إلا بإذنها أو أن يحضر لها خادمة أو طباخة لكن ثم خلاف بين أهل العلم في حكم تأدية هذه الشروط و الوفــاء بها بين موجب للوفاء بها وبين من استحب الوفاء بها وبين من أوجب وألزم الوفاء بها وأنه في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط فللزوجة إذا لم تتنازل عن هذا الشرط حق الفسخ. والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح وفيها منفعة ومصلحة للزوجة وممن قال به عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم - وقال به أيضا عمر بن عبد العزيز وطاووس والأوزاعي، وإسحاق وهو إحدى الروايات عن المالكية، وبه قالت الحنابلة ومن الأدلة على ذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا \" أخرجه الترمذي في السنن باب: ما ذكر في الصلح بين الناس حديث رقم/1352 وصححه الألباني صحيح الترمذي ( 2/41). وحديث عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ النكاح، باب/ الشروط في النكاح (ص1096)، (ح4856). وثبت \" أنَ رَجُلاً تَزَوَجَ امرَأةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَ أرَادَ نَقلَهَا، فَخَاصَمُوهُ إلى عُمَر بن الخَطَاب َفقَالَ عُمَرُ لها شَرطَهَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/النكاح، باب/الشروط في النكاح (ص1096),(ح 4856).
ورغبة في بيان أن هذا الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها جائز رغبت في إيضاحه وبيانه .
والله الموفق .
كتبه / فــوازالأدهــم
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة – الرياض-
ودكتور حب يقول فاسد !!!
قلت لكم رجالنا يحاورون عن التعدد وهم مو عارفين عن الموضوع .
:
إذا تم العقل نقص الكلام *
والله وعاد شكلك ناوي يادكتور0
غيابي عن المنتدى في الفترة الماضية جعلني ربما آخر المعلقين علية ومع هذا سأدلو بدلوي0
موضوع هادف ويحاكي مشاعر الكثير رجالا ونساءً ولكن متى ما خلصت النية لله فسوف يعين الله عليه ومتى كانت النية لدنيا يصيبها فلان أو علان فسوف تكون العواقب وخيمة 0
قرأت الكثير من التعلقات ووجدت أن أقربها للواقع كلام ريحانة0
حقا ليس من السهل أن تطلب الأولى ورقة طلاقها حتى لو هددت بذلك لأنها ستجد كل من حولها ضدها 0ولكن أين ذلك الرجل الذي يخاف الله في تلك المسكينة سواء الأولى أو الثانية فيعدل ماأستطاع الى ذلك سبيلا0
لاشك أنني وكل الرجال نرغب في التعدد ونفكر فيه ولكن يجب أن نسأل أنفسنا أولا هل نحن أهل لذلك أم أنها رغبة فقط لغرض ما0
الأمثلة المحبطة للتعدد من حولي كثير خاصة فيما يتعلق بعدل الرجل0
ومع ذلك أسأل الله أن يرزق الرجال مخافة الله وأن يرزق النساء بالرجال اللذين يسعدونهم0
للقفهاء في هذة المسأله قولان:
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعي<·
قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها··· وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول >النخعي< و>الحسن البصري.
أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: >كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل<، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء:2·
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: >المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً·
الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط·
الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه·
وهناك من يجيز وهم فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم >عمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبير
لكن نستطيع القول أن الجمهور على المنع
حييت أخيــــه
مرحبا أخي الفاضل دكتور حب
قضية شائكة جدا وكثيرا ما تثار.. وحولها يكثر النقاش بين الجنسين ..وفي النهاية لا اتفاق..
لكنها قضية مهمة جدا وتستحق ان يتجدد فيها النقاش فلقلمك كل الاحترام ..
/
يا سيدي الفاضل الزواج بالثانية والثالثة والرابعة من النساء لم يشرع لاشباع الشهوات الذكورية ,,
أوممارسة رغبة في حب الميل للنساء..الحكمة أكبر وأجل ..والمتعمق في سنة النبي وسيرته يعلم تلك الحكمة ..
ويعي تماما ضوابط التعدد..يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 3
( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )
وفي نفس السورة في الآية 129 يقول تعالى (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ..)..
ضابط العدل يكون بالمساواة بين الزوجات في النفقة وما شابهها وفي المبيت وما نحو ذلك من الآمور المادية ..وليس في المحبة ضابط يحتم المساواة
فهي مما لا نملك استطاعة التحكم فيها ..
ايضا ضابط الاستطاعة على النفقة على الزوجات بشكل عادل ومتساوي ..وضابط وجود المسكن المستقل وضوابط شرعية أخرى..
/
تعدد الزوجات عُرف منذ قديم الزمان وقبل الاسلام ففي سيرة النبي سليمان عليه السلام قرأنا عن زواجه من تسعين امرأة ..
وفي الجاهلية كان بعضهم له أكثر من ثمان زوجات..وجاء الاسلام ليحل للرجل الزواج بواحدة إلى أربع وبضوابط محددة شرعا
/
مسألة رفض المرأة ان يتزوج زوجها بغيرها هي غريزة إلاهية ..
الغيرة الشديدة..والثورة والغضب ..وميل النساء لعدم مشاركة أمرأة أخرى لهن في أزواجهن ..
/
من وجهة نظري ان من أراد الزواج بأكثر من واحدة أن يراعي ضوابط التعدد ومدى تحقيقها ..
ومدى استطاعته على التقيد بهذه الضوابط الشرعية ..
ومدى حاجته للتعدد ..وهل الحاجة ملحة وضرورية ..أم غير ذلك مما لم ينزل الله به سلطانا..
وأن لا يدع هواه وشهوته هي سلطانه وقائده للتعدد ..
بل لتكن همته اسمى وأجل..
وإلا ليبقى على واحدة بمحبة وألفة وبناء اسرة سعيدة ..
بتربية صحيحة وغرس مثمر .. لينتج جيلا مفيدا لأمته ..
/
النفس يا دكتور تحب الشهوات وتتلذذ بمتع الحياة..
وفي امور تكون طاعة النفس مضرة ووبال على الامة ..
هل توافقني ذلك؟؟
تحياتي وتقديري