:
المادة 175 من نظام العمل الجديد: (يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.)
- الحقوق المتعلقة بالرضاعة:
يسمح النظام في المادة 154 للمرأة المرضعة، إذا عادت لعملها، أن تأخذ فترات من وقت العمل لترضع فيها رضيعها، وهذه الفترات:
1- إما أن تكون متصلة أو متقطعة
2- لا يزيد مجموعها على الساعة
3- بالإضافة إلى ساعات الاستراحة التي تعطى لجميع العمال
4- وهي محسوبة من ساعات العمل.
5- ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجور.
المادة 154 من نظام العمل الجديد: ( يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ - بقصد إرضاع مولودها - فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.)
- الحقوق المتعلقة بالحضانة:
يلزم النظام كما في المادة 159 صاحب العمل، أن يجعل مكانا في المنشأة مهيأ لحضانة أطفال العاملات، ويوظف فيه العدد الكافي من المربيات، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن يبلغ عدد العاملات خمسين فأكثر
2- أن يكون عدد الأطفال عشرة فأكثر
3- ألا يتجاوز أعمار هؤلاء الأطفال ست سنوات
أما إذا كان لدى صاحب العمل 100 عاملة فأكثر، فقد خول المنظم لوزير العمل في نفس المادة، أن يلزم صاحب العمل، بأن ينشئ دارا لحضانة أطفال العاملات الذين لا تزيد أعمارهم عن الست سنوات، وإذا ما تم ذلك، فإن الوزير بيده وضع الشروط والضوابط، ومقدار نسبة التكلفة على العاملات، وهذا البند الأخير لم يكن موجودا في النظام السابق.