فتاوى ابن باز


حكم الاقتراض من أجل الحج


س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج هل يجوز له أن
يتسلّم مرتبه مقدمًا قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علمًا بأنه سيعمل
بنفس الأجر الذي تسلَّمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟



ج: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسؤول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء،

والله ولي التوفيق.


فتاوى ابن باز

تصفح برقم المجلد > المجلد السادس عشر > كتاب الحج القسم الأول >
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة > كتاب المناسك >