بكل بساطة وبراءة
الأول :
جائز لوجود سبب منطقي ، وهو خوفا من الوقوع في الحرام ودرءا للفتنة .
والثاني :
لعدم وجود سبب يدعوا إليه ، ولذلك سمي زواج متعة .
هذا حسب علمي
والله أعلم .
بكل بساطة وبراءة
الأول :
جائز لوجود سبب منطقي ، وهو خوفا من الوقوع في الحرام ودرءا للفتنة .
والثاني :
لعدم وجود سبب يدعوا إليه ، ولذلك سمي زواج متعة .
هذا حسب علمي
والله أعلم .