اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإسماعيل مشاهدة المشاركة
بكل بساطة وبراءة

الأول :

جائز لوجود سبب منطقي ، وهو خوفا من الوقوع في الحرام ودرءا للفتنة .

والثاني :

لعدم وجود سبب يدعوا إليه ، ولذلك سمي زواج متعة .

هذا حسب علمي

والله أعلم .
أخي الكريم ( أبو اسماعيل )

إذا اعتبرنا الخوف من الوقوع في الحرام ودرء الفتنة هو ماسوغ هذه الفتوى ..

فان هذا لا ينطبق فقط على المبتعثين ..

ويمكن أن تكون هنالك حالات مماثلة داخل السعودية ..

إذا وقياسا على هذه الفتوى يباح لهم ذات الشيء ..

وبما أن الفتوى لا تحدد مدة لهذا الزواج المؤقت ..

فقد يستمر الزواج أسبوعا أو شهرا أو سنة أو أكثر ..

هل توافقني على هذا الاستنتاج ؟

تحياتي وتقديري ..